الباب الاول — المصالح التابعة لادارة البريد والمواصلات | السلكية واللاسلكية والنقل
المادة 6
تشتمل مديرية الشؤون العامة على :
1 ) - المديرية الفرعية للموظفين التي تتكلف :
- بتعيين مجموع الموظفين ، بتسيير موظفى الادارة المركزية والمصالح المرتبطة مباشرة بها ، بتنظيم ومراقبة عمل موظفى المصالح الخارجية على طريق المديريات الاقليمية ، بتنظيم وتسيير المؤسسات الاجتماعية ،
ب ) المديرية الفرعية للتعليم التي تتكلف :
بتكوين الموظفين التقنيين ومستغلى البريد والبرق والهاتف ، بتنظيم وتسيير المدرسة الوطنية للدراسات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية وكذا المركز الوطني للتعليم والمراكز الاقليمية للتعليم
ج ) - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة التي تتكلف بتحضير وتنفيذ الميزانية ، بالمحاسبة الخاصة بصناديق التمويل ( الالتزامات ) ، بالتنظيم العام المتعلق بالمحاسبات الخاصة بالمكاتب وبالمركز الوطني للمحاسبة ، بوكالة المحاسبة الخاصة بالميزانية الملحقة للبريد والبرق والهاتف وبوكالة المحاسبة الخاصة بالطوابع البريدية ، الا ان المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة تكون تابعة للمدير العام فيما يتعلق بالشؤون المشتركة بين مديريتين أو عدة مديريات