مرسوم رقم 66-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-26 مؤرخ فى 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة 90
المادة 8
يكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 .
هواري بومدين قرارات عمال العمالات