المادة 2
تكون رؤوس دائرة هذا الامتياز الذي سيحمل اسم امتياز ( النزلة الشرقية » هي النقط 1 الى 8 المحددة بعده طبقا للتصميم الملحق بهذا المرسوم والموضوع ضمن نظام وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ فى 22 نوفمبر | احداثيات لانبير للجنوب الجزائرى وتكون اضلاع هذه الدائرة سنة 1959 والمحددة بموجبه شروط تطبيق الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65-17 المؤرخ فى 30 ديسمبر سنة 1965 والمشار اليه أعلاه والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 61-748 قطعا لخطوط مستقيمة النقطة : 1 870000 41000 2 873000 41000 الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1321 النقط 3 873000 20000 4 875000 20000 875000 18000 6 876000 18000 V 876000 10000 A 0000 870 10000