الباب الاول — في الحاق الموظفين › الفصل الثاني — مدة الالحاق وانتهاؤها
المادة 4
يلتحق الموظف الملحق فى سلكه الاصلي لزوما عند انقضاء مدة الحاقه ولو كان ذلك فوق العدد المرسوم ، وذلك ضمن نفس الاشكال المنصوص عليها فى المادة الأولى أعلاه ، فيجرى تعيينه فى وظيفة مطابقة مع رتبته .
المادة ه : بعد انقضاء مدة ادناها سنتان ، فان الموظف الملحق الذى يستوفي الشروط المنصوص عليها في الاحكام الاساسية الضابطة للدخول الى السلك الملحق به ، يسوغ له بناء على طلبه وبعد أخذ راي وزيره الاصلي ومشاورة اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك الجديد ، الالتحاق نهائيا بهذا السلك