المادة 35
والمقطع 2 من المادة 39 من الامر وكذا في كل وقت يمكن تهيئة البنود الخاصة من هذه الاتفاقية التي يتكون منها العنوان الثالث المذكور بعده ، وذلك باتفاق مشترك 1514 الجريدة الرسمية وضمن الاوضاع المنصوص عليها فى المادة 25 من الامر ومع مراعاة الاشياء المبينة تحديديا في الفقرة 9 من المادة 26 من الامر .
الباب السادس سحب الامتياز - عقوبات المادة ت 18 : لا يسوغ سحب الامتياز الا في الحالات ووفقا للكيفيات المنصوص عليها فى المواد 37 و 38 من الامر وت 7 من هذه الاتفاقية وعندما لا يطبق صاحب الامتياز الالتزامات الناجمة من المادة ت 20 ولا ينفذ التعهدات الواردة في المادة 25 او الالتزامات او التعهدات المنصوص عليها فى مواد العنوان من هذه الاتفاقية التي تنص عقوبتها على سحب الامتياز واذا أصبح امتياز ما قابلا للسحب فيوجه مدير الطاقة والوقود الى صاحب الامتياز انذارا بتنفيذ التزاماته أو بجعل التزامات شركائه تنفذ ضمن الشروط المنصوص عليها في الامر وذلك في ظرف أجل يحدده ولا يمكن أن يكون ناقصا عن ثلاثة اشهر الا فى الحالات المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 من الامر حيث يكون كل واحد من هذه الآجال منقولا الى سنة وستة أشهر لادنى حد .
واذا كانت الالتزامات المبينة فى الانذار لم يتم تنفيذها تماما عند انتهاء الاجل أعلاه ، فيعلم مدير الطاقة والوقود صاحب الامتياز بالتهم الموجهة اليه ويدعوه لأن يقدم له ، فى ظرف شهر ، مذكرة يعرض فيها حججه الدفاعية وبعد انقضاء هذا الاجل يوجه مدير الطاقة والوقود الملف ، مع اقتراحاته، الى الوزير المكلف بالوقود .
وعندئذ يمكن النطق بسحب الامتياز ضمن نفس الاوضاع التي تم منحه فيها المادة ت 19 : يجوز للسلطات المختصة أن تقرر ، في الحالات المبينة بعده ودون الاخلال بالعقوبات الجنائية ، تطبيق عقوبة تحل محل السحب على من يعنيهم الامر وذلك اذا كانت المخالفة المعتبرة قابلة أيضا لان تتسبب في سحب الامتياز :
1 ) مخالفة للمقررات العامة أو الخاصة المشار اليها في المواد ت 28 الى ت 31 عقوبتها تساوى على الاكثر نصف القيمة المقدرة بسعرها في الحقل من كمية الوقود الغير منتج أو المنتج بافراط وذلك بحسب ما اذا كان الامر يتعلق بتحديد أدني أو أعلى فى الانتاج ، غير أنه لا تطبق أية عقوبة اذا كانت القيمة المنتجة خلال فترة تطبيق نظام الحصص بمعناه الوارد في المادة ت 31 ، ناقصة بأقل من 5 في المائة عن الكمية الدنيا المفروضة أو زائدة بأقل من 5 في المائة على الكمية القصوى المأذون بها ، وتكون القيمة المحسوبة بسعرها في الحقل والمأخوذة للحساب أعلاه ، هي القيمة التي أعلن عنها رسميا عن الثلاثة أشهر الاخيرة وذلك تطبيقا للمادة ت 38 ، أو في عدم وجود هذه القيمة ، القيمة الاخيرة المقدرة حسب سعرها في الحقل للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه
2 ) نقص فى المصاريف التي كان يجب أن تخصص للبحث العلمي والتقني بمقتضى المادة ت 26 والتي يزاد فيها عند الاقتضاء مبلغ المصاريف المنقولة بمقتضى المادة ت 27 ، عقوبتها تساوى على الاكثر مبلغ النقص وذلك بقدر مالا يتجاوز هذا النقص 25 في المائة من مبلغ المصاريف الخاصة بالسنة ، المحسوبة ، تطبيقا للمقطع الاول من المادة ت 26 . ) مخالفة للالتزامات الناتجة من المادة 38 ب من الامر ومن الموادت 2 و ت 6 و ت 24 و ت 25 ومن المقطع الاول من المادة ت 27 و من المادتين ت 47 وت 48 ومن المقتضيات التي يتضمنها العنوان الثالث من هذه الاتفاقية والتي تنص على هذا الجزاء : عقوبتها تساوى على الاكثر قيمة 1000 طن محسوبة على أساس سعرها في الحقل من البترول الخام المستخرج او ، اذا كان الامر يتعلق بحقل الوقود الغازي، قيمة مليوني متر مكعب ، محسوبة على أساس سعرها في الحقل ، من الغاز الطبيعى الجاف المصفى وذلك من غير أن يتجاوز مبلغ العقوبة هكذا ، 4 في الالف من القيمة المحسوبة على اساس سعرها في الحقل من الانتاج المستخرج خلال الثلاثة أشهر المدنية السابقة للاعلان المادة ت 20 : ان العقوبات المنصوص عليها في المادة ت 19 تصدر لفائدة السلطة المخولة لها الاتاوة وذلك بموجب قرار تصدره السلطات المختصة في أجل أقصاه سنة ابتداء من آخر الحدث الذي يشكل المخالفة و قبل تطبيق كل عقوبة ، يوجه مدير الطاقة والوقود الى المعنى بالامر ، بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الاشعار بوصولها ، طلبا كتابيا يلتمس فيه الايضاحات ويكون مصحوبا عند الاقتضاء بإنذار بالقيام بالواجبات أو بتنفيذ الالتزامات غير المنفذة ويحدد له اجلا لا يقل عن شهر لرد الجواب أو للتنفيذ .
ولا يمكن تقييد العقوبات التي تعرضت لها المقاولة ، في مدين حساب الخسائر والارباح المشار اليه في المادة 64 من الامر الباب السابع المصالحة المادة ت 21 : في حالة نزاع ينشأ حول صحة هذه الاتفاقية أو تأويلها أو تنفيذها ، يجب اقامة دعوى مصالحة ان طلب ذلك أحد الخصمين ، في ظرف أجل غايته شهران يبتدىء من يوم الاعلام بالحدث الذى تسبب في النزاع .
ولا يعفى الخصمان بموجب هذه الاجراءات من اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لصيانة حقوقهما لدى المحكمة المختصة .
المادة ت 22 : يوجه الخصم صاحب المصلحة في التعجيل الى الخصم الآخر طلب المصالحة الذي يتضمن على الخصوص بيان ادعاءات المدعى .
الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1515 وتجرى المصالحة في مدينة الجزائر الا أن يقرر الخصمان غير ذلك ويباشر الصلح قاضي مصالحات واحد اذا اتفق الخصمان على تعيينه وفى عكس ذلك يعرض النزاع على لجنة مصالحة تتألف من ثلاثة أعضاء يعين أحدهم من طرف المدعى وثانيهم من طرف المدعى عليه ويعين ثالثهم وهو رئيس لجنة المصالحة باتفاق مشترك بين الخصمين ، أو فى عدم اتفاقهما ، من طرف رئيس المجلس الاعلى وبناء على طلب الخصم صاحب المصلحة في التعجيل .
وفى حالة وفاة أحد المصالحين أو مانع يمنعه أو رفض منه في الحضور ، يعين مصالح آخر ضمن نفس الاوضاع .
ويلتزم الخصمان ، بأن يظهر كل منهما العناية المرغوب فيها لتعيين مصالحهما واذا لم يعين المدعى مصالحه في ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من يوم طلب المصالحة فيعتبر تاركا لهذا الطلب ، واذا لم يعين المدعى مصالحه في نفس الاجل ، فتستمر الاجراءات بعد اعلام الخصمين بتعيين رئيس اللجنة من طرف المجلس الاعلى بمدينة الجزائر ويجوز للمصالح أو ، عند الاقتضاء ، لرئيس اللجنة أن يقرر اتخاذ كل اجراء للتحقيق أو أن يطلب من الخصمين تقديم جميع المستندات أو أن يستمع الى جميع الشهود أو أن يواجه بين هؤلاء الشهود ويجوز له كذلك أن يعين جميع الخبراء التقنيين أو الحسابيين ويحدد مهمتهم وميعاد تقديم تقاريرهم .
ويجب أن تصدر التوصية بالمصالحة في ظرف ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ تعيين المصالح الفريد او ، اذا قامت بالمصالحة اللجنة المشار اليها أعلاه . ابتداء من تاريخ تعيين رئيس اللجنة . وذلك في عدم اتفاق بين الخصمين واذا كان هناك ثلاثة مصالحين فيتخذون قرارهم بالاغلبية وفي حالة تساوى الاصوات . يرجح صوت الرئيس .
ويجب أن تكون التوصية مبنية على أسباب وتعتبر المصالحة ساقطة اذا لم يقبل الخصمان التوصية في ظرف شهر ابتداء من تاريخ اشعارهما بها .
ويحدد المصالح النفقات والاتعاب الخاصة بالمصالحة والتي تقسم بين الخصمين . غير أنه يتحملها المدعى في حالة مصالحة مبنية على المقرر المنصوص عليه في المادة ت 20 وذلك مالم تنته التوصية بتبرئة هذا المدعى تبرئة كاملة من العقوبة المتعرض لها .
المادة ت 23 : ينتج عن اجراء المصالحة ايقاف التدبير المتنازع فيه وذلك الى أن تصدر التوصية وان لم تصدر فالي انتهاء مجموع اجل الصلح المنصوص عليه في المادة ت 22 وفي حالة سقوط المصالحة يطبق التدبير ابتداء من تاريخ سريانه العادي غير انه ، اذا كان النزاع يتعلق بتطبيق المواد ت ا وت 2 وت 28 الى ت 31 و 34 الى ت 48 فان الاجراءات اللازمة لرفع طلب المصالحة الى القضاء لا يترتب عليها ايقاف التدبير ، الا ان يقرر المصالح أو عند الاقتضاء ، رئيس اللجنة ، ما يخالف ذلك العنوان الثاني بنود تقنية واقتصادية ومالية للامتياز الباب الاول البنود التقنية المادة ت 24 : قبل ابتداء كل سنة مدنية بشهرين على الاقل وبالنسبة للسنة الاولى من الاستغلال ، بعد الشهر | الموالي لمنح السند الاول لاستغلال الحقل ، يعرض صاحب الامتياز على الوزير المكلف بالوقود ، البرنامج السنوى المتعلق بالاشغال لتحديد الحقل ولعرضه للانتاج واستغلاله ، والمصحوب بتقديرات الانتاج الناتجة عنه ، | بالنسبة للسنة المشار اليها ويجب على صاحب الامتياز أن يقدم ، طبقا لنفس الاوضاع وخلال السنة المالية عند الاقتضاء ، برامج التعديل المادة ت 25 : يلتزم صاحب الامتياز بتطبيق الاساليب المؤكدة وطرائق استعمالها الاكثر صلاحية لتجنيب ضياع الطاقة والمنتجات الصناعية ولتأمين المحافظة على الحقول ولرفع الانتاج الاقتصادي من الوقود المستخرج من هذه الحقول الى اعلى حده وخصوصا باستعمال أساليب الاسترداد الثانوية .
ولهذه الغاية ، يلتزم صاحب الامتياز باعلام الوزير المكلف بالوقود ، بالاساليب والوسائل التي ينوى استخدامها ، مبينا أسباب اختياره .
ويجوز للوزير المكلف بالوقود ان يطلب جميع المعلومات التكميلية ويبدى جميع الملاحظات التي يراها لازمة ويمكن له ، عند الاقتضاء ، أن يوجه في كل حين الى صاحب الامتياز توصيات تقنية مسببة بصفة رسمية وفي حالة خلاف ينشأ حول صحة هذه التوصيات و خصوصا بالنسبة للمبادىء المبينة فى المقطع الاول اعلاه ، يخضع النزاع للاجراءات المنصوص عليها في المادتين ت 21 وت 23 .
ويلتزم صاحب الامتياز بأن يطبق فوريا اما التوصيات التقنية المشار اليها فى المقطع الثاني اعلاه ، واما في حالة خلاف . التوصية الخاصة بالمصالحة التي تلتزم السلطات المختصة بأن تستأنفها على حسابها .
الباب الثاني التزامات تتعلق بالبحث العلمي أو التقني المادة ت 26 : يجب على كل حائز أو شريك أن يخصص ، | كل سنة . للبحث العلمي او التقني ، مبلغا يساوى ثمن 8/1 1516 الجريدة الرسمية قيمة الاتاوة المنصوص عليها في المادة 63 والتي يكون ملزما بها خلال نفس السنة تعتبر النشاطات المشار اليها فى المقاطع 1 و 2 و 3 و 4 و 6و7 و 9 من المادة الاولى من المرسوم رقم 59-218 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1959 عمليات بحث علمي أو تقني حسب المعنى الوارد في هذه المادة ، وذلك اذا كانت هذه العمليات تتعلق بالوقود السائل او الوقود الغازي ، او بصفة أعم . う بالطاقة • ان النظام الجبائي المطبق على هذه النشاطات هو النظام المحدد في التشريع النافذ في هذا الموضوع .
ويجب أن تكون ميزانية الابحاث المبينة أعلاه مستعملة كما يلي :
اما في شكل نفقات تصرف في المختبرات أو في مكاتب الدراسات أو الحسابات أو فى المحطات التجريبية أو فى المعامل النموذجية للحائز أو للشريك ، واما في شكل مساهمة فى رأس المال لمنظمات من نفس النوع ،
- واما فى شكل التمويل عن الطريق التعاقدي أو بواسطة الاعانة المقدمة لابحاث تقوم بها المؤسسات المشار اليها في المقطعين أعلاه أو الجامعات .
ويجب أن تكون هذه المختبرات أو مكاتب الدراسات أو الحسابات أو المحطات التجريبية أو المعامل النموذجية أو المنظمات أو الجماعات ، موجودة في الجزائر أو فى فرنسا مالم ينص على غير ذلك ، ويجوز للحائز أو للشريك أن يصرف خارج الجزائر ، نصف ميزانية الابحاث المبينة أعلاه المادة ت 27 : يجب على كل حائز أو شريك يخضع لمقتضيات هذا الباب أن يوجه كل سنة وقبل 31 مارس ، الى الوزير المكلف بالوقود ، بيانا ماليا تتسنى به معرفة الظروف التي تمت فيها التخصيصات المحسوبة | تطبيقا للمادة ت 26 والمحددة للبحث العلمي او التقني وذلك بالنسبة للسنة المالية السابقة . ان هذه البيانات يمكن ان تكون موضوع تحقيقات تجرى بناء على طلب مديرية الطاقة والوقود .
وفضلا عن ذلك يتعين على كل حائز او شريك ان يوجه للمصادقة وقبل 30 نوفمبر الى مديرية الطاقة والوقود البرنامج الذي ينوى اتخاذه للسنة الموالية ، على أن يبين نوع ومبلغ العمليات التي يرتقب اجراءها برسم البحث العلمي أو التقني المحدد في المادة 26 أعلاه .
ويمكن أن تكون كل عملية منجزة خلال احدى السنوات ولا توجد فى البرنامج المصدق عليه من طرف مديرية الطاقة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه وعلاوة على ذلك يجب توجيه التقارير الكاملة المتعلقة بجميع الدراسات المنجزة برسم البحث العلمي أو التقني ، الى مديرية الطاقة والوقود .
ان الايرادات العائدة الى الحائز أو الشريك بسبب الاعمال الممولة من ميزانية الابحاث المحددة أعلاه . تنقل بحكم القانون الى المدخول الخاص بهذا الحائز أو الشريك والخاضع للضريبة في الجزائر .
وفي حالة نقص فى المصاريف المثبتة خلال احدى السنوات.
يتحتم على الحائز أو الشريك أن يقدم خلال السنة الموالية مصروفا يساوى هذا النقص وذلك زيادة على الالتزامات الخاصة بهذه السنة ومن غير اخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة ت 19 .
وفي حالة زيادة في المصاريف المثبتة خلال احدى السنوات يجوز للحائز أو للشريك أن يخصم مبلغ هذه الزيادة من التزاماته للسنة الموالية .
ويجوز للوزير المكلف بالوقود . ان يتفق مع الحائز أو الشريك على تقسيط هذه الالتزامات في الزمان الباب الثالث التزامات تتعلق بمستوى الانتاج المادة ت 28 : يجوز تعيين تحديدات لانتاج الحقل وذلك تطبيقا للفقرة 4 من المادة 26 من الأمر غير أنه لا يمكن تطبيق حدود قصوى على صاحب الامتياز الا لأسباب تفرضها المصلحة العامة ، ولا حدود دنيا الا بقدر ما تكون حاجات الجزائر ومنطقة الفرنك غير مجيب عنها بكيفية مرضية المادة ت 29 : تعين الحدود بمقررات من السلطات المختصة وذلك بعد اشعار جميع اصحاب امتياز الوقود ليكونوا على استعداد لتقديم ملاحظاتهم مسبقا أثناء اجتماعات تنظم لهذه الغاية . وتشمل هذه الاجتماعات من جهة ، اختيار القواعد والبارامترات التي تقترح استعمالها السلطات المختصة لتعيين حدود انتاج الحقول ) اجتماعات (أ) ( ومن جهة أخرى ، تطبيق هذه القواعد والبارامترات تطبيقا عمليا على الحقول وذلك بعد تحديدها ( اجتماعات (ب» ) .
تنعقد الاجتماعات (أ) و (ب) بمدينة الجزائر تحت رئاسة ممثل للسلطات المختصة ويجب أن يدعى جميع أصحاب الامتياز لحضور هذه الاجتماعات التي يمكن لهم ان يبدوا فيها ملاحظاتهم بخصوص النقط التي تكون موضوع المشورة، على أن تكون بياناتهم مؤيدة عند الاقتضاء بايداع مذكرات توجه بعنايتهم الى السلطات المختصة والى جميع أصحاب الامتياز . ويجوز لصاحب الامتياز ان يمثله ثلاثة أشخاص على الاكثر ولا يكون عدم تمثيل صاحب امتياز واحد أو عدة والوقود ، مرفوضة عند التحقق من البيان المالي ، غير أنه أصحاب امتياز سببا لتعطيل صحة المشورة يترك لكل حائز أو شريك امكانية تعديل البرنامج الذي سبق قبوله وذلك خلال السنة وبالاتفاق مع مديرية الطاقة والوقود . | وتبلغ السلطات المختصة مقرراتها بواسطة اعلانات توجه الى جميع أصحاب الامتياز المدعوين للحضور :
الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1017 المادة ت 30 : تنعقد الاجتماعات (أ) اما بناء على طلب السلطات المختصة واما بناء على طلب عشرين في المائة على الاقل من أصحاب الامتياز المشار اليهم أعلاه وذلك في حالة ما اذا كان أحد التحديدات جاريا تطبيقه وبشرط أن يكون قد انصرم أجل سنة على الاقل منذ الاجتماع الاخير (أ) وفي هذه الحالة ينعقد الاجتماع في ظرف أجل غايته شهران | ابتداء من استلام العريضة التي تدل على بلوغ نسبة العشرين | في المائة ويجب أن تكون العرائض التي تطلب اجتماعا جديدا من النوع (1) مصحوبة بجميع المذكرات والمستندات التي تعرض وجهة نظر الطالبين ومقترحاتهم وتوجه السلطات المختصة، قبل ثلاثة أسابيع من كل اجتماع من النوع (أ) ، الى أصحاب الامتياز المشار اليهم أعلاه دعوة للحضور مصحوبة بمذكرة تبين ما يلي :
تاريخ ابتداء التحديد المنوى تطبيقه وعند الاقتضاء مدته ، ترتيب كميات الحصص المطبقة على مجموع الحقول ، القواعد والبارامترات التي تنوى هذه السلطات استعمالها لتوزيع الحصص بين الحقول ويجب ان يبلغ مقرر السلطات المختصة الى المعنيين بالامر في ظرف أجل غايته شهران بعد الاجتماع .
المادة ت 31 : يتعلق كل اجتماع من النوع «ب» بفترة تطبيق نظام حصص تحددها السلطات المختصة تبعا للمدة المتوقعة من نظام الحصص ولا يمكن أن تتجاوز فترات تطبيق هذا النظام ثلاثة أشهر .
ويجب على السلطات المختصة أن توجه قبل ثلاثة أسابيع على الاقل من أول اجتماع من نوع «ب» المتعلق بتطبيق نظام الحصص ، الى كل صاحب امتياز مشار اليه في المادة ت 29، ملفا يبين :
الحصة المطبقة على مجموع الحقول بالنسبة للفترة المقابلة من تطبيق نظام الحصص ، وعلى سبيل التطبيق للمقررات المتخذة بخصوص القواعد والبارامترات وبعد الاخذ بعين الاعتبار لاستعمالات البترول ولأحسن التقنيات لصناعته ، يبين :
قيم البارامترات التي ينوى صاحب الامتياز أن يحتفظ بها من بين غيرها ليطبقها على كل حقل ، حد الانتاج المترتب عن هذه القيم بالنسبة لكل حقل | وذلك على أساس وسائل الانتاج الموجودة ، ويخفض اجل الثلاثة أسابيع الى عشرة أيام بخصوص الاجتماعات اللاحقة من النوع «ب» .
ويجب ان يبلغ مقرر السلطات المختصة الى المعنيين | بالامر ، قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تطبيقه .
الباب الرابع سعر بيع الوقود المادة ت 32 : يجب على كل حائز أو شريك يباشر بيع المنتجات المستخرجة من الحقل أن ينشر السعر الذي يقبل تطبيقه في بيع هذه المنتجات فى نقط الشحن والتسليم . وفى حالة ما اذا كان الحائز او الشريك قد وكل الى هيئة اجنبية ممارسة جميع نشاطاته التجارية او جزء منها فيجوز لهذه الهيئة أن تنفذ الالتزام أعلاه تحت مسؤولية الحائز أو الشريك ويجب ألا يكون هذا السعر مختلفا جدا أو بصفة دائمة عند تعادل الاصناف وبعد اعتبار مصاريف النقل ، عن الاسعار المنشورة في مناطق الانتاج التي تساهم بنصيب وافر في تزويد الاسواق الرئيسية التي تستهلك البترول الجزائري المادة ت 33 : تدعى ( اسعار جارية في السوق الدولي »
بالمعنى الوارد في المادة 33 من الامر ، الاسعار التي يتسنى بها لمنتوجات الحقول أن تصل الى المناطق التي تعالج أو تستهلك فيها وذلك بأسعار تعادل الاسعار المطبقة عاديا في نفس هذه الاسواق على المنتجات من نفس الصنف ، الصادرة من مناطق أخرى للانتاج والمسلمة في احوال تجارية مماثلة تتعلق خصوصا بمدة التنفيذ وبالكميات المتفاوض فيها وذلك باستثناء البيوع العرضية .
المادة ت 34 : واذا أبرم الحائز أو الشريك صفقات بأسعار غير مطابقة للاسعار الجارية فى السوق الدولي فيمكن اجراء تصحيح هذه الاسعار بناء على طلب من الوزير المكلف بالوقود وذلك فيما يخص حساب الاسعار الاساسية المشار اليها في المادة ت 38 وكذا فيما يخص التقييد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 64 من الباب السادس من الأمر .
الباب الخامس الاتاوة القسم الاول اساس الاتاوة المادة ت 35 : اولا : ان الاتاوة المنصوص عليها في المادة 63 من الامر محددة على أساس كميات الوقود المنتجة في الحقل والمحسوبة بعد نزع الغاز والماء ثم الاستقرار والسكب تدريجا ونزع الملح وروح البترول (الغازولين) وذلك عند الخروج من مراكز الجمع الرئيسية الى قنوات الافراغ ثانيا : يزاد على هذه الكميات الكميات المخصومة في هذه المراكز او فى اتجاه أعلى منها لتستعمل في غير الحالات التالية :
ا - ضياع او احراق أثناء تجارب الانتاج او في منشآت الانتاج او الجمع او الخزن ، ب اعادة الحقن في الحقل ، 1518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه
ج - الاستعمال لتركيب مائعات مخصصة لاجراء الثقب فوق الحقل ، د الاستعمال لاشغال منفذة على آبار الحقل بعد حفرها ، ه . الاستهلاك في المحركات او العنقات ( التربينات ) التي تزود بالطاقة المستعملة كما يلى : 1 انجاز حقن الوقود المذكور في المقطع ب اعلاه او كل مائع يخصص لتحسين أحوال الانتاج او الاستعادة من الحقل ، 2 تحريك وحدات الضخ اللازمة فوق الآبار المحفورة في الحقل ،
3 - تسيير الوقود من الآبار الى مراكز الجمع الرئيسية ، 4 التزويد بالطاقة اللازمة لمنشآت الحفر المقامة فوق الحقل وفي ضمنها مخيمات الحفر .
واذا كانت وحدة بعينها تزود بالطاقة المخصصة لتستعمل في آن واحد تطبيقا لما هو مذكور في الفقرة ه اعلاه ولاستعمالات اخرى ، فتقدر الكميات الخاضعة بهذه الصفة للاتاوة على قدر كميات الطاقة المستهلكة فى هذه الاستعمالات ثالثا : وخلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز اخراج كميات الوقود المأخوذة من اتجاه اسفل من مراكز الجمع الرئيسية والمستعملة تطبيقا للمقاطع ب و ج ودو ه ، اعلاه ، من أساس الاتاوة وذلك بموجب رخصة استثنائية من الوزير المكلف بالوقود .
المادة ت 36 : ان مراكز الجمع الرئيسية او النقط المشابهة لها تعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالوقود ويجب ان تركب فيها اجهزة لقياس الوقود الخارج منها وذلك باعتناء الخاضعين للاتاوة وعلى نفقتهم ويجب ان يكون تجهيز كل مركز مقبولا من طرف مديرية الطاقة والوقود.
وتكون طريقة اتمام العمليات موضوع تعليمات تعرض على موافقة رئيس المصلحة المختص التابع لمديرية الطاقة والوقود.
المادة ت 37 : ان القيمة الاولى المركبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل ، يعلم بها الوزير المكلف بالوقود المدين بالاتاوة وذلك على اساس شروط البيع والنقل المعروفة او الممكن تقديرها ويكون لهذه القيمة طابع موقت المادة ت 38 : ان القيم المرتبة فيما بعد على الوقود عند انطلاقه من الحقل تحدد كل ثلاثة اشهر مدنية وتعادل الاسعار الاساسية المستعملة فى نقطة الشحن أو التسليم وذلك بعد الخصم منها للنفقات والتكاليف الملحقة ، الخاصة بالنقل والتنسيق والخزن والشحن وبعد الخروج من مراكز الجمع الرئيسية
ا - تحدد الاسعار الاساسية كما يلي :
عند نهاية كل ثلاثة اشهر مدنية يقوم الوزير المكلف بالوقود | | بعد اطلاعه على الاسعار التجارية المتوسطة الناتجة من عقود التصدير أو التسليم ومن شروط استلام الوقود من طرف صناعات التكرير او المحددة ، فيما يخص الوقود الغازي ، من طرف الزبن المباشرين ، بتحديد الاسعار | الاساسية الخاصة بالثلاثة اشهر المنصرمة وذلك حسب الاسعار المتوسطة المذكورة اعلاه وعند الاقتضاء مع التسويات اللازمة المتممة لاجل مراعاة الاسعار الجارية المشار اليها في المادة ت 33 وبعد الاخذ بعين الاعتبار لمعدلات اجرة النقل البحرى الجارية خلال الثلاثة اشهر المنصرمة وللاستعمالات التجارية ، ب أن النفقات والتكاليف المدرجة في التسعيرات التي تمت الموافقة عليها ضمن الشروط المحددة في المادة 50 من الامر ، تخصم حسب التسعيرات المذكورة ، ج تحدد النفقات الاخرى والتكاليف الملحقة الخاصة بالنقل والتنسيق والخزن والشحن بموجب مقرر من السلطات المختصة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للحجج المؤيدة ، المقدمة من طرف المكلفين بالاتاوة .
تعلم السلطات المختصة قبل نهاية الشهر الاول من الثلاثة اشهر المدنية المدين بالاتاوة ، بالقيمة المرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل والخاصة بالثلاثة اشهر السابقة وذلك مع الاشارة عند الاقتضاء الى التسويات المتممة المراعاة مقتضيات المادة ت 33 ويجوز ايضا للسلطات المختصة أن تشعر ، في حالة تعديل مهم ممكن تقديره ، يدخل على القيمة المرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل ، بقيمة تطبق على التسويات الموقتة المشار اليها فى الفقرة ب من المادة ت 39 والمتعلقة بالثلاثة اشهر الجارية .
القسم الثاني تصفية الاتاوة بالنقود المادة ت 39 : قبل اليوم العاشر من كل شهر ، يجب على المكلف بالاتاوة : 1 أن يوصل الى الوزير المكلف بالوقود والوزير المكلف بالمالية ( المحاسب المكلف بالتحصيل ) تصريحا مطابقا لنموذج محدد بموجب مقرر من السلطات المختصة يشير الى انتاج الشهر السابق الخاضع للاتاوة وذلك على الاساس المحدد في المادة ت 35 ويوجه أيضا هذا التصريح الى الوزير المكلف بالوقود والوزير المكلف بالمالية اذا لم يعلن عن اية قيمة مرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل ،
ب - وان يجرى مع المحاسب المكلف بالتحصيل ، تصفية موقتة تكون لها قيمة دفعة على الحساب ، تتم على اساس الانتاج المذكور وعلى اساس القيمة المرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل والحاصلة من أحدث مراسلة وصلت من الوزير المكلف بالوقود قبل بدء الشهر الجارى الذى يجب ان يتم الاداء عنه • الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1519 المادة ت 40 : تصفى الاتاوة مرة في كل ثلاثة اشهر ابتداء من الاشعار الاول المتمم تطبيقا للمادة ت 38 ، وقبل الخامس عشر من الشهر الثانى من كل ثلاثة اشهر مدنية يجب على المدين بالاتاوة :
أ أن يوصل الى المرسل اليهم المعنيين في المادة ت 39 ، تصريحا مطابقا لنموذج محدد بموجب مقرر من السلطات المختصة يشير الى الكميات الخاضعة للاتاوة التي تدفع بالنقود عن الثلاثة اشهر السابقة والى القيمة المرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل والتي اعلم بها الوزير المكلف بالوقود عن نفس الفترة ، ب وان يتمم اداء الفارق الموجود اذا كان مبلغ الاتاوة المقابلة زائدا على الدفعات على الحساب ، المتممة من قبل عن هذه الفترة و في حالة العكس ، يخصم الفائض من الدفعات على الحساب الشهرى الموالي .
المادة ت 41 : خلافا للمقتضيات اعلاه المتعلقة بتاريخ التسديد الموقت وبتصفية الاتاوة وبحساب قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل :
أ - ان الكميات المنتجة منذ بدء استغلال الحقل الى نهاية الشهر الذى تم فيه الاعلان المنصوص عليه في المادة ت 37 ، تعتبر كميات منتجة خلال الشهر الموالي ،
ب - والكميات المرسلة عبر منشأة نقل حتى آخر الشهر الذي بدأ فيه استخدام هذه المنشأة تعتبر ايضا كميات منتجة خلال الشهر الموالي ، ج ان القيمة المرتبة عند الانطلاق من الحقل على الكميات - المشار اليها في الفقرتين ا و ب يجرى حسابها على اساس الاسعار المستعملة فعليا فيما يخص الكميات المبيعة المتضمنة عند الاقتضاء ، التسويات اللازمة المتممة لمراعاة الاسعار الجارية المشار اليها ، المادة ت 33 القسم الثالث دفع الاتاوة عينا المادة ت 42 : يتحتم على المكلف بالاتاوة ان يسدد الاتاوة الواجب دفعها عينا عن انتاج الوقود السائل لشهر أو لعدة شهور مدنية وذلك بناء على طلب من الوزير المكلف بالوقود موجه الى هذا المكلف قبل ستة اشهر على الاقل من التاريخ المقرر للدفعات الأولى .
المادة ت 43 : يتم التسديد كل شهر بعشر دفعات على الاكثر ويجرى طبقاً للبيانات المذكورة فى الطلب اعلاه ، على أساس كميات الوقود الخاضعة للاتاوة عن الشهر السابق المادة ت 44 : تتم الدفعات مبدئيا عند الخروج من مراكز الجمع الرئيسية ويسلم المكلف بالاتاوة وقودا سائلا خاما تجاريا ومعالجا بالعمليات السابقة المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة ت 35 والمتممة عادة على المنتج المعتبر قبل | ارساله عبر منشآت النقل يجب على المكلف بالاتاوة ان يقوم بما يلي ، اذا طلب ذلك الوزير المكلف بالوقود : 1 أن يجرى على المنتجات المسلمة عينا ، اذا كانت لديه المنشآت اللازمة ، علاجا أوليا الغرض منه جعل هذه المنتجات صالحة للاستعمال المباشر ويمكن أن يشتمل هذا العلاج على عملية واحدة أو على عدة عمليات كفصل المزيجة باستخدام القوة المبعدة عن المركز وكالرشح واضافة منتجات خاصة وتجرى هذه العمليات على حساب السلطة القابضة للاتاوة التي تسدد مبلغ العمليات بعد تقديم الحجج المؤيدة من طرف المعنيين بالامر .
ويجب على السلطة القابضة للاتاوة ان تباشر اخذ المنتجات في ظرف شهر ابتداء من يوم التسليم وبعد انقضاء هذا الاجل يكون لصاحب الامتياز الحق فى ان يتصرف في الكميات التي لم تؤخذ ، على ان يؤدي مبلغ الاتاوة المناسبة لهذه الكميات بالنقود 2 أن يقوم بنقل المنتجات او ان يكلف احدا بنقلها وذلك ابتداء من خروج هذه المنتجات من مراكز الجمع الرئيسية الى نقط التسليم العادية التابعة لمنشآت النقل ويقوم ايضا بخزن هذه المنتجات في هذه النقط وتجرى هذه العمليات على حساب السلطة القابضة للاتاوة وهي التي تسدد مبلغ هذه العمليات ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين ب و ج من المادة ت 38 ، وذلك فى ظرف اجل شهر ابتداء من يوم اخذ المنتجات المادة ت 45 : ان الفقرة 1 من المادة ت 39 والمادة ت 41 ( المستبدلة فيهما العبارتان ( تسديد موقت » و « تصفية نهائية ) بعبارة ( التسليم عينا ( تطبقان على الاتاوة المدفوعة عينا القسم الرابع مقتضيات مشتركة المادة ت 46 : ان كيفيات اجراء الدفعات والتقويمات الاحتمالية تحدد بموجب قرار يتخذ طبقا للمادة 72 من الامر .
وفي حالة التأخر في تسديد الاتاوة أو دفعها تجرى الزيادات المنصوص عليها في المادة 63 من الامر ، ابتداء من التواريخ القصوى المحددة للتسديدات او التسليمات ويجوز تقييد هذه الزيادات فى مدين حساب الارباح والخسائر المشار اليه في المادة 64 من الامر المادة ت 47 : يجب على المكلف بالاتاوة ان يمسك محاسبة نوعية مفصلة للكميات المستخرجة وذلك مهما كان تخصيص هذه الكميات ويؤهل مدير الطاقة والوقود والاعوان الخاضعون له وكذا 1520 الجريدة الرسمية الموظفون التابعون للادارات الجبائية ، لمراجعة المحاسبة المشار اليها في المقطع السابق وللتحقيق فى نصوص التصريحات الباب السادس التسليمات عينا المادة ت 48 : اذا تم دفع الاتاوة بالنقود ، فيمكن ان يلزم صاحب الامتياز ، بناء على مجرد طلب من الوزير المكلف بالوقود بأن يسلم بعوض وقودا مستخرجا من الحقل ، إلى المصالح او الهيآت العمومية التي تساهم في استثمار المناطق الصحراوية .
ويعين الوزير المكلف بالوقود ، المصالح والهيآت التي تستفيد من التسليمات ويحدد كل سنة حصة كل واحدة منها ، ويجب الا يتجاوز مجموع هذه الحصص ، عن سنة معينة جزءا واحدا من ألف جزء من الانتاج المخصوم كما هو مذكور في الفقرة الاولى من المادة ت 35 وذلك بشرط الحصول على موافقة صاحب الامتياز ويجب على كل مستفيد من التسليمات أن يوجه كل طلب يتعلق بتسليم جزئي الى صاحب الامتياز وذلك في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل تاريخ التسليم ويعتمد على تاريخ استلام الطلب لحساب الاجل المذكور ويجب ان لا يتجاوز كل تسليم جزئي الجزء العشرين من الكمية القصوى الاجمالي المحددة اعلاه والمسلمة سنويا الا اذا وافق على ذلك صاحب الامتياز .
يبلغ سعر التسليم عن كل دفعة ، القيمة المرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل والمأخوذة نهائيا ضمن القيم الاخرى بالنسبة للشهر الذي تمت فيه هذه الدفعة ويتم اداء موقت ، محدد على اساس القيمة الموقتة المرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل وذلك في ظرف اربعين يوما ابتداء من يوم التسليم ويتم التسديد النهائي في نفس الاجل بعد التحديد ، ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الباب للقيمة النهائية المرتبة على الوقود وذلك بالنسبة للشهر المعتبر ، وفى عدم اجراء التسديد في الآجال المذكورة يحق | لصاحب الامتياز ان يوقف التسليمات المعنية الى ان يتم اداء المبالغ الواجب دفعها تطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 44 ، المتعلقة بالعلاج الأولي للمنتجات وبنقلها ، على التسليمات المنصوص عليها في هذه المادة ، على أن يتحمل المستفيد من التسليمات النفقات المقابلة العنوان الثالث شروط خاصة بالامتياز المادة ت 49 : يلتزم صاحب الامتياز بان يجرى في ظرف السنتين المتواليتين لتاريخ منح الامتياز سيرا فى اعماق الارض للاستغلال ومخصصا لمعرفة طبقة الارض الثلاثية الداخلة في الهيكل الاساسي الجانبي الذى يكون أكثر ملاءمة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه ويتعرض صاحب الامتياز ، في عدم تنفيذ الالتزام المذكور في هذه المادة للعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة 3 من المادة ت 19 .
وفي حالة انتقال الامتياز ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة ت 11 تثبت مقتضيات هذه المادة بتمامها المادة ت 50 : يلتزم صاحب الامتياز بان يساهم بحسب الحاجة وفيما يخصه وبعد الاخذ فى الاعتبار المنتجات الحقول الاخرى الموجودة بالجزائر ، في قضاء حاجات الاستهلاك الداخلى الجزائرى الى الوقود وذلك بسعر يساوى على الاكثر السعر الأدنى الذى يطبقه على الوقود عند التصدير ويلتزم صاحب الامتياز كذلك بان يساهم بحسب الحاجة وفيما يخصه وبعد الاخذ بعين الاعتبار لمنتجات الحقول الأخرى الموجودة في الجزائر ، في قضاء حاجات صناعة التكرير ، الموجودة في المكان ، الى الوقود وذلك من غير ان يترتب عن هذا الالتزام خسارة فى القيمة المحددة، كما هي، فى الباب الخامس من العنوان الثاني من هذه الاتفاقية والمطبقة على المنتجات المستخرجة عند انطلاقها من الحقل .
و تلتزم السلطات المختصة بان تسهل بحسب الحاجة وبجمع الوسائل التي تحوزها للقيام بهذا الواجب الذي يمكن قضاؤه مباشرة او عن طريق المبادلة ويتعرض صاحب الامتياز فى عدم تنفيذ الالتزامات اعلاه ، للعقوبة المحددة في الفقرة 3 من المادة ت 19 من هذه الاتفاقية.
واذا تم عقد انتقال الامتياز ضمن الشروط المقررة فى المادة ت 11 فتبقى مقتضيات هذه المادة سارية بتمامها .
المادة ت اه :
المادة ت 52 : لكي يتم على الخصوص تسهيل استخدام العمال الجزائريين ، سيعتنى صاحب الامتياز لاجل قضاء حاجياته بالتكوين والترقية المهنيين لعماله المستخدمين في الورشات التابعة للامتياز وذلك فيما يتعلق بالتنقيبات البترولية ويقوم صاحب الامتياز بتنظيم التكوين والاتقان المذكورين بعنايته الشخصية وذلك اما في مقاولته الخاصة واما بمساعدة منظمات التكوين المهني وخصوصا المنظمات القائمة بين المقاولات او فى مقاولات اخرى بواسطة تمرينات او عن طريق تبادل المستخدمين سواء كان في الجزائر أو في الخارج ويجوز ايضا لصاحب الامتياز أن يستعين بمستشارين تقنيين غير تابعين لمنظمته الخاصة .
كما يجوز له ان يقبل للتمرين في مصالحه الخاصة المستخدمين المقدمين من طرف شركات او هيئات اخرى وذلك لاجل تكوينهم وتخصيصهم ويقوم صاحب الامتياز بتنظيم هذه التمرينات بعنايته الخاصة مع تحمل الشركات او الهيئات القائمة بالحاق المتمرنين نفقات التمرين الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1521 ويتصل صاحب الامتياز بالوزارة المكلفة بالوقود فيما يخص مرحلة تحضير البرامج ويوجه صاحب الامتياز الى رئيس المصلحة المختصة في مديرية الطاقة والوقود تقريرا سنويا يتعلق بالتكوين والاتقان.
ويتعرض صاحب الامتياز فى عدم تنفيذ هذه الالتزامات للعقوبة المحددة في الفقرة 3 من المادة ت 19 .
وتلتزم السلطات المختصة بتسهيل ممارسة الحقوق وتنفيذ الالتزامات المشار اليها في هذه المادة واذا تم تحويل الامتياز ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة ت 11 ، فتثبت مقتضيات هذه المادة بتمامها المادة ت 53 : أ تؤخذ ضمن العناصر المميزة للمراقبة على المقاولة الحائزة والمطبقة وفقا للمادة ت ه العناصر التالية :
ا بموجب الفقرة 1 من المادة ت ه ، بنود البروتوكولات والاتفاقات أو العقود المذكورة في المادة 31 من الامر والتي قد يجرى ابرامها عند اللزوم فيما بعد والتى تهدف الى احداث جمعية بين اصحاب الامتيازات والغير وتتضمن مساهمة المعنيين المباشرة فى اخطار ونتائج الاستغلال وذلك في النطاق الذي تكون فيه تلك البنود متعلقة بتوجيه عمليات استغلال الامتياز وبتوزيع الاعباء والنتائج المالية وبتوزيع وتنظيم المنتوجات وفى حالة الحل بتوزيع مال الجمعية
2) بموجب الفقرة 2 من المادة ت ه ، نصوص القوانين المتعلقة بمكان مركز الشركة وبحقوق التصويت المتصلة بالاسهم ، ) بموجب الفقرة 3 من المادة ت ه ، اسم وجنسية وبلد اقامة المتصرفين والمديرين الذين يوقعون باسم الشركة | ويمارسون هذه المهام في تنظيم المقاولة ،
4 ) بموجب الفقرة 4 من المادة ت ه ، لائحة الاشخاص المعروفين بحيازتهم اكثر من 2 ٪ من رأس مال الشركة وأهمية مساهمتهم ،
ه ) بموجب الفقرة 5 من المادة ت ه ، المعلومات المشار | اليها في الفقرة الرابعة اعلاه والمتعلقة بكل شركة أو جماعة شركات تابعة تملك اكثر من 50 رأس مال المقاولة وكذلك من الامر فيما يتعلق بجميع الشركات أو بجماعة من الشركات التابعة التي تراقب فعلا ، بحكم مساهمات بعضها في بعض اكثر من 50 من الرأس مال المذكور
6 ) بموجب الفقرة 6 من المادة ت ه ، عندما يبلغ مجموع ديون المقاولة ، بعد اربع سنوات ، مبلغ رأس مال الشركة ، اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها 20 ٪ من الرأس مال المذكور وكذا نوع ومدة عقود القروض المبرمة | معها ب تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 ، | دون الإخلال بمقتضيات المادة ت 8 ، الاجراءات أو العمليات المذكورة بعده ، المتعلقة بالعناصر المحتفظ بها في الفقرة أ اعلاه والمبينة فيما يلي : 1 التعديلات المدخلة على بنود البروتوكولات أو الاتفاقات أو العقود المشار اليها فى المقطع الاول من الفقرة أ - اعلاه وذلك بقدر ما تشتمل على طرائق الاجراءات او على كيفيات اجراء الحسابات او تحديد الآجال ولا تمس بالاقتصاد العام الذي تتضمنه مقتضيات البنود المذكورة 2-2 نقل مركز الشركة الى مكان واقع في الجزائر او في فرنسا وكذا التعديلات المدخلة على مقتضيات القوانين الاساسية المتعلقة بحقوق التصويت المرتبطة بالاسهم
- ابدال متصرف او مدير يكون له حق التوقيع باسم الشركة وذلك فى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة ت 8 او فى حالة ما اذا كان الشخص الجديد من جنسية جزائرية او فرنسية ودون الاخلال بالمقتضيات المنصوص عليها في المقطع 4 من الفقرتين - ب و ه بعده . 4 التعديلات المدخلة على العناصر المشار اليها في المقطعين 3 و 4 من الفقرة أ - 1 اعلاه وذلك مادام الشرطان المذكوران بعد متوفرين معا :
ان يكون مجموع حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي تملكها مقاولة الابحاث والنشاطات البترولية ERAP وشركة او عدة شركات لها الاغلبية المطلقة ، تابعة لمقاولة الابحاث والنشاطات البترولية ، والشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر SN REPAL SN والشركة المالية للابحاث البترولية COFIREP والشركة المالية للبترول FINAREP متجاوزا لنصف حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم وان يكون مجموع حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي تملكها مقاولة الابحاث والنشاطات البترولية ERAR وشركة او عدة شركات لها الاغلبية المطلقة وتابعة لمقاولة الابحاث والنشاطات البترولية ، متجاوزا لمجموع حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي تملكها الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر SN REPAL SN والشركة المالية للابحاث البترولية COFIREP والشركة المالية للبترول FINAREP ه وفي حالة التوقف عن تنفيذ الشروط المنصوص عليها في المقطع 4 من الفقرة ب : التعديلات المدخلة في قائمة اصحاب الاسهم وعلى مبلغ مساهماتهم التي لا يترتب عنها احد الآثار التالية :
تحويل حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم التي يملكها الشخص ونقلها من الثلث او اقل الى أكثر من ثلث حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم وذلك اذا لم يكن في حيازة أي شخص آخر أكثر من نصف مجموع هذه الحقوق، ب تحويل حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي يملكها 1522 الجريدة الرسمية نفس الشخص ونقلها من الثلث او أقل الى أكثر من نصف حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم ، ج تحويل حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي يملكها نفس الشخص ونقلها من أكثر من النصف الى أقل من النصف من حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم وذلك اذا كان شخص آخر يملك مقدما او بسبب التحويل أكثر من ثلث هذه الحقوق ، د تحويل حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي يملكها نفس الشخص ونقلها من أكثر من الثلث الى أقل من الثلث من حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم وذلك اذا كان هذا الشخص قد تصرف سالفا في أكثر من نصف حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم 6 المعلومات المشار اليها فى المقطع 5 من الفقرة أ اعلاه .
ج - تؤخذ ضمن العناصر المميزة لمراقبة كل صاحب نقل وذلك تطبيقا للمادتين ت ه و ت 59 العناصر التالية : 1-1 بمقتضى الفقرة الاولى من المادة ت ه : بنود البروتوكولات او الاتفاقات والعقود المشار اليها في المادة 44 من الامر والتي تربط صاحب النقل اما بحائز واحد او بعدة حائزين آخرين مباشرة او بواسطة تحويل حق النقل وذلك للقيام بعمليات النقل اشتراكا ، واما باشخاص آخرين وذلك لانجاز واستغلال المنشآت والقنوات وبقدر ما تكون هذه البنود متعلقة بقيادة عمليات النقل المتممة في منشأة تخضع لهذه الاتفاقية ، وبتوزيع التكاليف والنتائج المالية ، وفي حالة حل الشركة بتوزيع ماليتها اذا كان صاحب النقل لا يملك صفة الحائز لسند استغلال الوقود فى الجزائر أو صفة الشريك لمثل هذا الحائز المرتبطة بالاسهم :
أ بمقتضى الفقرة 2 من المادة ت ه : مقتضيات القوانين | الاساسية المتعلقة بمكان مركز الشركة وبحقوق التصويت المرتبطة بالاسهم .
ب - وبمقتضى الفقرة 3 من المادة ت ه : اسماء وجنسية وبلد اقامة المتصرفين والمديرين الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة والذين يمارسون مهامهم في تنظيم المقاولة ج وبمقتضى الفقرة 4 من المادة ت ه : قائمة الاشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من 2 ٪ من رأس مال الشركة الذى يملكه صاحب النقل وأهمية مساهماتهم .
د - وبمقتضى الفقرة ه من المادة ت ه : المعلومات المشار اليها فى المقطع ج اعلاه ، المتعلقة بكل شركة أو جماعة شركات تابعة تملك أكثر من 50 ٪ من رأس مال المقاولة وكذلك الأمر فيما يتعلق بجميع الشركات أو بجماعات من الشركات التابعة التي تراقب فعلا بحكم مساهمات بعضها في بعض ، اكثر من 50 ٪ من الرأسمال المذكور .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه
ه - وبمقتضى الفقرة 6 من المادة ت ه : اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها 20 ٪ من الرأسمال المذكور ، وكذا مدة عقود القروض المبرمة معها ، وذلك اذا بلغ مجموع ديون المقاولة ، بعد اربع سنوات ، مبلغ رأسمالها.
د تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 ، دون الإخلال بمقتضيات المادة ت 8 ، الاجراءات او العمليات المذكورة بعده ، والمتعلقة بالعناصر المحتفظ بها في الفقرة ج - اعلاه:
ا التعديلات المدخلة على بنود البروتوكولات والاتفاقات والعقود المشار اليها فى المقطع الاول من الفقرة ج اعلاه ، وذلك بقدر ما تشتمل هذه التعديلات على كيفيات الاجراءات او على كيفيات اتمام الحسابات او على تحديد الآجال ولا تؤثر على الاقتصاد العام لمقتضيات البنود المذكورة 2 نقل مركز الشركة الى مكان واقع في الجزائر او في فرنسا والتعديلات المدخلة على نصوص القوانين الاساسية المتعلقة بحقوق التصويت المرتبطة بالاسهم
- ابدال متصرف او مدير له حق التوقيع باسم الشركة وذلك فى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ت 8 ، أو فى الحالة التي يكون فيها الشخص الجديد من جنسية جزائرية او فرنسية ، ودون الاخلال بالمقتضيات المنصوص عليها فى المقطع 4 من الفقرة د اعلاه و ه بعده 4 التعديلات المدخلة على العناصر المشار اليها في الفقرة ب من المقطع 2 من الفقرة - ج - وفى الفقرة الفرعية ج من المقطع 2 من الفقرة ج اعلاه وذلك ما دامت الشروط الثلاثة المذكورة بعده منفذة :
- ان يكون توزيع رأسمال الشركة الذي يملكه صاحب الامتياز مطابقا للشرطين المنصوص عليهما في المقطع 4 من الفقرة ب اعلاه ،
- وان يكون مجموع حقوق التصويت المرتبطة باسهم صاحب النقل التي يملكها صاحب الامتياز ومقاولة الابحاث والنشاطات البترولية ERAP وشركة واحدة او عدة شركات لها الاغلبية وتابعة لمقاولة الأبحاث والنشاطات البترولية ، والشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر SN REPAL SN والشركة المالية للابحاث البترولية COFIREP والشركة المالية للبترول FINAREP متجاوزا لنصف حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم التي يتكون منها رأسمال الشركة الذي يملكه صاحب النقل وان يكون مجموع حقوق التصويت المرتبطة باسهم صاحب النقل التي يملكها صاحب الامتياز ومقاولة الابحاث والنشاطات البترولية ERAP وشركة واحدة او عدة شركات لها الاغلبية المطلقة وتابعة لمقاولة الابحاث والنشاطات متجاوزا المجموع حقوق التصويت المرتبطة باسهم صاحب النقل التي تملكها الشركة الوطنية للبحث عن البترول الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1523 واستغلاله في الجزائر SN REPAI SN والشركة المالية للابحاث البترولية COFIREP والشركة المالية للبترول FINAREP ه اذا لم ينفذ صاحب النقل احد الشروط المنصوص عليها أعلاه أو توقف عن تنفيذه ، فيعفى التغيير المدخل على قائمة اصحاب الاسم وكذا مبلغ مساهماتهم ، من الخضوع للاجراءات المنصوص عليها فى المادة ت 7 وذلك بقدر ما يصبح اشخاص حائزون لا ذن موقت للاستغلال أو للامتياز أو هم شركاء في استغلال حقل من الوقود يجرى في نفس المناطق من الجزائر ، يملكون مباشرة أو بواسطة شركات تابعة الشركات أخرى حسب المعنى الوارد فى الفقرة و ادناه ، أكثر من نصف حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم 6 المعلومات المشار اليها فى المقطع د - من الفقرة الفرعية من الفقرة ج اعلاه
ه - وعلى كل افتراض وسواء أكانت الشروط المشار اليها في المقطع 4 من الفقرة ب وفي المقطع 4 من الفقرة د اعلاه ، بحسب الاشارة الى صاحب الامتياز او الى صاحب النقل ، سواء كانت هذه الشروط منفذة ام لا :
ا ۔ فان الشركات التابعة لجماعة ( رويال دوتش وشل »
والتي تساهم فى رأسمال صاحب الامتياز ، يجوز لها ان تتخلى باختيارها عن اسهمها المعفاة من الخضوع للاجراءات المنصوص عليها فى المادة ت 7 ، الى كل شركة تكون اغلبيتها في ملك او تحت مراقبة الشركة الهولندية ن . ف كونينكليجك لاستغلال البترول ( رويال دوتش ) ، PETROLEUM NEDERLAND KONINKLIJKE N.V. ( ) DUTCH Royal ( ) NAATSCHPPIJ وشركة شل للنقل والتسويق المحدودة »
COMPANY ) TRADING AND TRANSPORT SHELL THE ( ) LIMITED او احدى هاتين الشركتين المدعوتين ( الشركتين الاصليتين ) ولاجل تطبيق هذا المبدأ . يلاحظ ان اغلبية الاسهم التي تملكها احدى الشركات تكون في ملك او تحت المراقبة المباشرة او غير المباشرة لشركة واحدة او للشركتين الاصليتين وذلك اذا كان في الامكان تأسيس سلسلة شركات متفرعة بعضها من بعض ابتداء من احدى او كلتا الشركتين الاصليتين وذلك الى ان ينتهي الامر الى الشركات المعنية وفي حين تكون الشركات المتفرعة مربوطة بينها ، بحيث تكون اغلبية اسهم كل من الشركات المتفرعة في ملك او تحت المراقبة المباشرة لاحدى او لعدة شركات التي تتقدمها في التسلسل ب تطبق نفس المقتضيات على تحويل الاسهم التي يملكها صاحب نقل وذلك اذا صارت شركة او عدة شركات من جماعة « رويال دوتش وشل » مساهمة لصاحب النقل المذكور
ج - يمكن أن يعين . بحرية كمتصرف لصاحب الامتياز او لصاحب النقل ، ، على ان تكون التعيينات معفاة من الخضوع للاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 جميع | الشركات من جماعة ( رويال دوتش وشل » كما هي محددة في الفقرة الفرعية أ اعلاه او كل شخص آخر يمارس ، من مكان آخر ، مهام المتصرف او المدير فى شركة من الجماعة المذكورة و لاجل حساب الحقوق التي يملكها شخص ، حسب المعنى الوارد في هذه المادة ، يضاف الى الحقوق التي يملكها هذا الشخص مباشرة الحقوق التي تكون في حيازة شركة تابعة له على ان يكون المفروض ان الشركة او الشخص يكونان تابعين اذا كان 50 ٪ على الاقل من حقوق تصويت احدهما يملكها الآخر او اذا كان 50 ٪ على الاقل من حقوق تصويت كل منهما يملكها نفس الطرف الاجنبي او نفس الجماعة من الشركات
ز - يتعرض صاحب الامتياز فى عدم مراعاة مقتضيات المادتين ت ه و ت 6 المبينة في الفقرتين أ و ب اعلاه ، للعقوبات المنصوص عليها في المادة ت 7 .
ويتعرض صاحب النقل الذى يختار الخضوع لنظام هذه الاتفاقية فى حال عدم مراعاة مقتضيات المادتين ت 5 وت6، المبينة في الفقرتين ج و د اعلاه ، والمطبقتين عليه بموجب المادة ت 59 ، - للعقوبات المنصوص عليها في المادة ت7
ح - اذا جرى انتقال للامتياز ضمن شروط المادة ت 11 فتبقى مقتضيات هذه المادة سارية بتمامها وذلك بشرط ان يستبدل في عقد الاتفاق وبحسب الحاجة ، اسم صاحب الامتياز المحيل باسم صاحب او اصحاب الامتياز الجدد العنوان الرابع النقل بواسطة القنوات الباب الاول حق نقل المنتجات المستخرجة من الحقل تحويل هذا الحق المادة ت 54 : يكون لكل حائز ، مع الاحتفاظ باشتراطات الباب الثاني من هذا العنوان ، حق نقل حصته من المنتجات المستخرجة من الحقل ، عبر منشآته الخاصة .
المادة ت 55 : يجوز لكل حائز يريد أن ينقل مجموع أو جزء حصته من الوقود المستخرج من الحقل ، عبر منشأة يملكها صاحب نقل آخر ، ان يحول الى هذا الاخير حق النقل الذي حازه تطبيقا للمادة 42 من الامر وذلك بشرط الحصول على الموافقات اللازمة يجب ابرام عقد التحويل تحت الشرط الموقف المتعلق بالموافقة الممنوحة من طرف السلطات المختصة على هذا العقد . ولا يمكن . فى غير الحالة التي تكون الشروط المفروضة بموجب المادة 43 من الامر وبموجب النصوص المتخذة لتطبيقها غير متوفرة فى المستفيد من التحويل لا يمكن للسلطات المختصة ان ترفض الموافقة على تحويل الا اذا كان الحق المشار اليه موضوع تحويل يشمل مجموع موضوع 1524 الجريدة الرسمية الطلب أو جزءا منه أو اذا كانت البيانات التي يتضمنها هذا الطلب مجاوزة الحد بالنسبة لتقدير الكميات الواجب نقلها ابتداء من الحقل وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للتحويلات التي سبقت الموافقة عليها .
يجوز الغاء التحويلات المنجزة تطبيقا لهذه المادة اما جزئيا واما كليا وذلك بناءً على طلب الحائز أو صاحب النقل الآخر وضمن الشروط المنصوص عليها في البروتوكولات | او العقود ويجوز أن تعتبر السلطات المختصة هذه التحويلات ملغية جزئيا أو كليا اذا لم تبررها طاقة انتاج الحقل المادة ت 56 : واذا أبرم شريك مع صاحب الامتياز بروتوكولا أو اتفاقا أو عقدا موافقا عليه بحسب القانون . يؤمن له ملكية جزء من المنتجات المستخرجة من الحقل وذلك عند انطلاقها من هذا الحقل ، فله ان يتصرف في حق نقل مجموع او جزء من هذه الحصة عبر منشأة نقل يكون هو صاحبها أو مالكها مع غيره وذلك ضمن نفس الشروط التي للحائز ويجوز له أن يباشر ضمن نفس هذه الشروط نقل مجموع أو جزء من هذه الحصة عبر منشآت يملكها أشخاص غيره وأن يحول اليهم حق النقل المقابل المادة ت 57 : يمكن لكل حائز أو شريك أن يباشر ، ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 49 من الامر وفي هذه الاتفاقية، نقل حصته من المنتجات المستخرجة من الحقل عبر قنوات تنطبق عليها مقتضيات هذه المادة .
وتبذل السلطات المختصة ما في وسعها للتمكين من ممارسة هذا الحق .
المادة ت 58 : يخضع النقل المشار اليه في المواد ت 54 وت 55 وت 56 وت 57 ، لنظام الاتفاقية أو الاتفاق النموذجي المطبق على القناة المستخدمة الباب الثاني حقوق وواجبات صاحب النقل القسم الاول الموافقة على مشروع القناة الترخيص في النقل المادة ت 59 : يجب على صاحب النقل ، اذا لم يكن حائزا ، أن تتوفر فيه الشروط المفروضة على صاحب الامتياز - أو على الحائز بموجب الامر وبموجب المادتين ت 3 وت 8 ، على أن تكون العبارة الواردة في الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 4 وهي « تخصيصات رخصة البحث للفترة التي لم تزل صحتها جارية فى المساحة التي عثر فيها على الحقل مستبدلة فيما يخصه، بالعبارة التالية ( موافقة على مشروع القناة » وأن تكون الكلمات ( سند منجمي » و « امتياز » الواردة في المادة ت 7، مستبدلة بالعبارة التالية ) رخصة النقل » .
ويجوز له أن يشترك مع أشخاص آخرين في انجاز | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه واستغلال القناة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من الامر ويجب ان تتوفر في هؤلاء الاشخاص المشتركين الشروط المطلوبة من الحائزين بموجب المواد ت 3 الى ت 8 ، على أن يحل صاحب النقل محل صاحب الامتياز في الإجراءات المحددة فى المادتين ت 6 و ت 7 .
المادة ت 60 : يجب تقديم طلب الموافقة على مشروع القناة في ظرف ستة أشهر قبل بدء الاشغال وضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 47046 من الامر وفي النصوص المتخذة لتطبيقه .
وفي الحالة المنصوص عليها في المقطع الأخير من المادة 46 من الامر يجوز للسلطات المختصة أن تطلب من صاحب النقل او . فى عدم ابرام اتفاق ودى خلال الشهرين المواليين .
أن تفرض عليه الاشتراك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه . مع حائزين لسندات استغلال وذلك لانجاز أو استخدام المنشأة بصفة مشتركة .
المادة ت 61 : يبين الطلب . على وجه التحديد . القنوات والمنشآت التي يطلب صاحب النقل الموافقة عليها وفي ضمنها المنشآت الموجودة في آخر القناة ويبين كذلك طاقة النقل القصوى التي تتحملها هذه القنوات والمنشآت وكذا التقسيط المتوقع لتنفيذ الاشغال ويبين الطلب أيضا القنوات او المنشآت التكميلية التى ينوى صاحب النقل انشاءها عند الاقتضاء في مرحلة واحدة أو فى مراحل لاحقة وذلك للزيادة من طاقة المنشأة او لكل سبب آخر ، غير أنه لا ينوى أن يطلب الموافقة عليها في الحاضر .
وعلاوة على ذلك يتضمن الطلب :
1 ) في حالة عبور أقاليم خارجة عن الاقليم الجزائري :
الالتزامات الضرورية ، في غير حالة القوة القاهرة ، للقيام بالواجبات التي يخضع لها صاحب النقل في الاقاليم المذكورة.
و خصوصا فيما يتعلق بالنقط التالية :
النقل حتى النقطة الكائنة فى آخر المنشأة لجميع كميات الوقود الصادرة من الجزائر .
انجاز جميع الاشغال التي تمكن من بلوغ كميات التصريف المنصوص عليها فى المشروع أو كميات التصريف الناتجة من التدابير المتخذة تطبيقا للالتزامات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 62 .
عدم التمييز في التسعيرة المطبقة على الكميات المنقولة حتى النقطة الكائنة في آخر المنشأة .
اجراء حساب تسعيرات النقل حتى النقطة الكائنة في آخر المنشأة ، على أسس اقتصادية متجانسة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار تكاليف الاستغلال والتكاليف المالية والتكاليف الجبائية الخاصة بكل واحد من الاقاليم المجتازة الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1525 وحدة الملكية والتسيير للمنشأة حتى النقطة الكائنة في آخرها ويجب أن تكون هذه الالتزامات مطابقة للتشريع والتنظيم الموجودين في الاقاليم المجتازة .
2 ) طلب رخصة النقل ، المادة ت 62 : تضمن لصاحب النقل بدون أي تمييز بالنسبة للحائزين الآخرين لحق النقل المحدث بموجب المادة 42 من الامر ، جميع الفوائد الناتجة من ابرام وتنفيذ الاتفاقية التي تهدف الى التمكين من نقل الوقود السائل أو الغازي أو تسهيل نقله عبر قنوات تمر من خلال أقاليم الدول المجاورة والتي قد يتم ابرامها بين هذه الدول والجزائر ويلتزم صاحب النقل بما يلى :
1 ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة فى المستقبل بناء على طلب السلطات المختصة ومع الاحتفاظ بمقتضيات المادة ت 76 وذلك للتعجيل في انجاز بعض اقساط او مجموع المشروع الموافق عليه للقيام بنقل الوقود الصادر من استغلالات اخرى | وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 49 من الأمر وكذا في هذا الباب
2 ) وفى حالة العثور ، فى نفس المنطقة الجغرافية على حقول من الوقود يمكن استغلالها من طرف أشخاص آخرين ، ان لم يتم اتفاق ودى بين صاحب النقل وشخص آخر حائز لحق النقل ، يلتزم صاحب النقل ، بناء على طلب السلطات المختصة التي يرفع اليها الامر من طرف الخصم صاحب المصلحة في التعجيل ، بأن يبرم مع هذا الشخص الآخر اتفاقا أو عقد شركة لأجل تشييد أو استخدام قنوات أو منشآت اضافية مخصصة لرفع طاقة المنشأة الى أزيد من الطاقة المنصوص عليها فى المشروع ويتم هذا الابرام مع التحفظات التالية :
أ ) لا يمكن أن يترتب على ذلك تشديد الاحوال الاقتصادية لعمليات النقل التي تكون قد جرت فى عدم تدخل شخص آخر حائز لحق النقل ،
ب ) ان مبلغ التوظيفات الواجب انجازها من جراء تطبيق فريد أو بسبب تطبيقات متتالية لهذا المقطع ، لا يمكن أن يتجاوز 20 % من مبلغ التوظيفات الاجمالي المنصوص عليه في المشروع الموافق عليه .
وفى حالة خلاف حول كيفيات الاتفاق أو المشاركة يعرض النزاع ، في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب الموجه من طرف السلطات المختصة الى صاحب النقل ليقوم بتنفيذ الالتزام الموقع عليه تطبيقا للفقرة الثانية أعلاه ، على حكم يعين ، فى عدم ابرام اتفاق في ظرف شهر ، من طرف رئيس الغرفة التجارية الدولية ، ويفرض القرار التحكيمي | الذي يجب أن يصدر فى أجل غايته ثلاثة أشهر من التاريخ الذي أشعر فيه المعنيون بالامر بتعيين الحكم ، على صاحب النقل وعلى الشخص الآخر .
المادة ت 63 : لا يجوز للسلطات المختصة أن ترفض المشروع الا لأحد الاسباب التالية :
1) عدم المطابقة للتعليمات الناتجة من مقتضيات المادتين 45 و 46 من الامر والمواد ت 59 وت 60 وت 61 .
2) رفض الطالبين ادخال التعديلات التي طلبتها منهم السلطات المختصة لاحد الاسباب التالية :
أ ) تنفيذ الالتزامات الناتجة من مقتضيات المادتين 45 و 46 من الأمر والموادت 59 وت 60 وت 61 .
ب ) حماية مصالح الدفاع الوطني ،
ج ) حماية حقوق الغير ،
د ) مراعاة القواعد التقنية المتعلقة بالسلامة العمومية ،
ه ) السلامة التقنية للمنشآت والقنوات واستغلالها ، ) الرفض - يجوز للسلطات المختصة أن ترفض ، علاوة على ذلك ، المشروع لأسباب تتعلق بحماية المصالح الاقتصادية الجزائرية وفى هذه الحالة تعرض السلطات المختصة على الحائز وكذا على شركائه ، حل استبدال يضمن لهم ممارسة حقهم في نقل الوقود ضمن أحوال اقتصادية عادية وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى المادة ت 64 : يخضع كل مشروع تعديل ذي أهمية يتعلق بالمنشآت والقنوات وكذا كل مشروع توصيل لفرع من قناة موجودة ، لنفس المقتضيات التي يخضع لها المشروع الاصلى ما عدا فيما يتعلق بمدة تقديم الطلب التي تخفض من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر .
تعتبر ذات أهمية بالمعنى الوارد فى المقتضيات السابقة ، التعديلات المعينة بعده ، والمتعلقة بالمميزات الموصوفة ، بشأن منشأة ، فى المشروع الموافق عليه أو المعروض على الموافقة :
تعديل مهم يدخل على تخطيط القناة الرئيسية ، تثنية القناة ، فى كليتها أو في جزء منها ، زيادة أو نقص عدد محطات الضخ أو الضغط ، تغيير يفوق 10 % يحدث في قطر القناة الاسمى أو في الضغط الاقصى المتعلق بخدمة كل محطة ضخ أو ضغط أو بقوتها القسم الثاني النقل ذو الاسبقية وغير ذي الاسبقية المادة ت 65 : تخصص الاسبقية لعمليات النقل التي تتعلق الكميات الموجودة فعلا تحت اليد ويتصرف صاحب النقل ، بشأنها ، في حق النقل المشار اليه في المادة 42 من الامر وذلك اما مباشرة أو بواسطة تحويل موافق عليه ، المادة ت 66 : اذا كانت القنوات المشيدة تحت نظام هذه الاتفاقية تنطوى على طاقة نقل زائدة ، فيجب على صاحب النقل أن يقبل في حدود هذه الزيادة ولمدتها وحسب الشروط المحددة في المادة 49 من الامر ، المرور عبر هذه القنوات لمنتجات صادرة من استغلالات أخرى 1526 الجريدة الرسمية يجب أن يفهم من عبارة ) طاقة زائدة » الفارق الموجود بين :
1 ) الطاقة الممكن توقعها للقناة ، كما تتضح من المميزات التي يتضمنها المشروع الموافق عليه ومن التدابير التي أخذها صاحب النقل ، تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 ومن حالة تقدم أشغال التشييد ومن التجارب المباشرة .
2 ) كميات الوقود الموجودة فعلا تحت اليد ، والممكن نقلها والتي يوجد بشأنها حق نقل له الاسبقية عبر القناة وذلك بموجب المواد 42 و 43 و 45 من الامر والمادة ت 65 ، والمزيد فيها عند الاقتضاء الكميات المخصص لها نقل لا يتمتع بالاسبقية وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 49 من الأمر .
ويجب على صاحب النقل أن يقدم ، بناء على طلب من السلطات المختصة يوجه اليها قبل شهر ، بيانا تقديريا يشير بالنسبة الى كل واحد من فصول السنة الاربعة | الموالية ، الى البيانات المشار اليها في هذه المادة والى الطاقة الزائدة الناتجة من هذه البيانات .
المادة ت 67 : لاجل تطبيق مقتضيات المادة ت 66 ، تدعو السلطات المختصة صاحب النقل لأن يتفق وديا مع مستغل آخر ليقوم خلال مدة معينة بنقل الوقود المستخرج من الحقول التي يملكها هذا المستغل وفى عدم اتفاق ودى يتم في ظرف شهرين ، يجوز للسلطات المختصة أن تفرض على صاحب النقل المذكور هذا النقل واذا طلبت السلطات المختصة تنفيذ الالتزام الموقع عليه تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 فيجوز لصاحب النقل أن يجعل انجاز الاشغال موقوفا على المنح من طرف الشخص أو الاشخاص الآخرين المعنيين بالامر وحسب اختيارهم ، لضمانة تتعلق بالحمولة وبالمدة ، أو لضمانة مالية تمكن من استهلاك المنشآت المعنية وذلك حسب القواعد المستعملة في الصناعة البترولية وتسقط هذه الضمانة بمجرد وبقدر ما تصير طاقات النقل المحدثة هكذا ، مستخدمة لعمليات نقل تتمتع بالاسبقية وذلك حسب المعنى الوارد في المادة ت 65 وفى عدم ابرام اتفاق ودى بشأن منح الضمانات المشار اليها في المقطع السابق ، يعرض النزاع في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب الموجه الى صاحب النقل ليقوم بتنفيذ الالتزام الموقع عليه تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 ، على حكم يعين ، في عدم ابرام اتفاق ودى في ظرف شهر ، من طرف رئيس الغرفة التجارية الدولية ويفرض القرار التحكيمي الذي يجب أن يصدر فى أجل غايته ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ الذي أشعر فيه المعنيان بالامر بتعيين الحكم ، على صاحب النقل وعلى الشخص الآخر وفى حالة خلاف بشأن ضرورة حفظ الضمانة ، يعرض الزائدة ناتج أما من نقص عرضي طرأ على الطاقة الكلية النزاع باعتناء الخصم صاحب المصلحة فى التعجيل على حكم | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه معين كما ذكر في المقطع السابق ، ويجب أن يصدر القرار التحكيمى فى أجل غايته شهران ابتداء من التاريخ الذي أشعر فيه المعنيان بالامر بتعيين الحكم .
المادة ت 68 : يتحتم على صاحب النقل أن يقوم بانتظام بنقل الوقود المشار اليه فى القرار المنصوص عليه في المادة السابقة وفى حالة ما اذا وقع تخفيض من الطاقة الزائدة ناتج أما من نقص عرضى طرأ على الطاقة الكلية للقناة واما من زيادة الكميات الموجودة فعلا تحت اليد والتي تستفيد من حق نقل يتمتع بالاسبقية أو أخيرا ، من الموافقة على تحويلات جديدة لحق النقل فتحدد قواعد التخفيض المتعلقة بمجموع البرامج التي لا تتمتع بالاسبقية ، من طرف السلطات المختصة وذلك فى عدم ابرام اتفاق ودى بين المعنيين ونظرا ، على الخصوص ، الى حقوق الاسبقية والى الطاقات المستخدمة فعلا خلال الشهور السابقة والى التخفيض من الكميات التي يمكن لكل واحد أن يباشر نقلها وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لمميزات الانتاج من الوقود الذي يمكن لكل واحد منهم أن يقدمه .
القسم الثالث مقتضيات مختلفة المادة ت 69 : تحدد تسعيرات نقل المنتجات عبر القناة ، طبقا لمقتضيات المادة 50 من الامر ، ولا يمكن أن تكون المنتجات المنقولة موضوع أى تمييز في تسعيرات النقل وذلك ضمن أحوال قابلة للمماثلة من الجودة والانتظام وكمية التصريف ، ماعدا ، عند الاقتضاء ، المنتجات التي يملكها شخص آخر يكون قد أبرم مع صاحب النقل اتفاقا أو عقد شركة وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة 2 من المادة ت 62 وفى حالة وبقدر ما اذا أحدث نقل هذه المنتجات تفاقما في الاحوال الاقتصادية الخاصة بعمليات النقل التي قد يكون تم اجراؤها في غياب الشخص الآخر .
يعرض كل نزاع يتعلق بتطبيق مقتضيات المقطع السابق على حكم يعين ، فى حال عدم ابرام اتفاق ودى ، من طرف رئيس الغرفة التجارية الدولية .
المادة ت 70 : يجوز سحب رخصة النقل في الحالة المحددة فى المادة 51 من الامر وحسب الاجراءات المنصوص عليها فيها أو اذا خالف صاحب الرخصة مقتضيات هذا الباب ، غير أنه يجوز للسلطات المختصة أن تقرر استبدال هذه العقوبة بعقوبة تساوى على الاكثر قيمة ألف طن محسوبة عند الانطلاق من الحقل وذلك في حالة نقل للوقود السائل أو قيمة مليونين اثنين من الامتار المكعبة وذلك فى حالة نقل للوقود الغازى وتكون القيمة المرتبة عند الانطلاق من الحقل الواجب اعتبارها هى أعلى القيم المرتبة عند الانطلاق من الحقل على الوقود الذي يتم أو يتوقع نقله عبر المنشأة تضاعف العقوبات القصوى المنصوص عليها في المقطع السابق خمس مرات في الحالات التالية :
الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1527 انجاز منشأة غير موافق عليها أو تختلف عن المنشأة | الموافق عليها ، تطبيق تسعيرات غير موافق عليها ، وتخضع العقوبات أعلاه للاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 20 .
المادة ت 71 : وفي حالة رفع دعوى مصالحة أمام القضاء وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الباب السابع من العنوان الاول المتعلق بتطبيق المادتين ت 67 وت 68 ، لا يكون هذا الرفع موقفا الا اذا كان النزاع يتعلق بالتطبيق المتمم ، وفقا للمادة ت 67 ، لمقتضيات الفقرة 1 من المادة ت 62 العنوان الخامس مقتضيات مختلفة المادة ت 72 : ان المقتضيات المطبقة على الشركات صاحبة الامتياز والمذكورة في العناوين الثاني والثالث والرابع والسادس من اتفاق 29 يوليو سنة 1965 المبرم بين الجمهورية الفرنسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق بتسوية المسائل الخاصة بالوقود وبتنمية الصناعة في الجزائر تطبق بحكم القانون على شركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء كريبس CREPS ويتم تطبيق هذه الاتفاقية من طرف الجزائر والشركة المذكورة أعلاه بعد الاخذ بعين الاعتبار وبحسب الحاجة ، لمقتضيات الاتفاق المشار اليه اعلاه على أن ترجح المقتضيات الاخيرة على مقتضيات هذه الاتفاقية وحرر بالجزائر في ثلاث نسخ أصلية ، في 29 يونيو سنة 1966 ..
عن الرئيس المدير العام لشركة البحث وزير الصناعة والطاقة عن البترول واستغلاله بلعيد عبد السلام في الصحراء وبموجب تفويض اندرى مارتان