مرسوم رقم 65-311
· ج.ر عدد 1 لسنة 1966
مرسوم رقم 65 311 مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة 4
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره خمسة ملايين وثمانمائة وأربعة عشر ألف دينار ( 8140000 ره دج ( مقيد فى ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في جدول الحالة ا الملحق بهذا المرسوم