مرسوم رقم 66-26 · ج.ر عدد 6 لسنة 1966 ملغى
مرسوم رقم 66-26 مؤرخ فى 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة 90

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.