الباب الثاني — مصالح الادارة الخاصة بالنقل الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1145
المادة 16
يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 هواري بو مدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسومان مؤرخان فى 4 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام نائب مدير وانتداب نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 ، أنهى ابتداء من 16 غشت سنة 1965 انتداب السيد رضا قصباجي لمهام نائب مدير الموظفين بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد عبد الحميد بود خيل المهام نائب مدير قسم الموظفين ابتداء من تاريخ توليته مهامه 1146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1385 ه قرارات عمال العمالات قرار من عامل عمالة تلمسان مؤرخ فى 20 ربيع الثانى عام | 1385 ( 18 غشت سنة 1965 ) يتعلق بمنح الاذن لبلدية ندرومة لجلب الماء اللازم لتزويد قرية زاوية اليعقوبي ورى الاراضي بمقتضى القرار رقم 1767 المؤرخ فى 20 ربيع الثاني عام 1385 ( 18 غشت سنة 1965 ) من عامل عمالة تلمسان ،
1 - يؤذن لبلدية ندرومة فى جلب الماء من عين العناصر لاجل تزويد قرية زاوية اليعقوبي بالماء ولرى الاراضي المجاورة لها ، وتحديد كمية الماء القصوى المأذون في جلبها بمجموع كمية الماء السائل من العين والموزع كما يلى :
لتران في الثانية لتزويد قرية زاوية اليعقوبي ، ويخصص الباقي لرى نحو 20 هكتارا من الاراضي ، ويتم توزيع الماء بين أصحاب الاراضى بالتراضي على أن تحتفظ الادارة بامكانية فرض نظام يوزع بموجبه الماء بين أصحاب الاراضى فى حالة نشوء خلاف بينهم .
2 - يمنح هذا الاذن دون تقييد بأجل ويجوز تعديله أو تحديده فى الزمن أو ابطاله نهائيا فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك أما لفائدة الصحة العمومية وأما لعدم مراعاة شروط منح الاذن ومنها على الخصوص :
1 ) اذا لم ينتفع صاحبه به في الاجل المحدد في المادة الثالثة
ب ) اذا استعملت المياه لفرض غير الذي منح لاجله هذا الاذن ،
ج ) اذا لم تؤد الاتاوات المحددة في المادة 6 من هذا القرار، في الآجال المحددة لادائها وليس لصاحب الاذن حق فى التعويض في حالة ما اذا وجب تقصير مدة الاذن أو تعذر عليه الانتفاع به لظروف واسباب طبيعية أو لاسباب طارئة قاهرة .
ويجوز علاوة على ذلك تعديل شروط الاذن المذكور أو تنقيص مدته أو ابطاله فى أى وقت كان بعد انذار او دون سابق انذار اذا كان ذلك فى الصالح العام ، ولا يكون لصاحبه اذ ذاك حق فى أى تعويض الا اذا لحقه ضرر من جراء ذلك التعديل أو التنقيص أو الابطال مباشرة .
ولا ينفذ تعديل الاذن أو تنقيص مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد القيام بنفس الاجراءات التي تمت قبل منح الاذن والتي تنص عليها المادة 4 من المرسوم المؤرخ | في 28 يوليو سنة 1938 3 يتحمل صاحب الاذن تكاليف الاعمال اللازمة لبناء المنشأة لجلب الماء ولقياس كميته ويقوم هو بنفسه بها تحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والري الزراعي وطبقا للمشروع الملحق بهذا القرار ويجب اتمام تلك الاعمال في أجل سنة على الاكثر ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار .
ولا يجوز الشروع فى الاستفادة من منشأة جلب الماء الا بعد تحقيق يقوم ، به احد مهندسي مصلحة الهندسة القروية والري الزراعى ، فى الاعمال المنجزة وذلك بناء على طلب صاحب الاذن
4 - يجب على صاحب الاذن أن يحفظ المنشأة الخاصة لجلب الماء في حالة جيدة من الاستعمال .
واذا لم يمتثل لهذا المقتضى فينذر من طرف عامل العمالة لان يقوم بصيانة المنشآت وحفظها في حالة جيدة وذلك ضمن أجل محدد واذا كان الانذار المذكور لم يجد نفعا عند انتهائه أو لم تكن له الا نتائج غير كاملة فيجوز للادارة أن تقوم تلقائيا وعلى نفقة صاحب الاذن ، بانجاز الاشغال التي تتأكد ضرورتها .
ه يجب على صاحب الاذن اجتناب تكوين مستنقعات قد تتحول الى مناطق وباء لحمي المستنقعات المخطرة على الصحة العمومية . ويجب عليه أن يجرى الماء في سواقي الرى لاجتناب تجمع البعوض في أي مكان • ويجب عليه كذلك الامتثال في الحال للتعليمات التي قد يأمر بها لهذا الغرض موظفو الرى ومصلحة مقاومة حمى المستنقعات
6 - يمنح هذا الاذن مقابل أداء أتاوة قدرها ديناران تؤدى مسبقا ودفعة واحدة عن كل فترة خمس سنوات وابتداء من يوم الاعلان عن منح الاذن ، الى قابض جبايات أملاك الدولة بتلمسان .
ويجوز أعادة النظر في هذه الاتاوة في فاتح يناير من كل سنة كما يؤدى صاحب الاذن ، علاوة على ذلك :
الضريبة الثابتة البالغة خمسة دنانير والمقررة بموجب المرسوم المؤرخ فى 30 أكتوبر سنة 1935 النافذ تطبيقه على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ فى 19 يونيو سنة 1935 المعدل بالمرسوم المؤرخ في 27 مايو سنة 1947
- يتحتم على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المعمول بها أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال المياه وحراسة الشرطة عليها وكيفية توزيعها وتجزيئها • ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .
الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1147 بلاغات وزارة الاشغال العمومية الطرق الوطنية ( الباب 35-12 الفصل 2 ) مناقصة انجاز تلفيفات باردة للوقاية وتغطيات سطحية خلال سنة 1965 فتحت مناقصة لانجاز تغطيات سطحية وتلفيفات باردة على الطرق الوطنية لعمالة الجزائر وذلك خلال سنة 1965 وتتضمن المناقصة صناعة 15080 طنا من التلفيفات - الباردة و 1100000 متر مربع من التغطيات يجب على المقاولين أن يتمموا تعريف الاثمان وكذا البيان التفصيلي للتقويمات .
يمكن الاطلاع على قائمة شروط المناقصة والحصول على المعلومات اللازمة لتقديم ملف المناقصة ، في مكتب السيد مهندس الجسور والطرقات ، 225 شارع العقيد بو قرة ( الطابق الرابع ) الابيار ( الجزائر ) .
مكان و تاريخ استلام العروض :
توضع العروض فى ظرف مزدوج ومختوم ، ويحمل الظرف الخارجي بيان الاشغال التي يتعلق بها العرض .
ويضاف اليه تصريح للمقاول يصرح فيه عن رغبته بالمشاركة في المناقصة ، وورقة تثبت أن المعنى بالامر قد أو فى بالتزاماته نحو صندوق الضمان الاجتماعي عند تاريخ المناقصة وكذلك نحو ملصحة الضرائب ، وقائمة المراجع الخاصة بالاشغال التي انجزها المقاول ويتضمن الغلاف الداخلي ما يلى :
التعهد باجراء العمل ، دفتر الشروط الخاصة ، لائحة الاسعار ، البيان التفصيلي ، التصريح ، وترسل الظروف المحتوية على العروض ضمن ظرف مسجل أو ترسل مقابل وصل الى المهندس الرئيسي للجسور والطرقات ، 14 شارع العقيد عميروش ( الطابق الاول ) الجزائر ويجب أن تصل اليه يوم الثلاثاء 5 اكتوبر وهو آخر أجل .
وتحدد المدة التي يبقى المرشحون ملزمين خلالها بعروضهم بتسعين يوما ابتداء من تاريخ تقديم عروضهم .
وزارة الاشغال العمومية دائرة سطيف مقاطعة بجاية ، اعلانات الطرق العمالية ط . ع 158 المؤدى من عقبو الى ثنية شلاطة بناء جدران بين النقطتين الكيلومتريتين 12 و 15 مناقصة فتحت مناقصة لبناء جدار للتوطيد طوله سبعون مترا (70) بقصد حماية واصلاح سطح الطريق العمالي رقم 158 ويمكن للمقاولين أن يطلعوا على الملف في مكاتب مقاطعة بجاية 5 شارع الاخوان بوعوينة ببجاية .
وتوجه العروض ضمن ظرف مزدوج مضمون الوصول الى المهندس الرئيسي للجسور والطرقات ، دائرة سطيف قبل 8 اكتوبر سنة 1965 آخر أجل ، ويثبت ذلك ختم البريد .
ويجب أن يضيف المترشحون الى عروضهم :
شهادة من صندوق المنح العائلية والعطل المدفوعة عنها الاجر تصريحا موقعا عليه من طرفهم .
هذا ولا تقبل العروض غير المصحوبة بهذه الاوراق ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم خلال مدة 90 يوما ابتداء من التاريخ المحدد لتسليم العروض الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اقتراح يتعلق بتعديل الاحكام المشتركة للقطارين السريع والبطيء من المجموعة العامة للتعريفات الخاصة بنقل البضائع قدم المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اقتراحا يرمى الى مصادقة تعديل المقتضيات الخاصة بالتعريفات من المجموعة العامة لتعريفات نقل البضائع على متن القطار السريع والقطار البطىء ) طبعة أول مايو سنة 1964 ) .
ويتعلق الأمر خصيصا بالاحكام التالية :
1 ) الاحكام المشتركة للقطار السريع والقطار البطيء ، الصفحة 11 ، المادة 15 الارساليات المحتوية على بضائع مختلفة ، والصفحة 19 ، المادة 37 - التعريفات المطبقة على ادنى حمولة في كل عربة
ب ) الاحكام الخاصة بالقطار البطىء ، الصفحة 43 ، المادة ه - الحيوانات ،
د ) التعريفة الخصوصية للقطار البطىء رقم 29 ، الصفحة 82 - نقل عربات خاصة ، المادتان 5 و 6 ، وزيادة على ذلك فان الاقتراح يرمى الى طلب تعديل المجموعة فيما يتعلق بالاسعار الخصوصية والرسم المنصوص عليها في الرقم 500 .
هذا ويمكن للعموم الاطلاع فى كل وقت على الاعلانات المتعلقة بالتعديلات المقترحة أعلاه وذلك بالمحطات والمكاتب التابعة ل ش . . و .. س .. ح .. ج بالمدن 1148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1385 ه وزارة الشؤون الاجتماعية اعلان يتعلق بالارقام الاستدلالية الخاصة بالاجور والمواد المستعملة المراجعة الاسعار في العقود الخاصة بالبناء والاشغال العمومية | تحدد فيما يلى الارقام الاستدلالية التي تتعلق بالاجور والمواد التي يجب استعمالها لتطبيق التعابير الخاصة بالمراجعة | وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها فى القرار رقم 107 SEM المؤرخ فى 14 أكتوبر سنة 1957 وفى المنشورين رقم 144 - SEM ورقم 120 - SEM المؤرخين في أول سبتمبر سنة 1958 و 14 اكتوبر سنة 1959 وذلك بعد أخذ رأى اللجنة المؤسسة بموجب المادة 2 من القرار رقم 107 SEM المشار اليه أعلاه
ا - الارقام الاستدلالية الخاصة بالاجور المتعلقة بالاشهر الثلاثة الاخيرة من سنة 1964 والاشهر الثلاثة الأولى من سنة 1965 . 1 ( الارقام الاستدلالية الخاصة بأجور البناء والاشغال العمومية قاعدة 1000 في يناير سنة 1962 .
يمكن استعمال هذه الارقام الاستدلالية وحدها في العقود التي وضعت أسعارها الاساسية تبعا للظروف الاقتصادية لشهر يناير سنة 1962 أو لما بعده .
الاشهر الاشغال العمومية والبناء التجهيز أكتوبر سنة 1964 نوفمبر سنة 1964 ديسمبر سنة 1964 يناير سنة 1965 فبراير سنة 1965 مارس سنة 1965
2 ) عوامل الوصل القياسية التي تمكن من حساب الارقام | الاستدلالية التي كانت قاعدتها 1000 فى شهر يناير سنة 1962 وذلك ابتداء من الارقام الاستدلالية التي كانت قاعدتها ... را في شهر يناير سنة 1960 الاشغال العمومية والبناء 1107 الترصيص والتدفئة 1176 الكهرباء 1070 . 1114 1265 1110 1265 1116 1265 1117 1265 1118 1265 1119 1265 النجارة 1113 الدهان 1122 ان هذه العوامل تمكن من حساب الارقام الاستدلالية التي كانت قاعدتها 1000 فى شهر يناير سنة 1960 وذلك فيما يتعلق بالاشهر الثلاثة الاخيرة من سنة 1964 والشهور الثلاثة الأولى من سنة 1965 .
اكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير فبراير مارس النوع سنة 1964 سنة 1964 سنة 1964 سنة 1965 سنة 1965 سنة 1965 الاشغال العمومية والبناء 1233 1234 الترصيص والتدفئة 1488 1488 الكهرباء 1354 1354 النجارة 1408 1408 الدهان 1419 1419
3) عوامل الوصل القياسية التي تمكن ابتداء من الارقام الاستدلالية التي كانت قاعدتها ... را في شهر يناير سنة 1960 من حساب الارقام الاستدلية التي كانت قاعدتها ... را في شهر يناير سنة 1957 الاشغال العمومية 1301 النجارة 1459 | التدفئة 1375 | الكهرباء 1253 البناء 1357 الترصيص 1387 الدهان 1461 | 1235 1237 1238 1239 1488 1488 1488 1488 1354 1354 1354 1354 1408 1408 1408 1408 1419 1419 1419 1419 تذكر هذه العوامل على وجه الاشارة بعد أن أصبحت الارقام الاستدلالية التي كانت قاعدتها 1000 في شهر يناير سنة 1957 غير مستعملة فعلا .
ب العامل القياسي K الخاص بالتكاليف الاجتماعية :
يحدد العامل القياسي الخاص بالتكاليف الاجتماعية كما يلي :
اكتوبر سنة 1964 113ه ر.
نوفمبر سنة 1964 113ه ر.
ديسمبر سنة 1964 113ه ر.
يناير سنة 1965 113ه ر.
فبراير سنة 1965 113ه ر.
مارس سنة 1965 113ه ر.
الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1149 ((ج)) الارقام الاستدلالية الخاصة بالمواد في الاشهر الثلاثة الاخيرة من سنة 1964 والاشهر الثلاثة الأولى من سنة 1965 .
أكتوبر الرموز المنتجات سنة 1964 | القاعدة ... را في يناير سنة 1957 البناء الصفائح المموجة من ACP الكتان الحريري والاسمنت 1208 الانابيب المعدة للبناء 1208 ACT الرافدة الصغيرة من AP الفولاذ ITN 140 1696 قضبان الفولاذ 12 مم Ar 1810 Ad الاسلاك من الفولاذ الصلب ه مم 1592 الاجر الاجوف ذو ثلاثة 3 Br ثقوب 1534 الالواح السميكة من Bms الصنوبر الابيض 1619 الالواح من الصنوبر Bsc الابيض لتكديس الاسمنت 1622 Cc البلاط من الاسمنت 1132 chc الكلس المائي «الهدرويك» 1173 1 Cm الاسمنت ريفي 160 | 250 925 2 Cm الاسمنت « كادو » 160 \ 250 925 3 Cm الاسمنت بوانت بسكال 250 1076 4 Cm الاسمنت ( كادو » 315250 1076 5 Cm الاسمنت ( بورتلاند ) الاصطناعي 1410 FP الحديد المصفح 1901 1 PL الجبس ( كان دى شين» 1646 2 PL الجبس الفرنسي « الفيل الابيض ) 1583 3 PL الجبس فلروس 2636 Te القرمود ذو سقط صغير 1971 النجارة Bo كنتر بلاكي « أوكومى » 1566 BrN الخشب الاحمر من الشمال 1703 PA Pe المفاصل المصفحة 1577 Pe لسان القفل 1725 التدفئة المركزية نوفمبر ديسمبر يناير فبراير مارس سنة 1964 | سنة 1964 سنة 1965 سنة 1965 سنة 1965 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1276 1276 1276 1696 1696 1696 1696 1696 1810 1810 1881 1881 1881 1592 1592 1592 1592 1592 1534 1534 1534 1640 1640 1619 1619 1630 1630 1630 1622 1652 1652 1652 1652 1132 1132 1132 1132 1132 1173 1173 1173 1173 1173 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 1076 1076 1076 1076 1076 1076 1076 1076 1076 1076 1410 1640 1410 1410 1410 1901 1901 1901 1901 1901 1646 1646 1646 1646 1646 1583 1583 1583 1083 1583 2636 2636 2636 2636 2636 1971 1971 1971 2109 2109 1566 1566 1566 1566 1566 1703 1703 1759 1759 1759 1577 1577 1577 1577 1077 1725 1725 1725 1725 1725 11500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1385 ه اكتوبر الرموز المنتجات سنة 1964 AT المطائل من الفولاذ «طوما» 16420 ATN أنبوب من الفولاذ الاسود 1847 RA آلة التدفئة «كلاسيك) 1612 Rob الحنفية ذات ساق مخروط 1658 ضبط رشح المياه Fes اللبد المسوى 1455 chs الغطاء اللين والمسطح بالالومنيوم 1406 ASP اسفلت « أفيجان » 1335 Bio الزفت المكسد 1362 الترصيص Agt الانبوب من الفولاذ المكلفن 1633 Pbt الانبوب من الرصاص 1506 Rol الحنفية من النحاس الاصفر المصقل 2019 Lec اللوازم الصحية (1) 1311 BUF البرميل الشامل من الحديد المطلي بالمينا 1509 ZNL الزنك المصفح 2191 FT الانبوب من الحديد المصبوب « بيتاليت ) 1532 FCT الانبوب من الحديد المصبوب على مقياس TUA واحد 1390 الكهرباء الانبوب من الفولاذ المطلي Ccb بالمينا 16 مم 1543 CPFg قاطعة التيار ذات قطبين الحبل 750 TH - PTG 1265 CTh 1531 4 4 مم 2 (2) CUF الحبل 222 ( 3 ) 1187 الحبل 10/16 الملفوف في غمد من Rg البوليفيلين (4) 1369 المسطرة الصغيرة 20 را CT و 110 فولت ذات ستارتير 1357 TUTP الانبوب المعزول من 11مم 1486 قاطع التيار ذو أربعة ET اقطاب 1510 DA الناشرة من تريبليكس 1887 الدهان والزجاج زيت التربنتين 1411 Lh زيت الكتان 1203 Vv زجاج شبابيك البسيط 1495 نوفمبر ديسمبر يناير فبراير مارس سنة 1964 سنة 1964 سنة 1965 سنة 1965 سنة 1965 1642 1642 1642 1642 1642 1847 1847 1847 1847 1847 1612 1612 1612 1612 1612 1658 1658 1658 1658 1873 1455 1455 1455 1455 1455 1406 1406 1406 1406 1406 1335 1335 1335 1330 1335 1362 1362 1362 1362 1362 1633 1633 1633 1633 1633 1543 1710 1580 1542 1710 2019 2019 2019 2019 2019 1311 1311 1342 1342 1342 1509 1509 1509 1509 1509 2064 2064 2064 2014 2064 1532 1532 1532 1532 1532 1390 1522 1522 1522 1522 1543 1543 1534 1534 1534 1265 1265 1265 1265 1265 1531 1531 1531 1531 1531 1187 1187 1187 1187 1187 1369 1369 1369 1369 1369 1357 1357 1357 1357 1357 1486 1486 1486 1486 1486 .1510 1510 1510 1510 1510 1887 1887 1887 1887 1887 1411 1411 1411 1411 1411 1203 1203 1203 1203 1203 1495 1495 1495 1495 1495 الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1151 اكتوبر نوفمبر ديسمبر | يناير | فبراير مارس الرموز المنتجات سنة 1964 سنة 1964 سنة 1964 | سنة 1965 سنة 1965 سنة 1965 zNb الابيض التوتيائي ذو الطابع الاخضر 1077 سك المعادن Ck «كوك» المخصص لسبك المعادن 1709 الحديد المصبوب العتيق 1154 Fv المختلفات TPF النقل عن الطريق الحديدي 1563 Ex CB المتفجرات 1442 الاجرات الصغيرة من CB الفحم 1356 الاطارات المطاطية 1296 PN Gom زيت المحركات «كازوال»
المباعة في البحر 1116 Got زيت المحركات «كازوال»
المباعة في الارض 2059 Ea ايسانس السيارات 1961 Bi الزفت لتغطية الطرق 1288 CUTB كوتباك 1271 Rel السمع السائل 1087 القاعدة ... را في شهر يناير سنة 1960 CPT كلورور البوليفينيل 903 POT ولييتيلين 835 القاعدة 000 را في شهر يناير سنة 1962 CUT الانبوب من النحاس (5) 1215 PAL المصفحة المكتلة من الكتان 1000 ملاحظة :
1 ) يقوم الرقم الاستدلالي الخاص بالرمز lec المتعلق بالادوات الصحية مقام الرقم الاستدلالي الخاص Sal المتعلق بالمغاسل وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1960 • وفيما يخص الصفقات التي تكون فى طريق الانجاز عند أول يناير سنة 1960 والتي تستعمل الرقم الاستدلالي الخاص بالرمز Sal المتعلق بالمغاسل فان أرقام استدلال المراجعة يحصل عليها ابتداء من يناير سنة 1960 بتطبيق عامل الوصل المقياسي 971 ر. على الرقم الاستدلالى الخاص بالمرز lec المتعلق باللوازم الصحية ان الرقم الاستدلالي Sal المحسوب ضمن الكيفيات المبينة أعلاه يترتب كما يلى : 1577 1077 1577 1077 1577 1709 1709 1709 1709 1709 1154 1154 1154 1154 1154 1563 1563 1563 1563 1563 1442 1442 1442 1442 1442 1356 1356 1356 1356 1356 1296 1296 1348 1348 1348 1116 1116 1116 1116 1116 2059 2059 2059 2059 2059 1950 1950 1950 1950 1950 1288 1288 1288 1288 1288 1271 1271 1271 1271 1271 1587 1087 1087 1087 1087 903 903 903 903 903 835 835 835 835 835 1224 1231 1261 1231 1231 1000 1000 1000 1000 1000 اكتوبر سنة 1964 : 1273 يناير سنة 1965 : 1273 نوفمبر سنة 1964 : 1273 فبراير سنة 1965 : 1303 ديسمبر سنة 1964 : 1273 مارس سنة 1965 : 1303
2 ) يغير الرقم الاستدلالي الخاص بالرمز CPFG المتعلق بالحبال 750 FrG 144 م م 2 في تسميته بدون تغيير قيمته ابتداء من شهر ابريل سنة 1964 ويقوم مقامه الحبل من نوع 750 ) قد قام الرقم الاستدلالى الخاص بالرمز 750 Th ابتداء من أول يناير سنة 1961 مقام الرقم الاستدلالي الخاص بالرمز CRT المتعلق بالحبل 750 ، وفيما يخص الصفقات التي في طريق الانجاز عند أول يناير سنة 1961 والتي كانت تستعمل الرقم الاستدلالى المتعلق بالحبل 750 يحصل على ارقام استدلال المراجعة ابتداء من شهر يناير سنة 1961 بتطبيق العامل القياسى 175را على الرقم 1152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1385 - الاستدلالى الخاص بالرمز CTK المتعلق بالحبل وضمن هذه الكيفيات فإن الرقم الاستدلالى الخاص بالرمز CRT المتعلق بالحبل يحدد كما يلى :
أكتوبر سنة 1964 : 1395 يناير سنة 1965 : 1395 نوفمبر سنة 1964 : 1395 فبراير سنة 1965 : 1395 ديسمبر سنة 1964 : 1395 مارس سنة 1965 : 1395
4 ) يغير الرقم الاستدلالى الخاص بالرمز CUF المتعلق بالسلك . 175 1016 في تسميته بدون تغيير في قيمته ابتداء من شهر ابريل سنة 1964 ويقوم مقامه السلك 750 و وه و 2
ه ) يقوم الرقم الاستدلالى الخاص بالرمز CUT المتعلق بأنبوب النحاس ابتداء من أول يناير سنة 1962 مقام الرقم الاستدلالي الخاص بالرمز CUP المتعلق بالنحاس المصنوع فى شكل الواح وفيما يخص الصفقات التى هى فى طريق الانجاز عند أول يناير سنة 1962 والتي كانت تستعمل الرقم | الاستدلالى الخاص بالرمز CUP المتعلق بالنحاس المصنوع في شكل الواح يحصل على أرقام استدلال المراجعة ابتداء من أول يناير سنة 1962 بتطبيق عامل الوصل القياسي 273 را على الرقم الاستدلالى الخاص بالرمز cat المتعلق بأنبوب النحاس وفيما يخص الشهور الثلاثة الاخيرة من سنة 1964 والشهور الثلاثة الأولى من سنة 1965 فان الرقم الاستدلالي الاجمالي الخاص بالرمز CUP المتعلق بالنحاس المصنوع في شكل ألواح المحسوب ضمن الكيفيات المبينة أعلاه تحددكما يلي :
أكتوبر سنة 1964 : 1547 يناير سنة 1965 : 1605 نوفمبر سنة 1964 : 1558 فبراير سنة 1965 : 1567 | ديسمبر سنة 1964 : 1567 مارس سنة 1965 : 1567 اخبارات انذارات المقاولين تنذر الشركة التعاونية العمالية « عيسات ادير » الموجود مقرها 3 نهج فيليسيي البليدة متعهدة الصفقة رقم 5264 المصادق عليها بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1963 والتي تبلغ قيمتها ..ر142,830 دج والمتعلقة بتنفيذ الاشغال الخاصة بتبييض واجهات المجموعات الاولى والثانية والثالثة والرابعة بحى شان دي منو فر » بالجزائر ( المساكن المعتدلة الكراء ) .
بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر المقاولة ساتوب الكائن مقرها بوهران 8 نهج لامبير متعهدة الصفقة رقم 113/63 المصادق عليها بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1963 من طرف المهندس الرئيسي للتعمير والاسكان بوهران ، والمتعلقة بتنفيذ أشغال بناء مدرسة المعلمين بوهران عملية رقم 95-02-3-21-09-01 القطعة الثامنة التدفئة المركزية ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها | مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .
ينذر السيد حاج زبير المقاول الساكن بمدينة الجزائر 12 نهج جوانفيل متعهد الصفقة رقم 63/200 المتعلقة بتنفيذ الاشغال التالية :
قطعة ؟ 136 H سطيف بناء جناح خاص بالمرضى المصابين بداء السل القطعة الخامسة الكهرباء - تركيز محول التيار بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه | مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 المطبعة الرسمية - الجزائر استنساخ وطبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة الرغاية - 1990