مرسوم رقم 65-36
· ج.ر عدد 16 لسنة 1965
مرسوم رقم 3665 مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات . 1900
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره ثلاثة السياحة ، كل واحد فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ملايين وستمائة وخمسمة عشر الفا ومائتان واثنان وثمانون دينارا ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وخمسة وعشرون سنتيما يقيد بالميزانيات والابواب المبينة الشعبية ، بجدول الحالة «ب» الملحق بهذا المرسوم وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965