مرسوم رقم 66-302
· ج.ر عدد 90 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-302 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتضمن احداث مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين ( استدراك ) . 78
المادة 4
ستحدد بمنشور وزاري شروط قبول قدماء المجاهدين العجز في مراكز الاستجمام .
المادة ه : يتولى ادارة مركز الاستجمام رئيس المركز الذى يكون مسؤولا أمام الوزير عن حسن سير المركز الذى يكلف به في نطاق التسيير الادارى لهذا المركز ويعد تقديرات المصاريف السنوية ، ثم يقدمها الى الادارة المركزية لدراستها والمصادقة عليها .