الباب الاول — المصالح التابعة لادارة البريد والمواصلات | السلكية واللاسلكية والنقل
المادة 7
تشتمل مديرية البريد والمصالح المالية على :
1 ) - المديرية الفرعية للاستغلال ، التي تكلف :
بالتنظيم الخاص بالبريد والمصالح المالية وكذا بتنفيذ الاتفاقات والتسويات ، بتطبيق نظام النقد ، بمراقبة تسيير المراكز التابعة لها ، بالمحاسبة الادارية وتحرير الحوالات ،
ب ) المديرية الفرعية للبناءات والنقل التي تكلف :
باعداد وتنفيذ برنامج التجهيز فيما يخص تشيد الابنية ، وتجديد حظيرة السيارات ، بادارة الابنية وصيانتها ، بادارة حظيرة السيارات والورش .