مرسوم رقم 65-282
· ج.ر عدد 96 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 28265- مؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تنظيم وزارة العدل 1300
المادة الأولى
تكون مختلف هيئات الادارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة تحت سلطة وزير العدل ، حامل الاختام ، يساعده في ذلك الكاتب العام للوزارة