مرسوم رقم 66-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-26 مؤرخ فى 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة 90
المادة 4
تشمل مديرية الادارة العامة ما يلي :
المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة العامة ، المديرية الفرعية للموظفين والادوات .
المادة ه : تشمل مديرية المراقبة ما يلي :
المديرية الفرعية للمصالح الخارجية ، المديرية الفرعية للمراقبة والتفتيش