مرسوم رقم 65-41
· ج.ر عدد 17 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-41 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة 203
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مليون والفان ومائتان واثنان وعشرون دينارا (002222را دج ) يقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة « ب » الملحق بهذا المرسوم .