مرسوم رقم 65-260
· ج.ر عدد 87 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-260 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين 1181
المادة 3
يعين كذلك من قبل وزير المالية والتخطيط محاسبو :
المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية أو التجارية .
- الشركات الوطنية أو المؤسسات العمومية أو جماعة عمومية أو مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية أو صناعية أو تجارية أو مؤسسة مؤممة تتولى الدولة في جميعها أو في كل واحدة منها على حدة مساهمة تفوق 50 ٪ .