مرسوم رقم 66-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-26 مؤرخ فى 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة 90
المادة 3
تشمل مديرية السياحة ما يلي :
المديرية الفرعية للدراسات التقنية ، المديرية الفرعية للتنظيم ، المديرية الفرعية للتكوين المهني ، المديرية الفرعية للعلاقات العمومية