مرسوم رقم 65-260
· ج.ر عدد 87 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-260 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين 1181
المادة الأولى
ان المحاسبين العموميين الممارسين مهامهم باسم الدولة والجماعات العمومية وكذا المحاسبين العموميين المزاولين مهام الاعوان المحاسبين للميزانيات الملحقة والمؤسسات العمومية ذات صبغة ادارية يعينون من قبل وزير المالية والتخطيط