مرسوم رقم 66-257
· ج.ر عدد 73 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-257 مؤرخ فى 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 4
تتألف مديرية التكوين من :
المديرية الفرعية للتكوين المهني للكبار ،
- المديرية الفرعية لانعاش ومراقبة التكوين ، المادة ه : تتألف مديرية الضمان الاجتماعي من :
المديرية الفرعية للمالية ، المديرية الفرعية للاخطار