الباب الاول — المصالح التابعة لادارة البريد والمواصلات | السلكية واللاسلكية والنقل
المادة 8
تشتمل مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية على :
أ )أ المديرية الفرعية للشؤون المشتركة والاستغلال التي تكلف :
بالشؤون المشتركة بين مجموع مصالح المديرية .
بتركيز ومراقبة التصرف فى الاعتمادات الخاصة بالنشاطات والموظفين ، بالتنظيم العام وتصفية الصفقات ، باستغلال الهاتف والبرقيات والراديو كهربائي .
ب ) - المديرية الفرعية للمواصلات التي تكلف :
بالتنظيم العام لشبكة المواصلات السلكية واللاسلكية واعداد برنامج التجهيز ، بتجهيز وتسيير وصيانة مراكز مواصلات الراديو التابعة للشبكة العمومية وكذا فيما يتعلق بمراكز التوسيع ومجموع الشبكات الهيرتزية وتجهيزات الطاقة ، بانشاء وصيانة الكابلات داخل المدن ، بدراسات مشاريع أبنية المواصلات السلكية واللاسلكية،
ج ) - المديرية الفرعية لعاكس التيارات التي تكلف :
بتجهيز وتسيير وصيانة المراكز الرئيسية للمنشآت الهاتفية والبرقية وكذا بالمنشآت الخاصة بالطاقة ، بانشاء وصيانة الكابلات داخل المدن وضواحيها وكذا فيما يتعلق بالخطوط الجوية بدراسة مشاريع الابنية الخاصة بعاكس التيار ،