مرسوم رقم 66-302
· ج.ر عدد 90 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66-302 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتضمن احداث مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين ( استدراك ) . 78
المادة الأولى
تحدث ثلاثة مراكز للاستجمام لقدماء المجاهدين بحمام المسخوطين ) عمالة عنابة ) وبالشريعة ( عمالة الجزائر ) وبوحنيفية ( عمالة مستغانم )