المادة 4
يبقى الموظفون المعينون في هذه الوظائف منتمين الى أسلاكهم الاصلية ويحتفظون بحقوقهم في الترقية والتقاعد المادة ه : يمكن للموظف الملحق أن يعين في الوظائف النوعية الخاصة بالموظفين التابعين لهذه الهيئة التي ألحق بها ضمن الشروط المحددة في القانون الخاص شريطة أن تتوفر فيه شروط الاقدمية والمؤهلات المطلوبة من موظفي هذه الهيئة يجب تطبيق الزيادة فى الرقم الاستدلالى الملحق بالوظيفة النوعية المشغولة ضمن الشروط المحددة فى المقطع السابق على الرقم الاستدلالى الحائز عليه المعنى بالامر ضمن هيئته الاصلية •