المادة 2
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين الجدول الملحق 1 ترتيب المجالس القضائية :
خارج الطبقة الطبقة الأولى مدينة الجزائر ة سنطينة وهران
2 - ترتيب المحاكم :
الطبقة الثانية الطبقة الثالثة عنابة باتنة المدية بشار مستغانم الاصنام سطيف ورقلة تيزي وزو سعيدة تيارت تلمسان مجلس القضاء المدينة الجزائر مدينة الجزائر البليدة الاربعاء بو فاريك الحراش شراقة حجوط القليعة رويبة ثنية مجلس القضاء لقسنطينة قسنطينة سكيكدة القل عين مليلة جيجل عزابة شلغوم العيد الحروش الخروب الميلية فرجيوه ميله وادى الزناتي الطهير زيغود يوسف 1298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1385 ه خارج الطبقة الطبقة الاولى T الطبقة الثانية الطبقة الثالثة وهران مجلس القضاء لوهران عين تموشنت عين الاربعاء سيدي بلعباس العامرية أرزيو عنابة قالمة المدية مستغانم بجاية سطيف تيزي وزو بوخنيفيس وادي تليلات سيق سفيزف تلاغ مجلس القضاء العنابة القالة عين بيضاء سوق أهراس ابن مهيدي تبسة ذرعان سدراته مجلس القضاء للمدية سور الغزلان عين بسام تابلاط عين وساره برواقية بو سعادة الشلالة الجلفاء قصر البخاري مجلس القضاء المستغانم اغيل ازان عمي موسى محمدية وادي رهيو سيدي على زمورة مجلس القضاء السطيف عين ولمان عين الكبيرة برج بوعريريج آقبو العلمة بو قاعة مسيلة القصر خراطة منصورة مجلس القضاء لتيزي وزو البويرة عين الحمام الاخضرية عزازقة ازفون برج منايل دلس ذراع الميزان أربعاء نايت ارائن الثلاثاء 29 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1299 خارج الطبقة الطبقة باتنة الاصنام الأولى الطبقة الثانية الطبقة الثالثة مجلس القضاء لباتنة بسكرة اريس خنشلة بريكة وادي الماء أولاد جلال مجلس القضاء لبشار T ادرار بشار بني عباس الابيض سيدي الشيخ تيميون تيندوف مجلس القضاء للاصنام شرشال عين الدفلى خميس مليانة مليانة وادى الفضة ثنية الاحد تنس مجلس القضاء لورقلة T معسكر سعيدة تيارت جانيت القليعة الوادي غرداية اين صالح الاغواط ورقلة تمنر است تو قرت مجلس القضاء السعيدة تيغنيف عين الصفراء البيض مشرية مجلس القضاء التيارت تيسمسلت آفلو فرندة رحوية السوقر 1300 الجريدة الرسمية خارج الطبقة الطبقة الأولى مجلس القضاء تلمسان