المادة 2
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الاشغال 60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1385 ه العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية سنة 1966 الشعبية .
جدول الحالة (( أ )) هواري بو مدين الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 للميزانية الملحقة لمياه الشرب ومياه الصناعة والموزعة بالترتيب الابواب العناوين في كل باب الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 1 الرسوم المؤداة للجزائر عن استهلاك أجهزة جر المياه الصالحة للشرب المنشأة من قبل الدولة 2 تكاليف خاصة بالجمعيات النقابية المنحلة 125777 2331 λ مساهمة المصلحة في تأسيس معاشات التقاعد للمستخدمين الدائمين للصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة بالتموين بمياه الشرب ومياه الصناعة 4 المستخدمون الدائمون لصيانة واستغلال 300 ر 99 الاجهزة الخاصة بالتموين بمياه الشرب ومياه الصناعة أجور رئيسية 3000000 6 الدفع الاجمالي للضريبة النوعية على المرتبات والاجور 68,800 V المستخدمون المرسمون والمعاونون التابعون لمصالح التموين بمياه الشرب ومياه الصناعة تعويضات مختلفة 31700 A المستخدمون الدائمون التابعون لمصلحة الجسور والطرقات التموين بمياه الشرب - أجور مختلفة 9 التعويضات العائلية 10 الضمان الاجتماعي 11 التسديد لخدمات الدولة 12 الاعانات المستخدمون الدائمون لصيانة واستغلال الم بالتموين بمياه الشرب ومياه الصناعة 8900.00 0000 269 470950 1000000 20000 الاجهزة الخاصة ... ر.5 14 نفقات الصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة بالتموين بمياه الشرب ومياه الصناعة 10 تجديد الاجهزة لجر مياه الشرب 16 مصاريف مختلفة 142 ر10810 للبيان 30000 17 مصاريف الموارد المقتطعة من المال الخاص بتوازن و استغلال جر المياه من وادي تافنة للبيان 18 تسديد المبالغ المكشوفة فى الدورات السابقة للبيان المجموع المخصص للميزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب ومياه الصناعة 308000.00 المطبعة الرسمية ، 7 و 9 نهج تروليي
- الجزائر