مرسوم رقم 65-36
· ج.ر عدد 16 لسنة 1965
مرسوم رقم 3665 مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات . 1900
المادة 3
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير التربية جدول الحالة - أ - الابواب العناوين وزارة الصناعة والطاقة 31-31 مديرية الصناعة التقليدية - – أجور رئيسية 31-32 مديرية الصناعة التقليدية - تعويضات ومنح احمد بن بلة 17 الاعتمادات الملغاة 500ر 187 مختلفة 73 10,000 34-03 المصالح الخارجية - اعادة النفقات ( المادة 3 - مديرية الصناعة التقليدية ) 34 04 المصالح الخارجية - أدوات وتسيير المصالح ( الصناعة التقليدية ) 44-21 اعانات للصناعة التقليدية 250000