مرسوم رقم 66-293
· ج.ر عدد 111 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-293 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يمنح بموجبه امتياز حقل الوقود المدعو « حاسي مزولة جنوب » لشركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء 1807
المادة 3
تحدد مدة هذا الامتياز بخمسين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .