المادة 4
يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 1964 التي طلبت بواسطتها شركة البحث عن البترول | سبتمبر سنة 1966 واستغلاله في الصحراء ( كريبس ) منحها رخصة امتياز حقل الوقود المدعوة ( حاسي مزاولة جنوب » الواقعة في عمالة الواحات والمتفرعة من رخصة اساوان ،
- وبعد الاطلاع على التصاميم والنيابات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا للعريضة المذكورة ، وبعد الاطلاع على مستندات التحقيق القانوني الذي تم حول هذه العريضة ، وبناء على رأي منظمة استثمار خيرات باطن الارض الصحراوية الموجه الى الحكومة الجزائرية بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1965 ، وبعد الاطلاع على المادة 39 والملحق رقم 5 من اتفاق 29 يوليو سنة 1965 والمبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية المتعلق بتسوية المسائل الخاصة بالوقود وتنمية الصناعة الجزائرية ، وبعد الاطلاع على اتفاقية هذا الامتياز الموقعة من طرف صاحب العريضة والملحقة بهذا المرسوم ، يرسم ما يلي :