مرسوم رقم 65-80
· ج.ر عدد 27 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-80 مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة 309
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره تسعمائة وخمسة وسبعون الفا ومائتان واربعة واربعون دينارا ( 244 ر 5 97 دج ( يقيد فى ميزانية الدولة ، وفي الابواب المبينة في جدول الحالة ب الملحق بهذا المرسوم .