مرسوم رقم 65-282
· ج.ر عدد 96 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 28265- مؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تنظيم وزارة العدل 1300
المادة 3
يكون على رأس كل مديرية مدير يعين بناء على اقتراح وزير العدل ، حامل الاختام .