مرسوم رقم 66-302
· ج.ر عدد 90 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-302 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتضمن احداث مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين ( استدراك ) . 78
المادة 2
توضع مراكز الاستجمام تحت سلطة وزارة قدماء المجاهدين بصفتها مصالح خارجية