مرسوم رقم 65-257
· ج.ر عدد 87 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-257 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات لوزارة التجارة . 1181
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره تسعون ألف دينار (900000) دج) يقيد فى ميزانية وزارة التجارة بالباب 33-91 ) التعويضات العائلية )