المادة 4
يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين اتفاقية امتياز حاسي مزولة جنوب ان الموقعين ادناه ، وزير الصناعة والطاقة بالنيابة عن الدولة بمقتضى التفويض المخول له بموجب الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65-317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 ، من جهة ، واندره مارتان بالنيابة عن شركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء ولحسابها بموجب التفويضات الممنوحة من قبل مجلس ادارة الشركة المذكورة لرئيسها المدير العام السيد بولس موش في اجتماعه الجاري في 13 مايو سنة 1965 .
من جهة أخرى ، اتفقا على ما يلي :
أن موضوع هذه الاتفاقية هو تحديد النظم التي يخضع لها امتياز حاسي مزولة جنوب وذلك بالقدر الذى لم ينص عليه في الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 | المعدل بموجب الامر رقم 65 317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 و فى النظم المتخذة لتطبيقه ، وتلحق هذه الاتفاقية بالمرسوم المتضمن انشاء الامتياز المذكور اعلاه وتصبح نافذة فى نفس الوقت الذي ينفذ فيه هذا المرسوم وتصح لتمام مدة الامتياز المذكور الا اذا ادخلت تعديلات على الشروط المنصوص عليها في المادتين ت 16 وت 17 بعده ، يكون لكل واحدة من العبارات المذكورة ادناه والمستعملة في هذه الاتفاقية ، المدلول المبين فيما يلي :
الامر : هو الامر رقم 58 – 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65 317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 ، صاحب الامتياز : هو الحائز الوحيد او الحائزون للامتياز المتصرفون معا الحائز : هو الحائز الوحيد او كل من الشركاء في حيازة الامتياز المتخذ على انفراد صاحب النقل : هو صاحب او مجموع اصحاب جهاز النقل الخاضع لهذه الاتفاقية او كل شخص يطلب الموافقة على مشروع مثل هذا الجهاز الشريك : هو الشركة او الشركات التي أبرمت مع الحائز أو مع صاحب الامتياز أحد الاتفاقات أو البروتوكولات أو العقود المشار اليها فى الفقرة 3 من المادة 26 و في المقطعين 3 و 4 من المادة 31 من الامر .
الوزير المكلف بالوقود : هو وزير الصناعة والطاقة ( مديرية الطاقة والوقود ) السلطتان المختصتان : هما الوزير المكلف بالوقود او مدير الطاقة والوقود .
الحقل : هو الحقل موضوع الامتياز المشار اليه اعلاه .
الوقود : هو الوقود الطبيعي السائل او المسيل او الغازي المستخرج من الحقل ان الاحالات الى ارقام مواد يتقدمها الحرف ت تدل على أن الأمر يتعلق بمواد من هذه الاتفاقية العنوان الاول البنود الادارية المتعلقة بالامتياز الباب الاول الشروط العامة المادة ت الاولى : يحق لصاحب الامتياز أن ينجز او يوكل الى غيره انجاز جميع الاشغال اللازمة لاستغلال الحقل وخصوصا لاستخراج الوقود والمواد المتصلة به والخزنها واستفراغها وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب الامر رقم السبت 19 رمضان عام 1386 ه - الجريدة الرسمية 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل بموجب الامر رقم 65-317 المؤرخ فى 30 ديسمبر سنة 1965 والنصوص المتخذة لتطبيقه وبموجب هذه الاتفاقية ، ويعترف لصاحب الامتياز بحق استغلاله المواد الخام المستخرجة من الحقل وذلك ضمن نفس الشروط وبحقه فى التصرف فيها ، خصوصا بالتصدير وتلتزم الدولة ، ضمن نفس الشروط ، بتسهيل ممارسة هذه الحقوق وذلك بقدر الحاجة وبجميع الوسائل التي تكون في مقدرتها ولهذه الغاية ستتخذ جميع الاجراءات المستعجلة لمنح الرخص الادارية اللازمة عند الاقتضاء او تكليف غيرها بمنحها وذلك فيما يتعلق على الخصوص بانجاز الاشغال المنجمية واشغال الاراضى واستخراج المواد وتشييد القرى المخصصة لسكنى المستخدمين وعبور الادوات والاموال التي يملكها صاحب الامتياز او الحائز او الشريك او مستخدموهم وتضمن الدولة للحائز او الشريك حرية اختيار مقاوليه او مزوديه او مستخدميه وكذا حرية تجول هؤلاء وحرية استعمال الاراضي والمنشآت من كل نوع الصالحة للاستغلال وفي ضمنها على الخصوص آبار المياه والمطارات ومخيمات العمل او الاستراحة ، وكذا حرية استعمال الادوات الثابتة او المتنقلة وذلك مع التحفظات الناتجة من مقتضيات الامر ومن النصوص المتخذة لتطبيقه ومن هذه الاتفاقية ومن القوانين والانظمة المطبقة بدون تفرقة على مجموع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين في الجزائر .
المادة ت 2 : لاجل تطبيق هذه الاتفاقية، يكون لمدير الطاقة والوقود وللاعوان الخاضعين له وللاشخاص المؤهلين بصفة رسمية من طرف السلطات المختصة ، حرية الدخول في كل وقت الى منشآت استغلال الوقود ونقله وخزنه ويمكن لهم ان يحصلوا بقدر الحاجة على جميع المستندات للاطلاع عليها وعلى جميع المعلومات ، وان يباشروا جميع التحقيقات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية الباب الثاني جنسية حائز الامتياز المادة ت 3 : يجب على كل حائز أن يقوم بالالتزامات المبينة بعده وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة ت 4 :
1 ) يجب تكوين الشركة تحت نظام القوانين الجزائرية وان يكون مركزها في الجزائر .
2 ) يجب ان يكون الاشخاص المذكورون بعده من جنسية جزائرية :
رئيس مجلس الادارة والمدير العام والمندوبون في الحسابات والنصف على الاقل من أعضاء مجلس الادارة وذلك اذا كانت الشركة شركة مغفلة للجمهورية الجزائرية 1809 المسيرون والنصف على الاقل من اعضاء مجلس المراقبة اذا كانت الشركة شركة توصية بالاسهم .
المسيرون وجميع الشركاء المتضامنين • اذا كانت الشركة شركة توصية بسيطة جميع الشركاء اذا كانت الشركة شركة تضامن واذا كانت الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة :
المسيرون والنصف على الاقل من اعضاء مجلس المراقبة واذا لم يعين مجلس مراقبة ، فيجب ان يكون جميع الشركاء جزائريين وفي جميع الحالات المديرون الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة غير انه يعفى جزئيا او كليا من الالتزامات المبينة في هذه المادة ، كل حائز يستفيد اما من اشتراطات عامة أو خاصة تابعة لاتفاقيات دولية تتعلق بحق التأسيس واما من رخص خاصة ممنوحة من طرف السلطات المختصة .
المادة ت 4 : يعفى من :
1 ) تنفيذ التزامات الفقرة 1 من المادة ت 3 :
كل حائز يثبت انه منذ حصوله على رخصة البحث للمدة التي لا تزال صحتها جارية والمساحة التي اكتشف فيها الحقل ، لم يزل تابعا لنفس التشريع الوطني فيما يخص نظام الشركة القانوني وانه احتفظ بمركز شركته في نفس البلد .
2 ) وتنفيذ التزامات الفقرة 2 من المادة ت 3 :
كل حائز يثبت ان اصحاب الوظائف المشار اليها في .
المادة المذكورة او اصحاب الوظائف التي يمكن تشبيهها بهذه الاخيرة فى النظام القانوني المعني ، لم يزالوا هم انفسهم او ان جنسيتهم هي نفس جنسية الاشخاص الذين كانوا مكلفين بنفس الوظائف عند تاريخ منح رخصة البحث للمدة التي لا تزال صحتها جارية والمساحة التي اكتشف فيها الحقل وفي جميع الحالات يبقى الحائز مع ذلك، خاضعا للالتزامات التي تعهد بها عند منح رخصة البحث بخصوص جنسية الشركة ومحل وجود مركزها وجنسية الاشخاص المذكورين في المادة ت 3 الباب الثالث عناصر مميزة لمراقبة المقاولة صاحبة الامتياز او المشتركة فيه المادة ت ه : تعتبر في عداد العناصر المميزة لمراقبة مقاولة حائزة او مشتركة بالمعنى الوارد في الفقرة 3 من المادة 26 من الامر. المحتفظ بها فى المادة ت 53 من بين العناصر التالية :
1 ) بنود البروتوكولات او الاتفاقات او العقود التي تربط 1810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 19 رمضان عام 1386 ه .
الحائزين بينهم او باشخاص آخرين والمتعلقة بتسيير عمليات | الاستغلال والنقل وبتوزيع التكاليف والنتائج المالية وبتوزيع المحصولات وترتيبها وبتوزيع مال الشركة ، في حالة حلها • •
2) نصوص القوانين الاساسية المتعلقة بمركز الشركة والحقوق المرتبطة باسهم او بحصص الشركاء والاغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية او غير العادية ) اسم وجنسية وبلد اقامة المتصرفين او اعضاء مجلس المراقبة او الشركاء او المسيرين او المديرين العامين او المديرين الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة ، الذين يمارسون الوظائف المذكورة اعلاه في تنظيم المقاولة • ) لائحة الاشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من أثنين في المائة من رأسمال المقاولة وأهمية مساهمتهم
ه ) المعلومات المذكورة في الفقرة 4 اعلاه والمتعلقة بكل شركة او مجموعة شركات تابعة تملك اكثر من خمسين في المائة من رأسمال المقاولة وكذلك الامر فيما يتعلق بجميع الشركات او مجموعات الشركات التابعة التي تراقب فعليا ، بحكم مساهمات بعضها في بعض ، اكثر من خمسين في المائة من رأس المال المذكور .
6 ) اذا بلغ مجموع ديون المقاولة بعد اربع سنوات مبلغ رأسمالها اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها عشرين في المائة من رأس المال المذكور ثم نوع ومدة عقود القروض التي أبرمتها ) وعلاوة على ذلك ، كل عنصر يمكن أن يترتب عن تبدله او تعديله اكساب شخص واحد أو عدة اشخاص ، طبيعيين او معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة 1 و غير مباشرة ، في ادارة وتسيير المقاولة المادة ت 6 : يلتزم صاحب الامتياز بأن يبلغ الى علم مديرية الطاقة والوقود المعلومات التالية :
1) العناصر المميزة لمراقبة مقاولة صاحبة الامتياز او المشتركة فيه كما تكون موجودة في وقت منح الامتياز وذلك في ظرف شهر بعد منح الامتياز وبقدر مالم يكن وقع الاخبار بها بعد.
2 ) فى الشهرين قبل تنفيذ الامتياز وكل مشروع من شأنه أن لا يغير عنصرا مميزا لمراقبة المقاولة صاحبة الامتياز أو المشتركة فيه
3 ) وبمجرد ما تصل الى علمه ، كل عملية من أي نوع كانت ، خاضعة ، بموجب الفقرتين 1 و 2 اعلاه للتصريح ولم تكن وصلت الى علمه قبل انجازها المادة ت 7 : في ظرف شهرين ابتداء من استلام المعلومات المذكورة فى المادة السابقة وفى حالة ما اذا اثرت بعض التدابير او العمليات على العناصر المميزة المأخوذة ضمن العناصر المميزة للمراقبة المبينة فى المادة ت 53 وذلك خارج الحدود | المعينة فى المادة المذكورة ، يجوز الادارة الطاقة والوقود اما أن:
تصرح بانها لاتبدي اعتراضا على التدابير او العمليات المعنية ، واما ان تبلغ صاحب الامتياز . في حالة ما اذا أثرت هذه التدابير و العمليات على العناصر المميزة المحددة في الفقرة ت ه ، بان هذه التدابير او العمليات تتعارض مع المحافظة على الموافقة على البروتوكولات او الاتفاقات أو العقود وعند الاقتضاء مع المحافظة على السند المنجمي ، وأما أن تبلغ صاحب الامتياز ، في حالة ما اذا أثرت هذه التدابير او العمليات على العناصر المحددة في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من المادة ت ه والمتعلقة بالحائز والتي يترتب عنها اكتساب شخص واحد او عدة اشخاص ، طبيعيين او معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، في الادارة او التسيير الذي يقوم به الحائز ، بأن هذه التدابير أو العمليات تتعارض مع المحافظة على السند الخاص بالمنجم ، واما ان تبلغ صاحب الامتياز ، فى حالة ما اذا اثرت هذه التدابير او العمليات على العناصر المحددة في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من المادة ت ه والمتعلقة بالشريك والتي يترتب عنها اكتساب شخص واحد أو عدة اشخاص ، طبيعيين او معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، فى الادارة او التسيير الذي يقوم به الشريك ، بان هذه التدابير والعمليات تتعارض مع المحافظة على الموافقة على البروتوكولات او الاتفاقات أو العقود بالنسبة لهذا الشريك ، وفى هذه الحالة يمكن سحب الامتياز حسب الاجراءات المحددة فى المادة ت 18 وذلك اذا لم يستطع صاحب الامتياز ان يعرض على موافقة ادارة الطاقة والوقود ، في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في المقطع السابق ، التعديلات المدخلة على البروتوكولات والاتفاقات والعقود والتي تثبت ان الشريك المعني قد فقد صفته كشريك وأما ان تطلب من صاحب الامتياز ان يقدم معلومات تكميلية او ان يدخل تعديلات على هذه التدابير او العمليات ، على ان تحدد له مهلة للجواب لا تقل عن شهر ويترتب على جواب صاحب الامتياز فتح مهلة جديدة قدرها شهران لتبليغ جديد او لتقديم طلب جديد .
ان سكوت السلطات طيلة اربعة اشهر ابتداء من التاريخ الذي يكون قد اخبرها فيه صاحب الامتياز بتعديل مدخل على العناصر المميزة للمراقبة ، أو من تاريخ استلامها الجواب عن طلب معلومات او طلب تعديل ، يعتبر موافقة ضمنية على التدابير أو العمليات المعنية يجوز للسلطات المختصة ان تقوم بنفس التبليغات او الطلبات في حالة ما اذا كان بلغها من مصدر آخر غير مصدر المعلومات المشار اليها في المادة السابقة السبت 19 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1811 وجود عملية يمكن أن يترتب او قد ترتب عنها تعديل دخل على العناصر المميزة لمراقبة مقاولة حائزة أو شريكة المادة ت 8 : ان التدابير والعمليات المذكورة بعده ، وان كانت تؤثر فى غير الحدود المعينة فى المادة ت 53 ، على العناصر المميزة للمراقبة تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 ، غير أنها لا تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 6 :
1 ) تعويض احد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة 3 من المادة ت ه بشخص آخر من نفس الجنسية
2 ) التنازلات عن رأسمال الشركة وذلك اذا كان المحيل أو المحيلون يملكون أكثر من نصف رأسمال الشركة الذي في يد المحال له أو المحال لهم أو اذا كان المحال له أو المحال لهم يملكون أكثر من نصف رأسمال الشركة الذي في يد المحيل او المحيلين او ، أخيرا ، اذا كان المحيلون والمحال لهم تابعين لنفس الشركة او لنفس مجموع الشركات التي تملك أكثر من نصف رأسمال في الشركة . ) التنازلات عن باقى رأسمال الشركة وذلك اذا كان مساهمون يملكون جميعهم أكثر من نصف مال الشركة ، التزموا معا بأن يحتفظوا بهذه الاغلبية داخل مجموعتهم
4 ) جميع قروض المقاولة المقترضة من مساهميها حسب توزيع لا يختلف بالنسبة لكل واحد منهم بأكثر من خمسين في المائة من النسبة المئوية للمساهمة التي يقدمها كل منهم في رأس مال الشركة .
الباب الرابع انتقال الامتياز المادة ت 9 : يعتبر انتقالا بالمعنى الوارد في المادة 35 من الأمر عندما يقع تغيير فيما يخص صاحب الامتياز أو تعديل لائحة الحائزين .
ولا يمكن أن يشمل انتقال الامتياز الا مجموع المساحة التي يتعلق بها ويجب أن تتوفر فى المستفيدين من الانتقال الشروط المطلوبة من الحائز بموجب الأمر والانظمة المتخذة لتطبيقه وبموجب هذه الاتفاقية .
يؤذن في انتقال الامتياز ضمن الشروط والاوضاع المنصوص عليها في المادة 35 من الامر وفى الانظمة المتخذة لتطبيقه المادة ت 10 : تطبق بنود هذه الاتفاقية على المستفيد من الانتقال الذي يجب أن يكون قد قبلها قبل اتمام هذا هذا الانتقال المادة ت 11 : يخضع الاذن للنظم المحددة في المقطع 2 من المادة 35 ، من الامر وذلك اذا جرى الانتقال لقائدة شخص | واحد أو عدة أشخاص معينين بعده ، وبشرط التحقق من صحة المعلومات المقدمة :
شركة يملك محيلها مجموع رأسمالها أو مجموع | حصصها ،
- شركة تملك مجموع رأس مال المحيل أو مجموع حصصه .
شركة أو جماعة شركات يكون مجموع رأسمالها أو حصصها موزعا بين نفس الاشخاص وحسب نفس النسب التي هي للمحيل أو المحيلين الباب الخامس مدة الاتفاقية وضمان عدم الزيادة في أعبائها المادة ت 12 : يمنح الامتياز لمدة خمسين سنة ولا يمكن تعديل مقتضيات هذه الاتفاقية طيلة المدة المذكورة الا ضمن الشروط المحددة فى المادتين ت 16 وت 17 .
المادة ت 13 : ان التعديلات التي قد تدخل طيلة مدة هذه الاتفاقية على مقتضيات النصوص المذكورة بعده بشأن نقط لم تسو في هذه الاتفاقية، تتعلق بنظام سندات الاستغلال ونظام النقل بالقنوات ونظام العلاقات بين حائزى سندات الاستغلال أو النقل وأصحاب المساحة المستغلة أو ذوى حقوقهم :
أ ) المواد من 20 الى 61 والمادة 76 من الامر
ب ) الامر رقم 58-1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والامر رقم 58-1113 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والامر رقم 58-1200 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1958 .
ج ) المراسيم والقرارات المتخذة لتطبيق المقتضيات أعلاه التي لا يمكن تطبيقها على الحائز أو شركائه بدون اتفاق سابق بين الطرفين وذلك اذا كانت تزيد في أعباء هذا الحائز أو شركائه .
يخضع أصحاب الامتياز والحائزون الشركاء او اصحاب النقل للنظام الجبائي المحدث بموجب المواد 62 الى 72 من الامر وبموجب المادة 5 من الامر رقم 58 1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 وبموجب الأمر رقم 58-1113 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 وبموجب الامر رقم 58 1200 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1958 وذلك عن استغلالهم الحقل موضوع هذا الامتياز أو عن نقلهم بالقنوات في الجزائر للوقود المستخرج من الحقل لا يمكن الزيادة في أعباء هذا النظام وذلك الى أن تنتهى المدة المحددة في المادتين 70 و 80 من الامر تعتبر زيادة في الاعباء بالمعنى الوارد في هذه المادة التعديلات أو الاضافات ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي قد يترتب عنها : 1812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 19 رمضان عام 1386 ه أما نقصان يحدث بصورة كبيرة او دائمة في الارباح لصافية التي يمكن استخراجها من الامتياز ، وذلك بتحديد - المداخيل أو بالزيادة فى تكاليف استغلال هذا الامتياز أو منشآت النقل الخاضعة لهذه الاتفاقية • ت واما بصفة أعم ، خلل يحدث في تسيير المقاولات المعنية بالامر وذلك خصوصا بادخال تقييدات على الاستقلال في لتسيير الذي تقوم به هذه المقاولات وعلى حريته .
يتم تقدير الطابع الزائد أو غير الزائد بالنسبة لمجموع المقتضيات من نفس النص التشريعي أو التنظيمي .
المادة ت 14 : ان التعديلات التي قد تدخل خلال مدة هذه الاتفاقية على نقط لم تسو فيها وتتناول المقتضيات التشريعية أو التنظيمية النافذة عند تاريخ منح الامتياز والمتعلقة بنظام الشركات والجمعيات او بنظام حقوق المساهمين او الشركاء وكذا التدابير المتعلقة بهذين النظامين ، لا يمكن تطبيقها على الحائزين أو أصحاب النقل أو الشركاء بدون اتفاق سابق بين الطرفين وذلك اذا كانت هذه المقتضيات تنطوي على طابع تمييز لجهة الحق او الواقع بالنسبة لواحد او اكثر او لمجموع اصحاب الامتياز أو الحائزين او اصحاب النقل او الشركاء أو بصفة أعم بالنسبة للشركات او لاصحاب الاسهم أو للمشتركين غير الخاضعين لمقتضيات الامر المادة ت 15 : واذا اعتبر صاحب الامتياز الحائز او صاحب النقل او الشريك ، بمناسبة اجراء تطبيقي ، ان نصا تشريعيا أو تنظيميا تناول المواد المبينة في المادتين السابقتين بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ له طابع زائد او تمييز بالنسبة له ، جاز لصاحب الامتياز ان يباشر الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين ت 21 وت 23 المادة ت 16 : واذا تمت ، خلال مدة الامتياز ، المصادقة ، ضمن الاوضاع المقررة فى المادة 27 من الامر ، على اتفاق نموذجي جديد ، أمكن للطرفين أن يبرما ، باتفاقهما وضمن الاوضاع المنصوص عليها لمنح الامتياز ، اتفاقية جديدة | يعوض فيها مجموع المواد من المادة ت 1 الى المادة ت 48 ومن المادة ت 54 الى المادة ت 71 من هذه الاتفاقية بمجموع بنود الاتفاق النموذجي الجديد، غير انه لا يمكن أن يترتب عن ذلك تعديل فى نظام القنوات الموافق عليها من قبل، ويخضع صاحب الامتياز الحائز او الشريك ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة في حيز التنفيذ وبدون أثر رجعي لمجموع النصوص التشريعية والتنظيمية التي أمكن له أن يعفى من تطبيقها من قبل ، خصوصا بموجب مقتضيات هذا الباب وذلك بالقدر الذي يكون فيه تطبيق هذه النصوص غير مستبعد فى الاتفاق النموذجي الجديد .
المادة ت 17 : وفي الحالات المنصوص عليها في المقطع 3 من