مرسوم رقم 65-311
· ج.ر عدد 1 لسنة 1966
مرسوم رقم 65 311 مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة 4
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره خمسة ملايين وثمانمائة وأربعة عشر ألف دينار ( 8140000ره دج ) يقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالمة ب الملحق بهذا المرسوم .