مرسوم رقم 65-257
· ج.ر عدد 87 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-257 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات لوزارة التجارة . 1181
المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير التجارة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 هواري بو مدين