مرسوم رقم 65-282
· ج.ر عدد 96 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 28265- مؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تنظيم وزارة العدل 1300
المادة 11
يعين بموجب قرار من وزير العدل حامل الاختام قضاة المجالس الفضائية والمحاكم المؤسسة بمقتضى الامر المشار اليه اعلاه ماعدا رؤساء المجالس القضائية ووكلاء الدولة العامين لديها .