مرسوم رقم 65-245
· ج.ر عدد 83 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-245 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل وظائف 1130
المادة 2
تحدث في الميزانية وظيفة اضافية لمفتش الترقيم في الباب 31-11 ( المصالح فى الخارج - المرتبات الرئيسية والتعويضات » من ميزانية وزارة الشؤون الخارجية المادة : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 هواري بو مدين