مرسوم رقم 65-78
· ج.ر عدد 27 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-78 مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات فى ميزانية التكاليف المشتركة . 308
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة واربعة وسبعون الف دينار (174,000ر3 دج ) يقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة ، الباب 44-1.
مساهمات الدولة في رأسمال الخطوط الجوية الجزائرية من ميزانية التكاليف المشتركة )