المادة الأولى
توزع الاعتمادات المفتوحة لرئيس مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) بموجب الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر - سنة 1965 المشار اليه اعلاه والمتضمن قانون مالية عام 1966 في عام 1966 لرئيس مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) حسب ترتيبها في كل باب وفقا لجدول الحالة أ الملحق بهذا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، ويمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان | عام 1385 الموافق 31 ديسمبر - سنة 1965 المتضمن قانون المرسوم .