مرسوم رقم 65-257
· ج.ر عدد 87 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-257 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات لوزارة التجارة . 1181
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره تسعون ألف دينار (...ر 90 دج) مقيد فى ميزانية وزارة التجارة بالباب 31 – 1. « الادارة المركزية -- المرتبات الرئيسية » .