مرسوم رقم 66-300
مرسوم رقم 66-300 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات الى وزارة الدولة 1261
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.