مرسوم رقم 66-141
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 141 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية 567
المادة 2
لا يستطيع الدخول الى هذه الوظائف الا الموظفون التابعون من جهة الى الاسلاك التي ينص قانونها الخاص على امكانية احداث هذه الوظائف ويجمعون من جهة أخرى بعض شروط التأهيل والاقدمية ان التعيينات لهذه الوظائف هي أساسيا قابلة للالغاء