مرسوم رقم 66-141
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 141 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية 567
المادة 6
ان الموظفين المعينين فى هذه الوظائف يرجعون عند انتهاء مهامهم الى أسلاكهم الاصلية وذلك عند الاقتضاء حتى ولو كان عددهم يفوق العدد المقرر