المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 • هواري بو مدين جدول الحالة أ - الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( د. ج ) رئاسة مجلس الوزراء المصالح المركزية العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الرابع - الادوات وتسيير المصالح 34-04 الادارة المركزية - المديرية العامة للتشريع - الادوات وتسيير 3500 د . ج المصالح وزارة المالية والتخطيط العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الرابع - الادوات وتسيير المصالح 34-03 المصالح الخارجية - اعادة النفقات المادة 2 - الخزينة 15000 د. ج المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية المرتبات | الرئيسية 000ر250 د. ج 1180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1385 ه الابواب جدول الحالة أ - العناوين الاعتمادات الملغاة ( د. ج ) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - مرتبات العمل 31-91 التعويضات عن الاقامة 9000.00 د. ج الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 168,500 را د. ج جدول الحالة - ب - العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) رئاسة مجلس الوزراء المصالح المركزية العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الرابع - الادوات وتسيير المصالح 34-74 الموظفون المؤقتون - الاجور ولواحقها 3500 د. ج وزارة المالية والتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - مرتبات العمل 31-12 الخزينة - التعويضات والمنح المختلفة المادة 2 - التعويضات الخاصة بالاشغال الاضافية 15000 د.ج المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم 31-22 المديرية العامة والمنح المختلفة 34-22 المديرنة العامة الاول - الموظفون - مرتبات العمل للتخطيط والدراسات الاقتصادية_التعويضات 000ر50 د. ج للتخطيط والدراسات الاقتصادية - الادوات وتسيير المصالح 2000.00 د. ج