مرسوم رقم 66-293
· ج.ر عدد 111 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-293 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يمنح بموجبه امتياز حقل الوقود المدعو « حاسي مزولة جنوب » لشركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء 1807
المادة الأولى
يمنح امتياز حقل الوقود السائل او الغازي الواقع فى الدائرة المحددة في المادة 2 بعده والذي يشمل جزءا من تراب عمالة الواحات ، لشركة البحث عن البترول 1808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 19 رمضان عام 1386 ه واستغلاله فى الصحراء (CREPS) وذلك حسب بنود وشروط الاتفاقية المشار اليها اعلاه التي تبقى ملحقة بهذا | المرسوم .