مرسوم رقم 66-14
· ج.ر عدد 3 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-14 مؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير التجارة (استدراك) 206
المادة 2
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير التجارة ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لعام 1966 ولا سيما مادته الرابعة ، وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير يرسم ما يلي : سنة 1966