مرسوم رقم 65-260
· ج.ر عدد 87 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-260 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين 1181
المادة 2
للعون المحاسب صفة محاسب عمومي رئيسي يمكن تعيين محاسبين ثانويين وفقا للكيفيات المقررة ضمن النصوص التي تسير عليها كل مؤسسة عمومية لا يعين وكلاء الاعوان المحاسبين وكذا المحاسبون الثانويون الا من قبل العون المحاسب بعد موافقة الأمر بالصرف .