مرسوم رقم 66-300
· ج.ر عدد 84 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-300 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات الى وزارة الدولة 1261
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مليونان واربعمائة وسبعة وستون ألفا واربعمائة دينار ( 400 ر 2,467 دج ( مقيد في ميزانية الدولة و في الابواب المبينة فى الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم