مرسوم رقم 66-287
· ج.ر عدد 83 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-287 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة (استدراك) 1499
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفا وثمانمائة وخمسون دينارا ( 850 ٫ 873 را (دج ) مقيد فى ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم .