مرسوم رقم 65-41
· ج.ر عدد 17 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-41 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة 203
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مليون والفان ومائتان واثنان وعشرون دينارا (222 ر002 را د ج ) مقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة ( أ ) الملحق بهذا المرسوم .