مرسوم رقم 65-80
· ج.ر عدد 27 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-80 مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة 309
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره تسعمائة وخمسة وسبعون الفا ومائتان واربعة واربعون دينارا ( 244 ر 975 ردج ( مقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم .