مرسوم رقم 66-150
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-150 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بنظام بعض الاوضاع الخاصة بالموظفين - 576
الباب الاول — في الحاق الموظفين › الفصل الثالث — الاحكام الخصوصية المطبقة على الموظفين الملحقين
المادة 12
تحدد فى القوانين الاساسية الخاصة والمتعلقة بكل سلك النسبة القصوى للموظفين الذين يطبق عليهم الالحاق ، ولا تدخل في عمود الحساب الخاص بحساب هذه النسبة الالحاقات المتعلقة بممارسة مهام العضوية في الحكومة أو المجلس الوطنى أو المنظمات التي تدير الحزب والنقابة