المادة 35
والمقطع 2 من المادة 39 من الامر وكذا في كل وقت يمكن تهيئة البنود الخاصة من هذه الاتفاقية التي يتكون منها العنوان الثالث المذكور بعده ، وذلك باتفاق مشترك وضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 25 من الامر ومع مراعاة الاشياء المبينة على وجه التحديد في الفقرة 9 من المادة 26 من الامر .
الباب السادس سحب الامتياز - العقوبات المادة ت 18 : لا يسوغ سحب الامتياز الا في الحالات ووفقا للكيفيات المنصوص عليها فى المواد 37 و 38 من الامر وت 7 من هذه الاتفاقية وعندما لا يطبق صاحب الامتياز الالتزامات الناجمة من المادة ت 20 ولا ينفذ التعهدات الواردة في المادة 25 او الالتزامات او التعهدات المنصوص عليها في مواد العنوان 3 من هذه الاتفاقية التي تنص عقوبتها على سحب الامتياز واذا أصبح امتياز ما قابلا للسحب فيوجه مدير الطاقة والوقود الى صاحب الامتياز انذارا بتنفيذ التزاماته أو يجعل التزامات شركائه تنفذ ضمن الشروط المنصوص عليها في الامر وذلك في أجل يحدده ولا يمكن أن يكون ناقصا عن ثلاثة أشهر الا فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين 37 و 38 من الامر حيث يكون كل واحد من هذه الآجال منقولا الى سنة وستة أشهر لادنى حد واذا كانت الالتزامات المبينة فى الانذار لم يتم تنفيذها تماما عند انتهاء الاجل اعلاه ، فيبلغ مدير الطاقة والوقود صاحب الامتياز بالتهم الموجهة اليه ويدعوه لأن يقدم له ، في ظرف شهر ، مذكرة يعرض فيها حججه الدفاعية وبعد انقضاء هذا الاجل يوجه مدير الطاقة والوقود الملف ، مع اقتراحاته، الى الوزير المكلف بالوقود .
وعندئذ يمكن النطق بسحب الامتياز ضمن نفس الاوضاع التي تم منحه فيها .
المادة ت 19 : يجوز للسلطات المختصة أن تقرر ، في الحالات المبينة بعده ودون الاخلال بالعقوبات الجزائية المحتملة تطبيق عقوبة تحل محل السحب على من يعنيهم الامر وذلك اذا كانت المخالفة المعتبرة قابلة أيضا لان تتسبب في سحب الامتياز ، وذلك في الحالات التالية :
1 ) مخالفة المقررات العامة أو الخاصة المشار اليها في الموادت 28 الى ت 31 التي تساوي عقوبتها على الاكثر نصف القيمة المقدرة بسعرها في الحقل من كمية الوقود غير المنتج أو المنتوج الفائض وذلك بحسب ما اذا كان الامر يتعلق بتحديد أدني أو أعلى فى الانتاج ، غير أنه لا تطبق أية عقوبة اذا كانت القيمة المنتجة خلال فترة تطبيق نظام الحصص بمعناه الوارد في المادة ت 31 ، ناقصة بأقل من 5 فى المائة عن الكمية الدنيا المفروضة أو زائدة بأقل من 5 في المائة على الكمية القصوى المأذون بها ، وتكون القيمة المحسوبة بسعرها في الحقل والمأخوذة للحساب اعلاه ، هي القيمة المبلغة عن الثلاثة اشهر الاخيرة وذلك تطبيقا للمادة ت 38 ، او فى حالة عدم وجود هذه القيمة ، القيمة الاخيرة المقدرة حسب سعرها في الحقل السبت 19 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1813
2) نقص فى المصاريف التي كان يجب أن تخصص للبحث العلمي والتقني بمقتضى المادة ت 26 والتي يزاد فيها عند الاقتضاء مبلغ المصاريف المنقولة بمقتضى المادة ت 27 ، والذي تساوى عقوبته على الاكثر مبلغ النقص وذلك بمقدار لا يتجاوز 25 في المائة من مبلغ المصاريف الخاصة بالسنة والمحسوب تطبيقا للمقطع الاول من المادة ت 26 • ) مخالفة الالتزامات الناتجة من المادة 38 ب من الامر ومن ت الموادت ت 2 و ت 6 و ت 24 و ت 25 ومن المقطع الاول من المادة ت 27 ومن المادتين ت 47 و ت 48 ومن مقتضيات العنوان الثالث من هذه الاتفاقية والتي تنص على عقوبة تساوى على الاكثر قيمة 1000 طن من البترول الخام المستخرج من الحقل والمحسوب على اساس سعره فيه أو اذا كان الامر يتعلق بحقل الوقود الغازي فقيمة مليوني متر مكعب من الغاز الطبيعى الجاف والمصفى والمحسوب على أساس سعره في الحقل ، وذلك من غير أن يتجاوز مبلغ العقوبة هكذا ، 4 في الالف من قيمة منتوج الحقل المحسوبة على أساس سعره فيه خلال الثلاثة أشهر السابقة للتبليغ .
المادة ت 20 : ان العقوبات المنصوص عليها في المادة ت 19 تصدر لفائدة السلطة المخولة لها الضريبة وذلك بموجب قرار تصدره السلطات المختصة في أجل أقصاه سنة ابتداء من آخر عمل نشأت عنه المخالفة وقبل تطبيق كل عقوبة ، يوجه مدير الطاقة والوقود الى المعنى بالامر ، بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الاشعار بوصولها ، طلبا كتابيا بالايضاحات ويكون مصحوبا عند الاقتضاء بالانذار بلزوم تنفيذ الواجبات أو بتنفيذ الالتزامات غير المنفذة ويحدد له اجلا لا يقل عن شهر واحد لرد الجواب أو للتنفيذ ولا يمكن تقييد العقوبات التي تعرضت لها المقاولة ، فى خصوم حساب الخسائر والارباح المشار اليه في المادة 24 من الامر .
الباب السابع المصالحة المادة ت 21 : في حالة نزاع ينشأ حول صحة هذه الاتفاقية أو تأويلها أو تنفيذها ، يجب اقامة دعوى مصالحة ان طلب ذلك أحد الطرفين ، فى أجل غايته شهران يبتدىء من يوم التبليغ بالعمل الذى تسبب في النزاع .
ولا يعفى الطرفان بموجب هذه الاجراءات من اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لصيانة حقوقهما لدى الجهة القضائية المختصة المادة ت 22 : يبلغ صاحب المصلحة فى التعجيل الى الطرف الآخر طلب المصالحة الذي يتضمن على الخصوص بيان ادعاءات المدعى .
وتجرى المصالحة في مدينة الجزائر الا أن يقرر الطرفان غير ذلك ويتولى المصالحة مصالح واحد اذا اتفق الطرفان على تعيينه ، وفى عكس ذلك يعرض النزاع على لجنة مصالحة تتألف من ثلاثة أعضاء يعين أحدهم من طرف المدعى وثانيهم من طرف المدعى عليه ويعين ثالثهم وهو رئيس لجنة المصالحة باتفاق مشترك بين الطرفين ، او ، في حال عدم اتفاقهما ، من طرف رئيس المجلس الاعلى بناء على طلب الطرف صاحب | المصلحة في التعجيل وفي حالة وفاة احد المصالحين او وقوع مانع له أو رفضه الحضور ، يعين مصالح آخر ضمن نفس الاوضاع .
ويلتزم الطرفان، بان يظهر كل منهما العناية المرغوب فيها لتعيين مصالحهما . واذا لم يعين المدعى مصالحه في ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من يوم طلب المصالحة فيعتبر تاركا لهذا الطلب ، واذا لم يعين المدعى عليه مصالحه في نفس الاجل ، فتستمر الاجراءات بعد اعلام الطرفين بتعيين رئيس اللجنة من طرف المجلس الاعلى بمدينة الجزائر ويجوز للمصالح أو ، عند الاقتضاء ، لرئيس اللجنة أن يقرر اتخاذ كل اجراء للتحقيق او ان يطلب من الطرفين تقديم جميع المستندات أو أن يستمع الى جميع الشهود أو أن يواجه بين هؤلاء الشهود ويجوز له كذلك أن يعين جميع الخبراء التقنيين أو الحسابيين ويحدد مهمتهم وميعاد تقديم | تقاريرهم .
ويجب أن تصدر التوصية بالمصالحة في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تعيين المصالح الفريد أو ، اذا قامت بالمصالحة اللجنة المشار اليها اعلاه ، فابتداء من تاريخ تعيين رئيس اللجنة وذلك فى حال عدم اتفاق الطرفين . واذا كان هناك ثلاثة مصالحين فيتخذون قرارهم بالاغلبية .. وفي حالة تساوى الاصوات ، يرجح صوت الرئيس .
ويجب أن تكون التوصية مبنية على أسباب وتعتبر المصالحة فاشلة اذا لم يقبل الطرفان التوصية في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التبليغ بها .
ويحدد المصالح النفقات والاتعاب الخاصة بالمصالحة والتي تقسم بين الطرفين ، غير انه يتحملها المدعى في حالة المصلحة المبنية على المقرر المنصوص عليه فى المادة ت 20 وذلك اذا لم تسفر التوصية عن اعفائه من العقوبة المتعرض لها بتمامها المادة ت 23 : يترتب على تقديم طلب المصالحة ايقاف التدبير | المتنازع فيه وذلك الى أن تصدر التوصية وان لم تصدر فالى انتهاء مجموع أجل الصلح المنصوص عليه في المادة ت 22 وفي حالة فشل المصالحة يطبق التدبير ابتداء من تاريخ سريانه العادي غير انه ، اذا كان النزاع يتعلق بتطبيق المواد ت ا وت 2 1814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 19 رمضان عام 1386 ه و ت 28 الى ت 31 وت 34 الى ت 48 فان الاجراءات اللازمة لتقديم طلب المصالحة الى القضاء لا يترتب عليها ايقاف التدبير ، الا أن يقرر المصالح أو عند الاقتضاء ، رئيس اللجنة ، ما يخالف ذلك العنوان الثاني البنود التقنية والاقتصادية والمالية للامتياز الباب الاول البنود التقنية المادة ت 24 : يجب على صاحب الامتياز قبل ابتداء كل سنة ميلادية بشهرين على الاقل وبالنسبة للسنة الأولى من الاستغلال ، بعد الشهر الموالي لمنح السند الاول لاستغلال الحقل ، أن يعرض على الوزير المكلف بالوقود ، البرنامج السنوى لاشغال التحديد والشروع في الانتاج من الحقل واستغلاله ، والمصحوب بتقديرات الانتاج الناتجة عنه بالنسبة للسنة المشار اليها ويجب على صاحب الامتياز أن يقدم ، طبقا لنفس الاوضاع وخلال السنة المالية عند الاقتضاء ، برامج التعديل المادة ت 25 : يلتزم صاحب الامتياز بتطبيق الاساليب المؤكدة وطرائق استعمالها الاكثر صلاحية فى اشغال التحديد والشروع في الانتاج من الحقل واستغلاله وذلك لتجنب ضياع الطاقة والمنتجات الصناعية ولتأمين المحافظة على الحقول ولرفع الانتاج الاقتصادى من الوقود المستخرج من هذه الحقول الى أعلى حده وخصوصا باستعمال أساليب الاسترداد الثانوية عند الاقتضاء .
ولهذه الغاية ، يلتزم صاحب الامتياز باعلام الوزير المكلف بالوقود، عن الاساليب والوسائل التي ينوى استخدامها، مبينا أسباب اختياره ويجوز للوزير المكلف بالوقود أن يطلب جميع المعلومات التكميلية ويبدى جميع الملاحظات التي يراها لازمة ويمكن له ، عند الاقتضاء ، أن يوجه في كل حين الى صاحب الامتياز توصيات تقنية مسببة بصفة رسمية وفي حالة خلاف ينشأ حول صحة هذه التوصيات و خصوصا بالنسبة للمبادىء المبينة فى المقطع الاول أعلاه ، يخضع الخلاف للاجراءات المنصوص عليها في المادتين ت 21 وت 23 ويلتزم صاحب الامتياز بأن يطبق فوريا اما التوصيات التقنية المشار اليها في المقطع الثاني أعلاه ، وأما في حالة خلاف ، التوصية الخاصة بالمصالحة التى تلتزم السلطات المختصة بأن تستأنفها على حسابها .
الباب الثاني الالتزامات المتعلقة بالبحث العلمي او التقني المادة ت 26 : يجب على كل حائز أو شريك أن يخصص ، كل سنة ، للبحث العلمي أو التقني ، مبلغا يساوى ثمن 118 | قيمة الضريبة المنصوص عليها في المادة 63 والتي يكون ملزما بها خلال نفس السنة تعتبر النشاطات المشار اليها فى المقاطع 1 و 2 و 3 و 4 و 6و7 و 9 من المادة الاولى من المرسوم رقم 59-218 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1959 عمليات بحث علمي أو تقني حسب المعنى الوارد في هذه المادة ، وذلك اذا كانت هذه العمليات تتعلق بالوقود السائل أو الوقود الغازي ، او بصفة أعم ، بالطاقة أن النظام الجبائي المطبق على هذه النشاطات هو النظام المحدد في التشريع النافذ في هذا الموضوع .
ويجب أن تكون ميزانية الابحاث المبينة أعلاه مستعملة كما يلي :
- اما في شكل نفقات تصرف في المختبرات أو في مكاتب الدراسات أو الحسابات او فى المحطات التجريبية او في المعامل النموذجية للحائز أو للشريك ، واما في شكل مساهمة فى رأس المال لمنظمات من نفس النوع ، واما في شكل التمويل عن الطريق التعاقدي أو بواسطة الاعانة المقدمة لابحاث تقوم بها المؤسسات المشار اليها في المقطعين أعلاه أو الجامعات .
ويجب أن تكون هذه المختبرات ومكاتب الدراسات والحسابات والمحطات التجريبية والمعامل النموذجية والهيئات أو الجامعات ، موجودة في الجزائر او في فرنسا مالم ينص على غير ذلك ، ويجوز للحائز أو للشريك أن يصرف خارج الجزائر ، نصف ميزانية الابحاث المبينة أعلاه المادة ت 27 : يجب على كل حائز أو شريك يخضع المقتضيات هذا الباب أن يوجه كل سنة وقبل 31 مارس ، الى الوزير المكلف بالوقود ، بيانا ماليا تتسنى به معرفة الظروف التي تمت فيها التخصيصات المحسوبة تطبيقا للمادة ت 26 والمحددة للبحث العلمي أو التقني وذلك بالنسبة للسنة المالية السابقة . ان هذه البيانات يمكن ان تكون موضوع تدقيقات تجرى بناء على طلب مديرية الطاقة والوقود و فضلا عن ذلك يتعين على كل حائز أو شريك ان يوجه قبل 30 نوفمبر الى مديرية الطاقة والوقود البرنامج الذي ينوى اتخاذه للسنة الموالية للمصادقة عليه ، على أن يبين فيه نوع ومبلغ العمليات التي يرتقب اجراءها برسم البحث العلمي او التقني المحدد فى المادة ت 26 أعلاه ويمكن رفض كل عملية منجزة خلال احدى السنوات وغير واردة في البرنامج المصدق عليه من طرف مديرية الطاقة والوقود عند تدقيق البيان المالي ، غير انه يترك لكل حائز أو شريك خلال السنة امكانية تعديل البرنامج الذي سبق | قبوله وذلك بالاتفاق مع مديرية الطاقة والوقود السبت 19 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية وعلاوة على ذلك ، يجب توجيه التقارير الكاملة المتعلقة بجميع الدراسات المنجزة برسم البحث العلمي أو التقني ، الى مديرية الطاقة والوقود .
ان الايرادات العائدة الى الحائز أو الشريك بسبب الاعمال الممولة من ميزانية الابحاث المحددة أعلاه ، تنقل بحكم القانون الى المدخول الخاص بهذا الحائز أو الشريك والخاضع للضريبة في الجزائر .
وفي حالة نقص فى المصاريف المثبتة خلال احدى السنوات يتحتم على الحائز أو الشريك أن يقدم خلال السنة الموالية مصروفا يساوى هذا النقص وذلك زيادة على الالتزامات الخاصة بهذه السنة ومن غير اخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة ت 19..
وفى حالة زيادة فى المصاريف المثبتة خلال احدى السنوات يجوز للحائز أو للشريك أن يخصم مبلغ هذه الزيادة من التزاماته للسنة الموالية • ويجوز للوزير المكلف بالوقود والحائز او الشريك تقسيط هذه الالتزامات الى وقت يتفق عليه الباب الثالث التزامات تتعلق بمستوى الانتاج المادة ت 28 : يجوز تعيين حدود انتاج الحقل تطبيقا للفقرة 4 من المادة 26 من الامر غير أنه لا يمكن تطبيق حدود مرتفعة على صاحب الامتياز الا لاسباب تفرضها المصلحة العامة ، ولا حدود دنيا الا بقدر ما تكون حاجات الجزائر ومنطقة الفرنك غير مؤمنة بكيفية مرضية المادة ت 29 : تعين الحدود بمقررات من السلطات المختصة وذلك بعد اشعار جميع أصحاب امتياز الوقود ليكونوا على استعداد لتقديم ملاحظاتهم مسبقا أثناء اجتماعات تنظم لهذه الغاية . وتشمل هذه الاجتماعات من جهة ، اختيار القواعد والبارامترات التي تقترح استعمالها السلطات المختصة لتعيين حدود انتاج الحقول اجتماعات (أ) ) ومن جهة أخرى ، تطبيق هذه القواعد والبار امترات تطبيقا عمليا على الحقول وذلك بعد تحديدها ( اجتماعات «ب» ) .
تنعقد الاجتماعات (أ) و (ب) بمدينة الجزائر تحت رئاسة ممثل للسلطات المختصة ويجب أن يدعى جميع أصحاب الامتياز لحضور هذه الاجتماعات التي يمكن لهم ان يبدوا فيها ملاحظاتهم بخصوص النقط التي تكون موضوع المشورة على أن تكون بياناتهم مؤيدة عند الاقتضاء بايداع مذكرات توجه بعنايتهم الى السلطات المختصة والى جميع أصحاب الامتياز . ويجوز لصاحب الامتياز أن يمثله ثلاثة أشخاص على الاكثر ولا يكون عدم تمثيل صاحب امتياز واحد أو عدة اصحاب امتياز سببا لعدم صحة المشورة و تبلغ السلطات المختصة مقرراتها بواسطة تبليغات توجه الى جميع أصحاب الامتياز المدعوين للحضور.
للجمهورية الجزائرية 1810 المادة ت 30 : تنعقد الاجتماعات « أ » اما بطلب السلطات المختصة واما بناء على طلب عشرين في المائة على الاقل من أصحاب الامتياز المشار اليهم أعلاه وذلك في حالة ما اذا كان أحد التحديدات جاريا تطبيقه وبشرط أن يكون قد انصرم أجل سنة على الاقل منذ الاجتماع الاخير (أ) :
وفي هذه الحالة ينعقد الاجتماع فى أجل غايته شهران ابتداء من استلام العريضة التي تدل على بلوغ نسبة العشرين في المائة ويجب أن تكون العرائض التي تطلب اجتماعا جديدا من النوع (أ) مصحوبة بجميع المذكرات او المستندات التي | تعرض وجهة نظر الطالبين ومقترحاتهم . وتوجه السلطات المختصة، قبل ثلاثة أسابيع من كل اجتماع من النوع «أ» ، الى أصحاب الامتياز المشار اليهم أعلاه دعوة للحضور مصحوبة بمذكرة تبين ما يلي :
تاريخ ابتداء التحديد المنوى تطبيقه وعند الاقتضاء مدته ، ترتيب كميات الحصص المطبقة على مجموع الحقول ، القواعد والبارامترات التي تنوى هذه السلطات استعمالها لتوزيع الحصص بين الحقول ويجب أن يبلغ مقرر السلطات المختصة الى المعنيين بالامر في ظرف أجل غايته شهران بعد الاجتماع .
المادة ت 31 : ينسب كل اجتماع من النوع «ب» لفترة تعيين الحصص التي تحددها السلطات المختصة تبعا للمدة المقررة لها ولا يمكن أن تتجاوز فترات تعيين الحصص ثلاثة اشهر .
ويجب على السلطات المختصة أن توجه قبل ثلاثة أسابيع على الاقل من اول اجتماع من نوع «ب» المتعلق بتعيين الحصص ، الى كل صاحب امتياز مشار اليه في المادة ت 29، ملفا يبين :
الحصة المطبقة على مجموع الحقول للفترة المقابلة من | تعيين الحصص ، وتطبيقا للمقررات المتخذة بخصوص القواعد والبارامترات وبعد الاخذ بعين الاعتبار لاستعمالات البترول ولأحسن التقنيات الصناعته ، يبين :
قيم البارامترات التي ينوى صاحب الامتياز أن يحتفظ بها على كل حقل ، حدود الانتاج الناجم من الحقل وذلك على أساس وسائل الانتاج الموجودة ، ويخفض أجل الثلاثة أسابيع الى عشرة أيام بخصوص الاجتماعات اللاحقة من النوع «ب» .
ويجب ان يبلغ مقرر السلطات المختصة الى المعنيين بالامر ، قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تطبيقه . 1816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ج السبت 19 رمضان عام 1386 ه الباب الرابع سعر بيع الوقود المادة ت 32 : يجب على كل حائز أو شريك يباشر بيع المنتجات المستخرجة من الحقل أن ينشر السعر الذي يقبل تطبيقه في بيع هذه المنتجات فى نقط الشحن أو التسليم . وفى حالة ما اذا كان الحائز أو الشريك قد وكل الى هيئة اجنبية ممارسة جميع نشاطاته التجارية او جزء منها فيجوز لهذه الهيئة أن تنفذ الالتزام أعلاه تحت مسؤولية الحائز أو الشريك .
ويجب ألا يكون هذا السعر مختلفا جدا أو بصفة دائمة عند تعادل الاصناف وبعد اعتبار مصاريف النقل ، عن الاسعار المنشورة في مناطق الانتاج التي تساهم بنصيب وافر في تزويد الاسواق الرئيسية التي تستهلك البترول الجزائري .
المادة ت 33 : تدعى ( اسعار جارية فى السوق الدولي »
بالمعنى الوارد في المادة 33 من الامر ، الاسعار التي يتسنى بها لمنتوجات الحقل ان تصل الى المناطق التي تعالج او تستهلك فيها وذلك بأسعار تعادل الاسعار المطبقة عاديا في نفس هذه الاسواق على المنتجات من نفس الصنف ، الصادرة من مناطق أخرى للانتاج والمسلمة في أحوال تجارية مماثلة تتعلق خصوصا بمدة التنفيذ وبالكميات المتفاوض فيها وذلك باستثناء البيوع العرضية .
المادة ت 34 : واذا ابرم الحائز أو الشريك بيوعا باسعار غير مطابقة للاسعار الجارية فى السوق الدولي فيمكن اجراء تصحيح هذه الاسعار بناء على طلب من الوزير المكلف بالوقود وذلك فيما يخص حساب الاسعار الاساسية المشار اليها في المادة ت 38 وكذا فيما يخص القيد المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 64 من الباب السادس من الامر الباب الخامس الضريبة القسم الاول اساس الضريبة المادة ت 35 : أولا : ان الضريبة المنصوص عليها فى المادة 63 | من الامر موضوعة على اساس كميات الوقود المنتجة فى الحقل والمحسوبة بعد نزع الغاز والماء ثم الاستقرار والسكب تدريجا | ونزع الملح وروح البترول (الغازولين) وذلك عند الخروج من مراكز الجمع الرئيسية الى قنوات الافراغ ثانيا : يزاد على هذه الكميات الكميات المخصومة في هذه المراكز او فى اتجاه أعلى منها لتستعمل فى غير الحالات التالية :
أ ضياع او احراق أثناء تجارب الانتاج او في منشآت الانتاج أو الجمع أو الخزن ، ب اعادة الحقن في الحقل ، ج الاستعمال الخاص لصنع السوائل المخصصة لاجراء الثقب فوق الحقل ، د 1 - الاستعمال الخاص باشغال منفذة على آبار الحقل بعد حفرها ، ه الاستهلاك فى المحركات او العنقات ( التربينات ) التي تزود بالطاقة المستعملة كما يلى : 1 انجاز حقن الوقود المذكور فى المقطع ب اعلاه او كل مائع يخصص لتحسين أحوال الانتاج أو الاستعادة من الحقل ، 2 تحريك وحدات الضخ اللازمة فوق الآبار المحفورة في الحقل ،
3 - تسيير الوقود من الآبار الى مراكز الجمع الرئيسية ، 4 التزويد بالطاقة اللازمة لمنشآت الحفر المقامة فوق الحقل وفي ضمنها مخيمات الحفر .
واذا كانت وحدة بعينها تزود بالطاقة المخصصة لتستعمل في آن واحد تطبيقا لما هو مذكور في الفقرة ه اعلاه ولاستعمالات اخرى ، فتقدر الكميات الخاضعة بهذه الصفة للضريبة بنسبة كميات الطاقة المستهلكة في هذه الاستعمالات ثالثا : وخلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز استبعاد كميات الوقود المأخوذة من اتجاه اسفل من مراكز الجمع الرئيسية والمستعملة تطبيقا للمقاطع ب ، ج د،ه ، اعلاه ، من أساس الضريبة وذلك بموجب رخصة استثنائية من الوزير المكلف بالوقود .
المادة ت 36 : ان مراكز الجمع الرئيسية او النقط المشابهة لها تعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالوقود ويجب ان تركب فيها اجهزة لقياس الوقود الخارج منها وذلك باعتناء الخاضعين للضريبة وعلى نفقتهم ويجب أن يكون تجهيز كل مركز مقبولا من طرف مديرية الطاقة والوقود.
وتكون طريقة اتمام العمليات موضوع تعليمات تعرض على موافقة رئيس المصلحة المختص التابع لمديرية الطاقة والوقود.
المادة ت 37 : ان القيمة الأولى للوقود عند انطلاقه من الحقل ، يعلم بها الوزير المكلف بالوقود المدين بالضريبة وذلك على اساس شروط البيع والنقل المعروفة أو الممكن تقديرها ويكون لهذه القيمة طابع موقت المادة ت 38 : ان القيمة المحددة فيما بعد للوقود عند انطلاقه من الحقل تحدد كل ثلاثة اشهر وتعادل الاسعار الاساسية المستعملة فى نقطة الشحن أو التسليم وذلك بعد خصم النفقات والتكاليف الملحقة بالنقل والتنسيق والخزن والشحن وبعد الخروج من مراكز الجمع الرئيسية .
ا تحدد الاسعار الاساسية كما يلي :
عند نهاية كل ثلاثة اشهر ميلادية يقوم الوزير المكلف بالوقود ، السبت 19 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1817 بعد اطلاعه على الاسعار التجارية المتوسطة الناتجة ، وبعد الاخذ بعين الاعتبار لمعدلات أجرة النقل البحرى الجارية خلال الثلاثة اشهر المنصرمة وللاستعمالات التجارية ، وعقود التصدير او التسليم او شروط استعادة صناعات التكرير او فيما يخص الوقود الغازي ، الزبائن المباشرين ، التكرير أو فيما يخص الوقود الغازي ، الزبائن المباشرين ، بتحديد الاسعار الاساسية الخاصة بالثلاثة اشهر المنصرمة وذلك حسب الاسعار المتوسطة وعند الاقتضاء مع التسويات اللازمة لأجل مراعاة الاسعار الجارية المشار اليها في المادة ت 33
ب - ا ن النفقات والتكاليف المدرجة فى التسعيرات التي تمت الموافقة عليها ضمن الشروط المحددة في المادة 50 من الامر ، تحسب طبقا للتسعيرات المذكورة ، ج تحدد النفقات الاخرى والتكاليف الملحقة الخاصة بالنقل والتنسيق والخزن والشحن بموجب مقرر من السلطات المختصة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للحجج المؤيدة ، المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة .
تبلغ السلطات المختصة قبل نهاية الشهر الأول من الثلاثة أشهر المدين بالضريبة ، بالقيمة المرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل والخاصة بالثلاثة اشهر السابقة وذلك مع الاشارة عند الاقتضاء الى التسويات المتممة المراعاة مقتضيات المادة ت 33 ويجوز ايضا للسلطات المختصة ان تبلغ ، في حالة تعديل مهم ممكن تقديره ، يدخل على القيمة المرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل ، بقيمة تطبق على التسويات الموقتة المشار اليها فى الفقرة ب من المادة ت 39 والمتعلقة بالثلاثة اشهر الجارية .
القسم الثاني تصفية الضريبة بالنقود المادة ت 39 : قبل اليوم العاشر من كل شهر ، يجب على المكلف بالضريبة 1 ان يوصل الى الوزير المكلف بالوقود والوزير المكلف بالمالية ( المحاسب المكلف بالتحصيل ) تصريحا مطابقا لنموذج محدد بموجب مقرر من السلطات المختصة يشير الى انتاج الشهر السابق الخاضع للضريبة وذلك على الاساس المحدد في المادة ت 35 ويوجه أيضا هذا التصريح الى الوزير المكلف بالوقود والوزير المكلف بالمالية اذا لم يبلغ عن اية قيمة مرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل ، ب وان يجرى مع المحاسب المكلف بالتحصيل ، تصفية موقتة تكون لها قيمة دفعة على الحساب ، تتم على اساس الانتاج المذكور وعلى اساس القيمة المرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل والحاصلة من أحدث مراسلة وصلت من الوزير المكلف بالوقود قبل بدء الشهر الجاري الذي يجب ان يتم الاداء عنه • المادة ت 40 : تصفى الضريبة مرة فى كل ثلاثة اشهر ابتداء من التبليغ الاول المتمم تطبيقا للمادة ت 38 ، وقبل الخامس عشر من الشهر الثانى من كل ثلاثة أشهر يجب على المدين بالضريبة :
أ أن يوصل الى المرسل اليهم المعينين في المادة ت 39 ، تصريحا مطابقا لنموذج محدد بموجب مقرر من السلطات المختصة يشير الى الكميات الخاضعة للضريبة التي تدفع بالنقود عن الثلاثة اشهر السابقة والى قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل والتي أبلغ بها الوزير المكلف بالوقود عن نفس الفترة ، ب وان يتمم أداء الفرق الموجود اذا كان مبلغ الضريبة التسديد الموقت وبتصفية الضريبة وبحساب قيمة الوقود عن هذه الفترة و فى حالة العكس ، يخصم الفائض من الدفعات الشهرية الموالية المادة ت 41 : خلافا للمقتضيات اعلاه المتعلقة بتاريخ التسديد الموقت وبتصفية الضريبة وبحساب قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل :
أ ان الكميات المنتجة منذ بدء استغلال الحقل الى نهاية الشهر الذى تم فيه التبليغ المنصوص عليه في المادة ت 37 ، تعتبر كميات منتجة خلال الشهر الموالي ، ب وان الكميات المرسلة عبر منشأة نقل حتى آخر الشهر الذي بدأ فيه استخدام هذه المنشأة تعتبر ايضا كميات منتجة خلال الشهر الموالي ،
ج - وان القيمة لكميات الوقود عند الانطلاق من الحقل المشار اليها في الفقرتين أ ، ب اعلاه يجرى حسابها على اساس الاسعار المستعملة فعليا فيما يخص الكميات المبيعة المتضمنة عند الاقتضاء ، التسويات اللازمة المتممة لمراعاة الاسعار الجارية المشار اليها في المادة ت 33 القسم الثالث دفع الضريبة عينا المادة ت 42 : يتحتم على المكلف بالضريبة أن يسدد الضريبة الواجب دفعها عينا عن انتاج الوقود السائل لشهر أو لعدة أشهر وذلك بناء على طلب من الوزير المكلف بالوقود موجه الى هذا المكلف قبل ستة أشهر على الاقل من التاريخ المقرر للدفعات الاولى .
المادة ت 43 : يتم التسديد كل شهر بعشر دفعات على الاكثر ويجرى طبقا للبيانات المذكورة فى الطلب اعلاه ، على أساس كميات الوقود الخاضعة للضريبة عن الشهر السابق ، المادة ت 44 : تتم الدفعات مبدئيا عند الخروج من مراكز الجمع الرئيسية ويسلم المكلف بالضريبة وقودا خاما تجاريا ومعالجا بالعمليات السابقة المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة ت 35 والمتممة عادة على المنتج المعتبر قبل 1818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 19 رمضان عام 1386 ه ارساله عبر منشآت النقل يجب على المكلف بالضريبة أن يلبي طلب الوزير المكلف بالوقود . اذا طلب منه :
ا - أن يجرى على المنتجات المسلمة عينا ، اذا كانت لديه المنشآت اللازمة ، علاجا أوليا الغرض منه جعل هذه المنتجات صالحة للاستعمال المباشر ويمكن أن يشتمل هذا العلاج على عملية واحدة أو على عدة عمليات كفصل المزيجة باستخدام القوة المبعدة عن المركز وكالرشح واضافة منتجات خاصة وتجرى هذه العمليات على حساب السلطة القابضة للضريبة التي تسدد مبلغ العمليات بعد تقديم الحجج المؤيدة من طرف المعنيين بالامر .
ويجب على السلطة القابضة للضريبة أن تباشر في أخذ المنتجات في ظرف شهر ابتداء من يوم التسليم وبعد انقضاء هذا الاجل يكون لصاحب الامتياز الحق فى ان يتصرف في الكميات التي لم تؤخذ ، على أن يؤدي مبلغ الضريبة المناسبة لهذه الكميات بالنقود .
2 - ان يقوم بنقل المنتجات او ان يكلف احدا بنقلها وذلك ابتداء من خروج هذه المنتجات من مراكز الجمع الرئيسية الى نقط التسليم العادية التابعة لمنشآت النقل الخاصة بالمنتجات المستخرجة ويقوم ايضا بخزن هذه المنتجات في هذه النقط وتجرى هذه العمليات على حساب السلطة القابضة للضريبة وهي التي تسدد مبلغ هذه العمليات ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين ب و ج من المادة ت 38 ، وذلك في أجل شهر ابتداء من يوم أخذ المنتجات المادة ت 45 : ان الفقرة 1 من المادة ت 39 والمادة ت 41 ( المستبدلة فيهما العبارتان ( تسديد موقت » و « تصفية نهائية ) بعبارة ( التسليم عينا ( تطبقان على الضريبة المدفوعة عينا .
القسم الرابع مقتضيات مشتركة المادة ت 46 : ان كيفيات اجراء الدفعات والتقويمات الاحتمالية تحدد بموجب قرار يتخذ طبقا للمادة 72 من الامر .
وفي حالة التأخر عن تسديد الضريبة أو دفعها تجرى الزيادات المنصوص عليها في المادة 63 من الامر ، ابتداء من التواريخ القصوى المحددة للتسديدات او التسليمات ولا يجوز قيد هذه الزيادات في خصوم حساب الارباح والخسائر المشار اليه فى المادة 64 من الامر .
المادة ت 47 : يجب على المكلف بالضريبة ان يمسك محاسبة نوعية مفصلة للكميات المستخرجة مهما كان تخصيصها ويؤهل مدير الطاقة والوقود والاعوان الخاضعون له وكذ :
الموظفون التابعون للادارات الجبائية ، المراجعة المحاسبة المشار اليها في المقطع السابق وللتحقيق فى نصوص التصريحات الباب السادس التسليمات عينا المادة ت 48 : اذا تم دفع الضريبة بالنقود . فيمكن ان يلزم صاحب الامتياز ، بناء على مجرد طلب من الوزير المكلف بالوقود بان يسلم بعوض وقودا سائلا مستخرجا من الحقل .
الى المصالح او الهيآت العمومية التي تساهم في استثمار المناطق الصحراوية • ويعين الوزير المكلف بالوقود . المصالح والهيات التي تستفيد من التسليمات ويحدد كل سنة حصة كل واحدة منها ، ويجب الا يتجاوز مجموع هذه الحصص ، من سنة معينة جزءا واحدا من ألف جزء من الانتاج المحسوب كما هو مذكور في الفقرة الاولى من المادة ت 35 وذلك بشرط الحصول على موافقة صاحب الامتياز ويجب على كل مستفيد من التسليمات أن يوجه كل طلب يتعلق بتسليم جزئي الى صاحب الامتياز وذلك في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل تاريخ التسليم ويعتمد على تاريخ استلام الطلب لحساب الاجل المذكور ويجب ان لا يتجاوز كل تسليم جزئي عشري الكمية القصوى الاجمالية المحددة اعلاه والمسلمة سنويا الا اذا وافق على ذلك صاحب | الامتياز يكون سعر البيع عن كل تسليم على اساس قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل والمأخوذة نهائيا ضمن القيم الاخرى بالنسبة للشهر الذي تم فيه هذا التسليم ويتم اداء موقت محدد على أساس القيمة الموقتة للوقود عند انطلاقه من الحقل وذلك في ظرف اربعين يوما ابتداء من يوم التسليم ويتم التسديد النهائي في نفس الاجل بعد تحديد القيمة النهائية للوقود عند انطلاقه من الحقل وذلك بالنسبة للشهر المعتبر وضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الباب ، و فى حالة عدم اجراء التسديد في الآجال المذكورة يحق لصاحب الامتياز أن يوقف التسليمات المعنية الى ان يتم اداء المبالغ الواجب دفعها .
تطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 44 ، المتعلقة بالعلاج الأولي للمنتجات وبنقلها ، على التسليمات المنصوص عليها في هذه المادة ، على ان يتحمل المستفيد من التسليمات النفقات المقابلة العنوان الثالث شروط خاصة بالامتياز المادة ت 49 : يلتزم صاحب الامتياز بان يجرى في ظرف | الخمس سنوات التالية التاريخ منح الامتياز سبرا للكشف التكميلى لطبقة الارض الثلاثية الداخلة فى الهيكل الاساسي الجانبي الذي يكون أكثر ملائمة لتوسيع التنقيب لغاية ORDOVICIEN .CAMBRO السبت 19 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية ويتعرض صاحب الامتياز فى حالة عدم تنفيذ الالتزام المذكور في هذه المادة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة ت 19 .
وفي حالة انتقال الامتياز ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة ت 11 تثبت مقتضيات هذه المادة بتمامها المادة ت 50 : يلتزم صاحب الامتياز بان يساهم بحسب الحاجة وفيما يخصه وبعد الاخذ فى الاعتبار المنتجات الحقول الاخرى الموجودة بالجزائر ، في توفير حاجات الاستهلاك الداخلي الجزائري من الوقود وذلك بسعر يساوى على أكثر حد السعر الادنى الذى يطبقه على الوقود المعد للتصدير ويلتزم صاحب الامتياز كذلك بان يساهم بحسب الحاجة وفيما يخصه وبعد الاخذ بعين الاعتبار لمنتجات الحقول الاخرى الموجودة في الجزائر ، فى توفير حاجات صناعة التكرير المحلية ، من الوقود وذلك من غير ان يترتب عن هذا الالتزام خسارة فى القيمة المحددة، كما هي، في الباب الخامس من العنوان الثانى من هذه الاتفاقية والمطبقة على المنتجات المستخرجة عند انطلاقها من الحقل وتلتزم السلطات المختصة بان تسهل بحسب الحاجة وبجمع الوسائل التي تحوزها للقيام بهذا الواجب الذي يمكن قضاؤه مباشرة او عن طريق المبادلة • ويتعرض صاحب الامتياز فى حالة عدم تنفيذ الالتزامات اعلاه للعقوبة المحددة فى الفقرة 3 من المادة ت 19 من هذه الاتفاقية .
واذا تم انتقال الامتياز ضمن الشروط المقررة في المادة 11 فتبقى مقتضيات هذه المادة سارية بتمامها المادة ت اه :
المادة ت 52 : لكي يتم على الخصوص تسهيل استخدام المستخدمين الجزائريين ، سيعتنى صاحب الامتياز لاجل الحصول على حاجاته ، بالتكوين والاتقان المهنيين في التقنيات البترولية لموظفيه في الورشات التابعة للامتياز .
ويقوم صاحب الامتياز بتنظيم التكوين والاتقان المذكورين بعنايته وذلك اما فى مقاولته الخاصة واما بمساعدة هيئات التكوين المهني وخصوصا الهيئات القائمة بين المقاولات او فى مقاولات اخرى بواسطة تمرينات أو عن طريق تبادل المستخدمين سواء كان في الجزائر او في الخارج ويجوز ايضا لصاحب الامتياز ان يستعين بمستشارين تقنيين غير ابعين لمنظمته الخاصة كما يجوز له ان يقبل للتمرين فى مصالحه الخاصة المستخدمين المقدمين من طرف شركات او هيئات اخرى لاجل تكوينهم وتخصيصهم ويقوم صاحب الامتياز بتنظيم هذه التمرينات بعنايته مع تحمل الشركات أو الهيئات القائمة بالحاق المتمرنين نفقات التمرين للجمهورية الجزائرية 1819 ويتصل صاحب الامتياز بالوزارة المكلفة بالوقود | فيما يخص مرحلة تحضير البرامج .
ويوجه صاحب الامتياز الى رئيس المصلحة المختصة في مديرية الطاقة والوقود تقريرا سنويا يتعلق بالتكوين والاتقان.
ويتعرض صاحب الامتياز فى حال عدم تنفيذ هذه الالتزامات للعقوبة المحددة في الفقرة 3 من المادة ت 19 .
وتلتزم السلطات المختصة بتسهيل ممارسة الحقوق وتنفيذ الالتزامات المشار اليها في هذه المادة واذا تم تحويل الامتياز ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة ت 11 ، فتثبت مقتضيات هذه المادة بتمامها المادة ت 53 : أ - تؤخذ ضمن العناصر المميزة للمراقبة.
على المقاولة الحائزة والمطبقة وفقا للمادة ت ه العناصر التالية :
ا بموجب الفقرة 1 من المادة ت ه ، بنود البروتوكولات والاتفاقات او العقود المذكورة في المادة 31 من الامر والتي قد يجرى ابرامها عند اللزوم فيما بعد والتي تهدف الى احداث جمعية بين الحائزين والغير وتتضمن مساهمة المعنيين المباشرة في اخطار ونتائج الاستغلال وذلك في النطاق الذي تكون فيه تلك البنود متعلقة بتوجيه عمليات استغلال الامتياز وبتوزيع الاعباء والنتائج المالية وبتوزيع وتنظيم المنتوجات وفى حالة الحل بتوزيع مال الجمعية
2) بموجب الفقرة 2 من المادة ت ه ، نصوص القوانين اقامة المتصرفين والمديرين الذين يحوزون حق التوقيع باسم الشركة ويمارسون هذه المهام في تنظيم المقاولة ،
30 ) بموجب الفقرة 3 من المادة ت ه ، اسم وجنسية وبلد اقامة المتصرفين والمديرين الذين يوقعون باسم الشركة ويمارسون هذه المهام في تنظيم المقاولة ، ) بموجب الفقرة 4 من المادة ت ه ، لائحة الاشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من 2 ٪ من رأس مال شركة صاحب الامتياز وأهمية مساهمتهم ،
ه ) بموجب الفقرة 5 من المادة ت ه ، المعلومات المشار اليها في الفقرة الرابعة اعلاه والمتعلقة بكل شركة أو جماعة شركات تابعة تملك اكثر من 50 ٪ من رأس مال المقاولة وكذلك الأمر فيما يتعلق بجميع الشركات أو بجماعة من الشركات التابعة التي تراقب فعلا ، بحكم مساهمات بعضها في بعض اكثر من 50 من الرأسمال المذكور
6) بموجب الفقرة 6 من المادة ت ه ، عندما يبلغ مجموع ديون المقاولة ، بعد اربع سنوات ، مبلغ رأسمال الشركة ، اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها 20 ٪ من الرأسمال المذكور وكذا نوع ومدة عقود القروض المبرمة معها • ب تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 ، 1820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 19 رمضان عام 1386 ه دون الإخلال بمقتضيات المادة ت 8 ، الاجراءات أو العمليات | نفس الشخص ونقلها من النصف أو أقل الى أكثر من نصف المذكورة بعده ، المتعلقة بالعناصر المحتفظ بها في الفقرة أ اعلاه | حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم ، والمبينة فيما يلي :
1 - التعديلات المدخلة على بنود البروتوكولات او الاتفاقات أو العقود المشار اليها فى المقطع الاول من الفقرة أ اعلاه وذلك بقدر ما تشتمل على طرائق الاجراءات او على كيفيات اجراء الحسابات او تحديد الآجال ولا تمس بالاقتصاد العام الذي تتضمنه مقتضيات البنود المذكورة . 2 3 - نقل مركز الشركة الى مكان واقع في الجزائر او في فرنسا وكذا التعديلات المدخلة على مقتضيات القوانين الاساسية المتعلقة بحقوق التصويت المرتبطة بالاسهم 3 ابدال متصرف أو مدير يكون له حق التوقيع باسم الشركة وذلك فى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ت 8 او فى حالة ما اذا كان الشخص الجديد من جنسية جزائرية او فرنسية ودون الاخلال بالمقتضيات المنصوص عليها في المقطع 4 من الفقرة ب و الفقرة ه بعده . 4 التعديلات المدخلة على العناصر المشار اليها في المقطعين 3 و 4 من الفقرة أ اعلاه وذلك مادام الشرطان المذكوران بعد متوفرين معا :
ان يكون مجموع حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي تملكها مقاولة الابحاث والنشاطات البترولية ERAP وشركة او عدة شركات لها الاغلبية تابعة لمقاولة الابحاث والنشاطات البترولية ، والشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر SN REPAL SN والشركة المالية للابحاث البتروليةCOFIREP والشركة المالية للبترول FINAREP متجاوزا لنصف حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم وان يكون مجموع حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي تملكها مقاولة الابحاث والنشاطات البترولية ERAR وشركة او عدة شركات لها الاغلبية تابعة لمقاولة الابحاث والنشاطات البترولية ، متجاوزا لمجموع حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي تملكها الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله فى الجزائر SN REPAL SN والشركة المالية للابحاث البتروليةCOFIREP والشركة المالية للبترول FINAREP | ه وفى حالة التوقف عن تنفيذ الشروط المنصوص عليها في المقطع 4 من الفقرة ب : التعديلات المدخلة في قائمة اصحاب الاسهم وعلى مبلغ مساهماتهم التي لا يترتب عليها أحد الآثار التالية :
أ تحويل حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي يملكها نفس الشخص ونقلها من الثلث او أقل الى أكثر من ثلث حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم وذلك اذا لم يكن في حيازة أي شخص آخر أكثر من نصف مجموع هذه الحقوق ب تحويل حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي يملكها .
ج - تحويل حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي يملكها نفس الشخص ونقلها من أكثر من النصف الى أقل من النصف من حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم وذلك اذا كان شخص آخر يملك سابقا او بسبب التنازل اكثر من ثلث هذه الحقوق ، د تحويل حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي يملكها نفس الشخص ونقلها من أكثر من الثلث الى أقل من الثلث.
من حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم وذلك اذا كان هذا الشخص قد تصرف سالفا في أكثر من نصف حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم .
6 - المعلومات المشار اليها في المقطع 5 من الفقرة أ اعلاه .
ج - تؤخذ ضمن العناصر المميزة لمراقبة كل صاحب نقل وذلك تطبيقا للمادتين ت ه و ت 59 العناصر التالية : 1 بمقتضى الفقرة الأولى من المادة ت ه : بنود البروتوكولات او الاتفاقات والعقود المشار اليها في المادة 44 من الامر والتي تربط صاحب النقل اما بحائز واحد او بعدة حائزين آخرين مباشرة او بواسطة تحويل حق النقل وذلك للقيام بعمليات النقل اشتراكا ، واما باشخاص آخرين وذلك لانجاز واستغلال المنشآت والقنوات وبقدر ما تكون هذه البنود متعلقة بقيادة عمليات النقل المتممة في منشأة تخضع لهذه الاتفاقية ، وبتوزيع التكاليف والنتائج المالية ، وفي حالة حل الشركة بتوزيع ماليتها
2 - اذا كان صاحب النقل لا يملك صفة الحائز السند استغلال الوقود في الجزائر أو صفة الشريك لمثل هذا الحائز :
أ بمقتضى الفقرة 2 من المادة ت ه : مقتضيات القوانين الاساسية المتعلقة بمكان مركز الشركة وبحقوق التصويت ب وبمقتضى الفقرة 3 من المادة ت ه : اسماء وجنسية وبلد اقامة المتصرفين والمديرين الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة والذين يمارسون مهامهم في تنظيم المقاولة
ج - وبمقتضى الفقرة 4 من المادة ت ه : قائمة الاشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من 2 ٪ من رأس مال الشركة الذي يملكه صاحب النقل وأهمية مساهماتهم .
د وبمقتضى الفقرة 5 من المادة ت ه : المعلومات المشار اليها فى المقطع ج اعلاه ، المتعلقة بكل شركة أو جماعة شركات تابعة تملك أكثر من 50 ٪ من رأس مال المقاولة وكذلك الامر فيما يتعلق بجميع الشركات او بجماعات من الشركات التابعة التي تراقب فعلا بحكم مساهمات بعضها في بعض ، أكثر من 50 ٪ من الرأسمال المذكور .
السبت 19 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1821 ه وبمقتضى الفقرة 6 من المادة ت ه : اسم وجنسية | وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها 20 ٪ من الرأسمال المذكور ، وكذا مدة عقود القروض المبرمة معها ، وذلك اذا بلغ مجموع ديون المقاولة ، بعد اربع سنوات ، مبلغ رأسمالها.
د تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 ، دون الإخلال بمقتضيات المادة ت 8 ، الاجراءات او العمليات المذكورة بعده ، والمتعلقة بالعناصر المحتفظ بها في الفقرة ج - اعلاه:
ا - التعديلات المدخلة على بنود البروتوكولات والاتفاقات والعقود المشار اليها فى المقطع الاول من الفقرة ج - اعلاه ، وذلك بقدر ما تشتمل هذه التعديلات على كيفيات الاجراءات او على كيفيات اتمام الحسابات او على تحديد الآجال ولا تؤثر على الاقتصاد العام لمقتضيات البنود المذكورة . 2 نقل مركز الشركة الى مكان واقع في الجزائر او في فرنسا والتعديلات المدخلة على نصوص القوانين الاساسية المتعلقة بحقوق التصويت المرتبطة بالاسهم
- ابدال متصرف او مدير له حق التوقيع باسم الشركة وذلك في الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ت 8 ، او فى الحالة التي يكون فيها الشخص الجديد من جنسية جزائرية او فرنسية ، ودون الاخلال بالمقتضيات المنصوص عليها في المقطع 4 من الفقرة د اعلاه و ه بعده 4 التعديلات المدخلة على العناصر المشار اليها فى الفقرة ب من المقطع 2 من الفقرة . ج - وفي الفقرة الفرعية ج - من المقطع 2 من الفقرة ج اعلاه وذلك ما دامت الشروط الثلاثة المذكورة بعده منفذة :
ان يكون توزيع رأسمال شركة صاحب الامتياز مطابقا للشرطين المنصوص عليهما في المقطع 4 من الفقرة ب اعلاه ، وان يكون مجموع حقوق التصويت المرتبطة باسهم صاحب النقل التي يملكها صاحب الامتياز ومقاولة الابحاث والنشاطات البترولية ERAP وشركة واحدة او عدة شركات لها الاغلبية وتابعة لمقاولة الابحاث والنشاطات البترولية ، والشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر SN REPAL SN والشركة المالية للابحاث البترولية COFIREP والشركة المالية للبترول FINAREP متجاوزا لنصف حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم التي يتكون منها رأسمال الشركة الذي يملكه صاحب النقل
- وان يكون مجموع حقوق التصويت المرتبطة باسهم صاحب النقل التي يملكها صاحب الامتياز ومقاولة الابحاث والنشاطات البترولية ERAP وشركة واحدة أو عدة شركات لها الاغلبية وتابعة لمقاولة الابحاث والنشاطات متجاوزا المجموع حقوق التصويت المرتبطة باسهم صاحب النقل التي تملكها الشركة الوطنية للبحث عن البترول | واستغلاله في الجزائر SN REPAI SN والشركة المالية للابحاث البترولية COFIREP والشركة المالية للبترول FINAREP ه اذا لم ينفذ صاحب النقل احد الشروط المنصوص عليها اعلاه او توقف عن تنفيذه ، فيعفى التغيير المدخل على قائمة أصحاب الاسهم وكذا مبلغ مساهماتهم ، من الخضوع للاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 وذلك بقدر ما يصبح اشخاص حائزون لا ذن موقت للاستغلال او للامتياز او هم شركاء في استغلال حقل من الوقود يجرى في نفس المناطق من الجزائر ، يملكون مباشرة او بواسطة شركات تابعة لشركات أخرى حسب المعنى الوارد فى الفقرة و ادناه ، أكثر من نصف حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم
- المعلومات المشار اليها فى المقطع د من الفقرة الفرعية 2 من الفقرة ج اعلاه .
ه وعلى كل افتراض وسواء أكانت الشروط المشار اليها في المقطع 4 من الفقرة ب وفي المقطع 4 من الفقرة د أعلاه ، بحسب تعلقها بصاحب الامتياز أو بصاحب النقل ، منفذة أم لا :
أ فان الشركات التابعة لجماعة « رويال دوتش وشل »
والتي تساهم في رأسمال صاحب الامتياز ، يجوز لها أن تتخلى باختيارها عن اسهمها المعفاة من الخضوع للاجراءات المنصوص عليها فى المادة ت 7 ، الى كل شركة تكون اغلبيتها في ملك او تحت المراقبة المباشرة او غير المباشرة ل ن . ف كونينكليجك لاستغلال البترول ( رويال دوتش ) PETROLEUM NEDERLAND KONINKLIJKE N.V. ( ) DUTCH Royal ( ) NAATSCHPPIJ وشركة شل للنقل والتسويق المحدودة »
COMPANY ) TRADING AND TRANSPORT SHELL THE ( ) LIMITED او احدى هاتين الشركتين المدعوتين فيما بعد « الشركتين الاصليتين » .
ولاجل تطبيق هذا المبدأ ، يلاحظ ان اغلبية الاسهم التي تملكها احدى الشركات تكون في ملك او تحت المراقبة المباشرة او غير المباشرة لشركة واحدة او للشركتين الاصليتين وذلك اذا كان فى الامكان تأسيس سلسلة شركات متفرعة بعضها من بعض ابتداء من احدى او كلتا الشركتين الاصليتين وذلك الى ان ينتهي الامر الى الشركات المعنية وفي حين تكون الشركات المتفرعة مربوطة بينها ، بحيث تكون اغلبية اسهم كل من الشركات المتفرعة فى ملك او تحت المراقبة المباشرة لشركة واحدة او عدة شركات تتقدمها في التسلسل ب تطبق نفس المقتضيات على التنازل عن الاسهم التي يملكها صاحب نقل وذلك اذا صارت شركة او عدة شركات من جماعة « رويال دوتش وشل » مساهمة لصاحب النقل المذكور
ج - يمكن أن يعين ، بحرية كمتصرف لصاحب الامتياز او لصاحب النقل ، ، على أن تكون التعيينات معفاة من 1822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 19 رمضان عام 1386 ه الخضوع للاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 ، جميع | الشركات من جماعة « رويال دوتش وشل » كما هي محددة في الفقرة الفرعية أ - اعلاه او كل شخص آخر يمارس ، من مكان آخر ، مهام المتصرف أو المدير في شركة من الجماعة المذكورة و لاجل حساب حقوق التصويت التي يملكها شخص حسب المعنى الوارد في هذه المادة ، يضاف الى الحقوق التي يملكها هذا الشخص مباشرة الحقوق التي تكون فى حيازة شركة تابعة له على ان يكون المفروض ان الشركة أو الشخص يكونان تابعين اذا كان 50 ٪ على الاقل من حقوق تصويت احدهما يملكها الآخر او اذا كان 50 ٪ على الاقل من حقوق تصويت كل منهما يملكها نفس الطرف الآخر او نفس الجماعة من الشركات ز يتعرض صاحب الامتياز فى حال عدم مراعاة مقتضيات المادتين ت ه و ت 6 المبينة فى الفقرتين أ و ب اعلاه ، للعقوبات المنصوص عليها في المادة ت 70 .
ويتعرض صاحب النقل الذي يختار الخضوع لنظام هذه الاتفاقية في حال عدم مراعاة مقتضيات المادتين ت 5 و 6 ، المبينة في الفقرتين ج و د اعلاه ، والمطبقتين عليه بموجب المادة ت 95 ، للعقوبات المنصوص عليها في المادة ت 70.
ح اذا جرى انتقال للامتياز ضمن شروط المادة ت 11 فتبقى مقتضيات هذه المادة سارية بتمامها وذلك بشرط ان يستبدل في عقد الاتفاق وبحسب الحاجة ، اسم صاحب الامتياز المحيل باسم صاحب او اصحاب الامتياز الجدد العنوان الرابع النقل بواسطة القنوات الباب الاول حق نقل المنتجات المستخرجة من الحقل تحويل هذا الحق المادة ت 54 : يكون لكل حائز ، مع الاحتفاظ باشتراطات الباب الثانى من هذا العنوان ، حق نقل حصته من المنتجات المستخرجة من الحقل ، عبر منشآته الخاصة المادة ت 55 : يجوز لكل حائز يريد أن ينقل تمام حصته من الوقود المستخرج من الحقل او جزءا منها عبر منشأة يملكها صاحب نقل آخر ، أن يحول الى هذا الاخير حق النقل الذي حازه تطبيقا للمادة 42 من الامر وذلك بشرط الحصول على الموافقات اللازمة يجب ابرام عقد التحويل تحت الشرط الموقف المتعلق بالموافقة الممنوحة من طرف السلطات المختصة على هذا العقد ، وفى غير الحالة التي تكون الشروط المفروضة بموجب المادة 43 من الامر وبموجب النصوص المتخذة لتطبيقها ، غير متوفرة فى المستفيد من التحويل ، فلا يمكن للسلطات المختصة أن ترفض الموافقة على تحويل ما الا اذا سبق أن كان الحق المشار اليه موضوع تحويل يشمل كليا أو جزئيا موضوع الطلب أو اذا كانت البيانات التي يتضمنها هذا الطلب مجاوزة الحد بالنسبة لتقدير الكميات الواجب نقلها ابتداء من الحقل وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للتحويلات التي سبقت الموافقة عليها يجوز الغاء التحويلات المنجزة تطبيقا لهذه المادة اما جزئيا واما كليا وذلك بناء على طلب الحائز أو صاحب النقل الآخر وضمن الشروط المنصوص عليها في البروتوكولات أو العقود ويجوز أن تعتبر السلطات المختصة هذه التحويلات باطلة جزئيا أو كليا اذا لم تبررها طاقة انتاج الحقل .
المادة ت 56 : واذا أبرم شريك مع صاحب الامتياز بروتوكولا أو اتفاقا أو عقدا موافقا عليه بحسب القانون ، يؤمن له ملكية جزء من المنتجات المستخرجة من الحقل وذلك عند انطلاقها من هذا الحقل ، فله ان يتصرف في حق نقل مجموع او جزء من هذه الحصة عبر منشأة نقل يكون هو صاحبها أو مالكها مع غيره وذلك ضمن نفس الشروط التي للحائز ويجوز له أن يباشر ضمن نفس هذه الشروط نقل مجموع أو جزء من هذه الحصة عبر منشآت يملكها أشخاص غيره وأن يحول اليهم حق النقل المقابل المادة ت 57 : يمكن لكل حائز أو شريك أن يباشر ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 49 من الامر وفي هذه الاتفاقية، نقل حصته من المنتجات المستخرجة من الحقل عبر قنوات تنطبق عليها مقتضيات هذه المادة وتبذل السلطات المختصة ما في وسعها للتمكين من ممارسة هذا الحق .
المادة ت 58 : تخضع عمليات النقل المشار اليها في الموادت 54 وت 55 وت 56 وت 57 ، لنظام الاتفاقية أو الاتفاق النموذجي المطبق على القناة المستخدمة الباب الثاني حقوق والتزامات صاحب النقل القسم الاول الموافقة على مشروع القناة الترخيص في النقل المادة ت 59 : يجب على صاحب النقل ، اذا لم يكن حائزا ، ان ينفذ الشروط والالتزامات المفروضة على صاحب الامتياز أو على الحائز بموجب الأمر وبموجب المادتين ت 3وت 8 ، على ان تكون العبارة الواردة في الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 4 وهي ( تخصيصات رخصة البحث للفترة التي لم تزل صحتها جارية والمساحة التي اكتشف فيها الحقل »
مستبدلة فيما يخصه بالعبارة التالية ( موافقة على مشروع القناة ( وأن تكون الكلمات ( سند منجمي » و « امتياز »
الواردة فى المادة ت 7 ، مستبدلة بالعبارة التالية ( رخصة النقل »
ويجوز له أن يشترك مع أشخاص آخرين في انجاز السبت 19 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1823 واستغلال القناة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من الامر ويجب أن تتوفر فى هؤلاء الاشخاص المشتركين الشروط المطلوبة من الحائزين بموجب المواد ت 3 الى ت 8 ، على أن يحل صاحب النقل محل صاحب الامتياز في الاجراءات المحددة فى المادتين ت6 و ت7 .
المادة ت 60 : يجب تقديم طلب الموافقة على مشروع القناة في ظرف ستة أشهر قبل بدء الاشغال وضمن الشروط المنصوص عليها فى المادتين 46 و 47 من الامر وفي النصوص المتخذة لتطبيقه وفي الحالة المنصوص عليها في المقطع الاخير من المادة 46 من الامر ، يجوز للسلطات المختصة ان تطلب وتفرض على صاحب النقل في حال عدم ابرام اتفاق و دى خلال الشهرين المواليين ، الاشتراك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه ، مع حائزين لسندات استغلال وذلك لانجاز أو استخدام المنشأة بصفة مشتركة .
المادة ت 61 : يبين الطلب ، على وجه التحديد ، القنوات والمنشآت التي يطلب صاحب النقل الموافقة عليها وفى ضمنها المنشآت الموجودة في آخر القناة ويبين كذلك طاقة النقل القصوى التي تتحملها هذه القنوات والمنشآت وكذا التدريج المقرر لتنفيذ الاشغال ويبين الطلب أيضا القنوات أو المنشآت التكميلية التى ينوى صاحب النقل انشاءها عند الاقتضاء في مرحلة واحدة أو في مراحل لاحقة وذلك للزيادة من طاقة المنشأة او لكل سبب آخر والتي لا ينوى ان يطلب الموافقة عليها فى الحاضر . | وعلاوة على ذلك يتضمن الطلب :
1 ) في حالة عبور أقاليم خارجة عن الجزائر التعهدات الضرورية ، في غير حالة القوة القاهرة ، للقيام بالالتزامات التي يخضع لها صاحب النقل في الاقاليم المذكورة، و خصوصا فيما يتعلق بالنقط التالية :
النقل حتى النقطة الكائنة في آخر المنشأة لجميع كميات الوقود الصادرة من الجزائر .
انجاز جميع الاشغال التي تمكن من بلوغ كميات التصريف المنصوص عليها في المشروع أو كميات التصريف الناتجة من التدابير المتخذة تطبيقا للالتزامات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 62 .
عدم التمييز في التسعيرة المطبقة على الكميات المنقولة حتى النقطة الكائنة في آخر المنشأة اجراء حساب تسعيرات النقل حتى النقطة الكائنة فى آخر المنشأة ، على أسس اقتصادية متجانسة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار تكاليف الاستغلال والتكاليف المالية والتكاليف الجبائية الخاصة بكل واحد من الاقاليم المجتازة وحدة الملكية والتسيير للمنشأة حتى النقطة الكائنة في آخرها .
ويجب أن تكون هذه الالتزامات مطابقة للتشريع والتنظيم الموجودين فى الاقاليم الجاري اجتيازها
2 ) طلب رخصة النقل ، المادة ت 62 : تضمن لصاحب النقل بدون أي تمييز بالنسبة للحائزين الآخرين لحق النقل المحدث بموجب المادة 42 من الامر ، جميع المنافع الناتجة من ابرام وتنفيذ الاتفاقية التي تهدف الى التمكين من نقل الوقود السائل أو الغازي أو تسهيل نقله عبر قنوات تمر من خلال أقاليم الدول المجاورة والتي قد يتم ابرامها بين هذه الدول والجزائر ويتعهد صاحب النقل بما يلي :
1 ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة فى المستقبل بناء على طلب السلطات المختصة ومع الاحتفاظ بمقتضيات المادة ت 67 وذلك للتعجيل في انجاز بعض اقساط او مجموع المشروع الموافق عليه للقيام بنقل الوقود الصادر من استغلالات اخرى وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 49 من الامر وكذا في هذا الباب
2 ) وفى حالة اكتشاف حقول للوقود في نفس المنطقة الجغرافية يمكن استغلالها من قبل اشخاص آخرين وعدم حصول اتفاق ودي بين صاحب النقل وشخص آخر حائز لحق النقل يصار ، بناء على طلب السلطات المختصة التي يرفع اليها الأمر من قبل صاحب المصلحة في التعجيل ، الى ابرام اتفاق او عقد شركة مع هذا الشخص الآخر لاجل تشييد واستخدام قنوات أو منشآت اضافية مخصصة لرفع طاقة المنشأة الى ازيد من طاقة المشروع المصدق وذلك باختيار صاحب النقل ومع التحفظات التالية :
أ ) لا يمكن أن يترتب على ذلك تشديد الاحوال الاقتصادية لعمليات النقل التي تكون قد جرت في عدم تدخل شخص آخر حائز لحق النقل ،
ب ) أن مبلغ التوظيفات الواجب انجازها من جراء تطبيق فريد أو بسبب تطبيقات متتالية لهذا المقطع ، لا يمكن ان يتجاوز 20 ٪ من مبلغ الاستثمارات الاجمالية المنصوص عليها في المشروع الموافق عليه .
وفى حالة الخلاف حول كيفيات الاتفاق او المشاركة يعرض النزاع ، في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب الموجه من طرف السلطات المختصة الى صاحب النقل ليقوم بتنفيذ التعهد الموقع عليه تطبيقا للفقرة الثانية اعلاه ، على حكم يعين ، فى حالة عدم ابرام اتفاق في ظرف شهر ، من طرف رئيس الغرفة التجارية الدولية ، ويفرض القرار التحكيمي الذي يجب أن يصدر فى أجل غايته ثلاثة أشهر من التاريخ الذي أشعر فيه المعنيون بالأمر بتعيين الحكم ، على صاحب النقل وعلى الشخص الآخر . 1824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 19 رمضان عام 1386 ه المادة ت 63 : لا يجوز للسلطات المختصة أن ترفض | المشروع الا لأحد الاسباب التالية :
1) عدم المطابقة للتعليمات الناتجة من مقتضيات المادتين 45 و 46 من الامر والمواد ت 59 وت 60 وت 61 .
2) رفض الطالبين ادخال التعديلات التي طلبتها منهم السلطات المختصة لاحد الاسباب التالية :
أ ) تنفيذ الالتزامات الناتجة من مقتضيات المادتين 45 و 46 من الامر والموادت 59 وت 60 وت 61 .
ب ) حماية مصالح الدفاع الوطني ،
ج ) حماية حقوق الغير ،
د ) مراعاة القواعد التقنية المتعلقة بالسلامة العمومية .
ه ) السلامة التقنية للمنشآت والقنوات واستغلالها . ) الرفض - يجوز للسلطات المختصة أن ترفض ، علاوة على ذلك ، المشروع لأسباب تتعلق بحماية المصالح الاقتصادية الجزائرية وفى هذه الحالة تعرض السلطات المختصة على الحائز وكذا على شركائه ، حل استبدال يضمن لهم ممارسة حقهم فى نقل الوقود ضمن أحوال اقتصادية عادية وذلك فى أية حالة تكون عليها الدعوى .
المادة ت 64 : يخضع كل مشروع تعديل ذي أهمية يتعلق بالمنشآت والقنوات وكذا كل مشروع توصيل لفرع من قناة موجودة ، لنفس المقتضيات التي يخضع لها المشروع الاصلى ما عدا فيما يتعلق بمدة تقديم الطلب التي تخفض من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر تعتبر ذات أهمية بالمعنى الوارد فى المقتضيات السابقة ، التعديلات المعينة بعده ، والمتعلقة بالمميزات الموصوفة ، بشأن منشأة ، في المشروع الموافق عليه أو المعروض على الموافقة :
تعديل مهم يدخل على تخطيط القناة الرئيسية ، تثنية القناة ، فى كليتها أو في جزء منها ، زيادة أو نقص عدد محطات الضخ أو الضغط ، تغيير يفوق 10 % يحدث في قطر القناة الاسمى أو فى الضغط الاقصى المتعلق بخدمة كل محطة ضخ أو ضغط أو بقوتها القسم الثاني النقل ذو الاسبقية وغير ذي الاسبقية المادة ت 65 : تخصص الاسبقية لعمليات النقل التي تتعلق بالكميات الموجودة فعلا تحت اليد ويتصرف صاحب النقل ، بشأنها ، في حق النقل المشار اليه فى المادة 42 من الامر وذلك اما مباشرة أو بواسطة تحويل موافق عليه ، المادة ت 66 : اذا كانت القنوات المشيدة تحت نظام هذه | الاتفاقية تنطوى على طاقة نقل زائدة ، فيجب على صاحب النقل أن يقبل في حدود هذه الزيادة ولمدتها وحسب الشروط المحددة فى المادة 49 من الامر . للمنتجات الصادرة من استغلالات أخرى عبر هذه القنوات يجب أن يفهم من عبارة « طاقة زائدة » الفارق الموجود بين :
1 ) الطاقة الممكن توقعها للقناة . كما تتضح من المميزات التي يتضمنها المشروع الموافق عليه ومن التدابير التي أخذها صاحب النقل . تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 ومن حالة تقدم أشغال التشييد ومن التجارب المباشرة .
2 ) كميات الوقود الموجودة فعلا تحت اليد . والممكن نقلها والتي يوجد بشأنها حق نقل له الاسبقية عبر القناة وذلك بموجب المواد 42 و 43 و 45 من الامر والمادة ت 65 ، والمزيد فيها عند الاقتضاء الكميات المخصص لها نقل لا يتمتع بالاسبقية وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 49 من الامر .
ويجب على صاحب النقل أن يقدم ، بناء على طلب من السلطات المختصة يوجه اليها قبل شهر ، بيانا تقديريا يشير بالنسبة الى كل واحد من فصول السنة الاربعة الموالية ، الى البيانات المشار اليها في هذه المادة والى الطاقة الزائدة الناتجة من هذه البيانات المادة ت 67 : لاجل تطبيق مقتضيات المادة ت 66 . تدعو السلطات المختصة صاحب النقل لأن يتفق وديا مع مستغل آخر ليقوم خلال مدة معينة بنقل الوقود المستخرج من الحقول التي يملكها هذا المستغل و في حالة عدم حصول اتفاق ودى في ظرف شهرين ، يجوز للسلطات المختصة ان تفرض على صاحب النقل المذكور هذا النقل واذا طلبت السلطات المختصة تنفيذ التعهد الموقع عليه تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 فيجوز لصاحب النقل أن يجعل انجاز الاشغال موقوفا على المنح من طرف الشخص أو الاشخاص الآخرين المعنيين بالامر وحسب اختيارهم ، لضمانة تتعلق بالحمولة وبالمدة ، أو لضمانة مالية تمكن من استهلاك المنشآت المعنية وذلك حسب القواعد المستعملة في الصناعة البترولية وتسقط هذه الضمانة بمجرد وبقدر ما تصير طاقات النقل المحدثة هكذا ، مستخدمة لعمليات نقل تتمتع بالاسبقية وذلك حسب المعنى الوارد في المادة ت 65 وفى حالة عدم ابرام اتفاق ودى بشأن منح الضمانات المشار اليها فى المقطع السابق ، يعرض النزاع في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب الموجه الى صاحب النقل ليقوم على بتنفذ التعهد الموقع عليه تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 ، حكم يعين ، فى حالة عدم ابرام اتفاق ودى في ظرف شهر، من طرف رئيس الغرفة التجارية الدولية ويفرض الفرار التحكيمي الذي يجب أن يصدر في أجل غايته ثلاثة أشهر السبت 19 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية ابتداء من التاريخ الذي أشعر فيه المعنيان بالامر بتعيين الحكم ، على صاحب النقل وعلى الشخص الآخر .
وفي حالة الخلاف بشأن ضرورة حفظ الضمانة ، يعرض النزاع بهمة صاحب المصلحة في التعجيل على حكم معين كما ذكر في المقطع السابق ، ويجب أن يصدر القرار التحكيمي فى أجل غايته شهران ابتداء من التاريخ الذي أشعر فيه المعنيان بالامر بتعيين الحكم .
المادة ت 68 : يتحتم على صاحب النقل أن يقوم بانتظام بنقل الوقود المشار اليه فى القرار المنصوص عليه في المادة السابقة وفي حالة ما اذا وقع تخفيض من الطاقة الزائدة ناتج أما من نقص عرضى طرأ على الطاقة الكلية للقناة واما من زيادة الكميات الموجودة فعلا تحت اليد والتي تستفيد من حق نقل يتمتع بالاسبقية أو أخيرا ، من الموافقة على تحويلات جديدة لحق النقل فتحدد قواعد التخفيض المتعلقة بمجموع البرامج التي لا تتمتع بالاسبقية ، من طرف السلطات المختصة وذلك فى حالة عدم ابرام اتفاق ودي بين المعنيين ونظرا ، على الخصوص ، الى حقوق الاسبقية والى الطاقات المستخدمة فعلا خلال الشهور السابقة والى التخفيض من الكميات التي يمكن لكل واحد أن يباشر نقلها وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لمميزات انتاجه من الوقود القسم الثالث مقتضيات مختلفة المادة ت 69 : تحدد تسعيرات نقل المنتجات عبر القناة ، طبقا لمقتضيات المادة 50 من الامر ، ولا يمكن أن تكون المنتجات المنقولة موضوع أى تمييز في تسعيرات النقل وذلك ضمن أحوال قابلة للمماثلة من الجودة والانتظام وكمية التصريف ، ماعدا ، عند الاقتضاء ، المنتجات التي يملكها شخص آخر يكون قد أبرم مع صاحب النقل اتفاقا أو عقد شركة وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة 2 من المادة ت 62 وفي حالة وبقدر ما اذا أحدث نقل هذه المنتجات تفاقما في الاحوال الاقتصادية الخاصة بعمليات النقل التي قد يكون تم اجراؤها في غياب الشخص الآخر .
يعرض كل نزاع يتعلق بتطبيق مقتضيات المقطع السابق على حكم يعين ، في حال عدم ابرام اتفاق ودى ، من طرف رئيس الغرفة التجارية الدولية المادة ت 70 : يجوز سحب رخصة النقل فى الحالة المحددة في المادة 51 من الامر وحسب الاجراءات المنصوص عليها فيها أو اذا خالف صاحب الرخصة مقتضيات هذا الباب ، غير أنه يجوز للسلطات المختصة أن تقرر استبدال هذه العقوبة عقوبة تساوى على الاكثر قيمة ألف طن محسوبة عند الانطلاق من الحقل وذلك فى حالة نقل للوقود السائل أو قيمة مليونين اثنين من الامتار المكعبة وذلك فى حالة نقل للوقود الغازي وتكون القيمة المرتبة عند الانطلاق من الحقل للجمهورية الجزائرية 1825 الواجب اعتبارها هى أعلى القيم المرتبة عند الانطلاق من الحقل على الوقود الذى يتم او يتوقع نقله عبر المنشأة .
تضاعف العقوبات القصوى المنصوص عليها في المقطع السابق خمس مرات في الحالات التالية :
انجاز منشأة غير موافق عليها او تختلف عن المنشأة الموافق عليها ، تطبيق تسعيرات غير موافق عليها ، وتخضع العقوبات أعلاه للاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 20 المادة ت 71 : وفى حالة رفع دعوى مصالحة أمام القضاء وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الباب السابع من العنوان الاول المتعلق بتطبيق المادتين ت 67 وت 68 ، لا يكون ذلك موقفا الا اذا كان النزاع يتعلق بالتطبيق المتمم لمقتضيات الفقرة 1 من المادة ت 62 العنوان الخامس مقتضيات مختلفة المادة ت 72 : ان المقتضيات المطبقة على الشركات صاحبة الامتياز والمذكورة في العناوين الثاني والثالث والرابع والسادس من اتفاق 29 يوليو سنة 1965 المبرم بين الجمهورية الفرنسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق بتسوية المسائل الخاصة بالوقود وبتنمية الصناعة في الجزائر تطبق بحكم القانون على شركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء كريبس CREPS ويتم تطبيق هذه الاتفاقية من طرف الجزائر والشركة المذكورة أعلاه بعد الاخذ بعين الاعتبار وبحسب الحاجة ، لمقتضيات الاتفاق المشار اليه اعلاه على أن ترجح المقتضيات الاخيرة على مقتضيات هذه الاتفاقية وحرر بالجزائر في ثلاث نسخ أصلية ، في 29 يونيو سنة 1966 عن الرئيس المدير العام لشركة البحث وزير الصناعة والطاقة عن البترول واستغلاله بلعيد عبد السلام في الصحراء وبموجب تفويض اندرى مارتان